منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٨٣
ذلك فلو احتمل شئ منها لم يحل فلو غاب وكان مستقر الحياة أو رفع في ماء أو تردى في بئرا ومن جبل ثم وجد ميتا ولم يطلع على استناد موته إلى كلبه لم بحل لاحتمال استناد موته إلى غيره وللأصل والإجماع تحصيلا ونقلا والنصوص وفيها الصحاح إلا أنها لا تتم إلا بعدم القول بالفصل نعم لو صير حياته غير مستقرة كفى لأنه يجري مجرى القتل وكذا لو كان الوقوع في الماء غير قاتل بأن يكون الحيوان من طير الماء أو كان التردي غير قاتل ولا فرق بين أن يجد كلبه واقفا عليه أو بعيدا منه وهل يكفي الظن المتاخم للعلم وجهان أوجههما نعم لعدم إمكان حصوله غالبا بل عادة ولو صير حياته غير مستقرة بأن لا يتسع الزمان للذبح أو له ولمقدماته المحتاج إليها عادة كما لو أخرج حشوه أو فتق قلبه أو قطع حلقومه حل لعموم ما دل على حل ما قتلة الكلب وعدم صدق إدراك ذكاته حتى يذكيه فلو غاب أو وقع في الماء أو تردى من شاهق أو ورد عليه آلة أخرى لم يضر وأن يكون ممتنعا سواء كان وحشيا كالظبي أو أنسيا توحش كالثور المستعصي للأخبار إلا أنها لا تتم إلا بعدم القول بالفرق وهو محصل وبه نبه بعض الأجلة وعلى الثاني الإجماع في المسالك فلو أنس الوحشي أو كان فرخا له أو صغيرا من الحيوان لكنه بعد غير ممتنع لم يحل صيده بالكلب ولا بالسهم بل يتعين فيه الذبح إلا أن في جعل ذلك من الشروط نظرا لكونه داخلا في مفهومه ولولا لاشتراط الجميع إلا أصالة عدم التذكية لكفت هداية ويشترط في حله بساير الآلات أيضا أن يرسله المسلم أو من بحكمه مطلقا ولو كان ممسوحا أو أنثى ويسمى عند إرساله ويقصد جنس الصيد لا عينه للأصل والعموم ويستند الموت إليه سواء أصاب موضع التذكية أم لا فلو أرسله غير المسلم لم يحل وإن كان ذميا وسمى وقصد عينه ولو ترك المسلم التسمية عمدا لم يحل ولو تركها ناسيا ولو مطلقا حل لثبوت هدم الاشتراط بالنص في الكلب ولا فارق والإجماع في التذكية ولا فاصل بل الإجماع فيه نفسه وكذا لو شك فيها لفحوى ما دل على الحل على الناسي فضلا عن صحيح أبان عن عيسى القمي ولو تركها عند الإرسال سهوا ونسيانا وتنبه بينه وبين الإصابة أو مقارنا لها وجب الإتيان بها قبلها أو معها للعموم وكذا لو أتى بها جاهلا بالحكم أو بالموضوع لوجود الشرط وانتفاع المانع سوى الجهل وهو غير قابل للمنع للعموم كتابا وسنة لحل ما ذكر اسم الله عليه وهو ذاكر ولو ترك من لم يعتقد وجوبه لم يحل للأصل وكونه تاركا عمدا وظاهر الدروس كونه إجماعيا ولا يشكل حكمهم بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبيا مع عدم اعتقاد الوجوب من بعضهم أو أكثرهم لكونه فعل المسلم ومحمولا على الصحة في الواقع كما في الجلد واللحم والمعاملات والمناكحات والموارثات وإلحاق الأنساب والأولاد والأموال والطهارة وحضور جماعة الأئمة من الشيعة مع اختلافهم اجتهاد أو تقليدا في فروع الصلاة بحيث يبطل كثيرا صلاة البعض عند البعض إلى غير ذلك ولو لاه لم يصح ولو نسي من يعتقد عدم وجوبه ولكن عادته الإتيان لأجل استحبابها عنده احتمل الصحة قويا للشك في ثبوت العموم له ولم يعتد بل لم يأت بها أبدا لكنه نسيها لم يحل ولو أرسل وتركها عمدا عند الإرسال ثم سمى قبل الإصابة أو عند وقوع الآلة أو عض الكلب بعد إرساله ففي الإجزاء قولان أظهرهما العدم للأصل والإجماع على التوقيت عند الإرسال في الخلاف والغنية وهو الظاهر من الأخبار
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»