منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٩٠
خلافه لأحد منا بل الحلي نفى الخلاف عنه في غاية المرام نسب إلى أصحابنا جواز استعمال جلود السباع والثعلب و الأرنب وفي الناصرية الإجماع وكذا في التذكرة إلا أنه بعد الدباغ وفي مجمع الفائدة كأنه إجماعي وفي الجميع الغنية فضلا عن مضمري سماعة الموثق أحدهما والمعتبر الآخر مع عدم القدح بالإضمار كما حققناه في الإشارات والشوارع على أن الصدوق روى ثانيهما عن الصادق (ع) ومع ذلك منجبران بالشهرة فلا إشكال وما دل على جواز الصلاة في السنجاب والخز وجواز لبس جلد الثعلب في غير الصلاة وكذا جلد الأرنب وغيرهما ولا قائل بالفصل على الظاهر المصرح به من بعضهم فيفيد جواز الانتفاع بجلدها ولا يقع على المنسوخ إن قيل بنجاستها وعلى القول بطهارتها كما هو الحق فيها قولان الأصل يقتضي العدم فضلا عن عدم ما يصلح لخلافه وعدم ظهور العمومات فيه إلا أن يقال يثبت بالنص جوازه في بعضها كالذئب والأرنب ولا قائل بالفصل كما في الروضة وغيره وفيه أن المعروف عموم الحكم في السباع من غير فرق بينها على القول بقبولها التذكية فيبقى من المسوخ ما لا يكون منها فإذن الفاصل هو المعروف ولا يقع على الحشرات مطلقا ولا على الآدمي وإن كان كافرا ولا على نجس العين كالكلب والخنزير للأصول والإجماع تحصيلا ونقلا ظاهرا وصريحا مستفيضا بل متواترا ولا يشترط في استعمال جلد المذكى مطلقا ولو من غير المأكول لحمه الدباغ على الأقوى لأصالة عدم الاشتراط وعدم اعتبار أمر آخر واستصحاب الطهارة وجواز الانتفاع به بعد الذبح وقبل الدباغ والاطلاقات وفيها الموثق وما ورد في السنجاب وفيه شئ ولا قائل بالفصل كما في الإيضاح وكذا في الخز وعدم الدليل عليه وأن الحيوان كان ظاهرا فيستصحب والذكاة أخرجته عن الميتة فلا يفتقر إلى الدباغ وأن التذكية إن لم ترفع طهارته فلا حاجة له إلى الدباغ وإن رفعتها فلا يجوز استعماله أصلا لكونه ميتة على أن الدباغ لا يطهر عندنا كما نبه عليه العلامة وعند أصحابنا كما نبه غيره فبان فساد القول الآخر وليس له إلا الإجماع وفساده ظاهر جدا ورواية وهي ضعيفة سندا ودلالة نعم يستحب فيما لا يؤكل لحمه خروجا عن الخلاف ويكفي في ثبوته التذكية فلا يعتبر فيه العلم بل يكفي إخبار ذي اليد والأجير و نحوهما لفحوى ما دل على كفايته فيها فلا يعتبر معرفته ولا عدالة المخبر ويجوز الدبغ بالأجسام الطاهرة دون النجسة فلا يجوز بها إجماعا كما في المختلف هداية في الآلة ويشترط فيها أن تكون من الحديد اختيار للأصول والإجماع تحصيلا ونقلا ظاهرا وصريحا والمعتبرة المستفيضة وغيرها وفيها الصحاح فإن ذبح بغيره مع التمكن منه لم يحل وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص والذهب وغيرها ولا فرق فيه بين الذبح والنحر ويجوز مع الاضطرار إلى الأكل أو خوف ضياع الذبيحة بكل ما يفري الأوداج والحلقوم من المحددات ولو من زجاجة أو ليطة أو قصبة أو خشبة أو مروة أو غير ذلك عدا السن والظفر اتفاقا على الظاهر المصرح به في الكشف وغيره وهو ظاهر ثلة بل في المسالك الإجماع وللأخبار وفيها المعتبرة بل الصحيحان وفيهما قولان أظهرهما نعم للعمومات والاطلاقات خرج عنها حال الاختيار وبقي غيره ومنها إلا ما ذكيتم وفيه شئ وعموم التعليل في صحيحي الشحام والبجلي والإجماع كما في السراير ولا فرق بين الانفصال والاتصال مع صدق الذبح عليه ولا بين الإنسان وغيره ولا بينه وبين العظم ولا بين عظم الإنسان وغيره وليس للآخر
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»