منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٨٢
كونه مطلق العنان ثم المعتبر قصد جنس الصيد لا عينه فلو أرسل كلبه إلى ظباء من دون قصد واحد بعينه كفى بل يكفي قصد فرد خاص وقتل غيره سواء رآه قبله أو لا للموثق ومنه ما لو أرسل كليه إلى صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتلها إذا كانت ممتنعة ثم هل يعتبر المشاهدة أو يكفي العلم بوجوده ولو بالسمع بل الظن لعل الثاني أظهر للاطلاقات و يتفرع عليه صيدا لا عمى وجواز أكله وإن يكون المرسل مسلما أو من يحكمه إذا كان مميزا ذكرا كان أو أنثى أو خنثى أو ممسوحا فلو أرسل غير المميز أو المجنون أو الكافر ولو كان كتابيا لم يحل ولو سمى أو كان ذميا على الأقرب إجماعا كما في الانتصار وفي الخلاف الإجماع المركب بأن كل من قال بحرمة ذبيحة أهل الكتاب قال بحرمة صيدهم وسنحقق الأول وفي المبسوط والسرائر نفيا الخلاف عن حرمة صيد الوثني والمجوسي وفي المسالك جعله محل الوفاق وفي الخلاف نسبه إلينا وفي الكفاية نفي الخلاف عنه في غير أهل الكتاب وفي المجوسي خبر مؤيد بالعمل وبفحواه يثبت الحكم في الوثني وكذا الناصب من المسلمين والمجسمة دون المخالف فإن فعله محكوم بالصحة في الواقع ومنهم من ادعى السيرة عليه مع أهل الخلاف في الأعصار والأمصار في العبادات والمعاملات مع تحقق الاختلاف البين في شروطها بين الفريقين نعم لو علم عدم تسميته حرم وأن يسمى المرسل لله سبحانه عند الإرسال بلا خلاف تحصيلا ونقلا من جماعة منهم السيوري والخراساني وغيرهما بل إجماعا كما في الخلاف والغنية والكشف وغيرها وللأصل والكتاب عموما وخصوصا والنصوص المستفيضة بل يكفي بينه وبين عض الكلب في رأي للعمومات سيما قوله سبحانه فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه وفيه نظر بل الحق العدم للأصل وعدم دلالة شئ منها على العموم ولو تركه عمدا حرم إجماعا تحصيلا ونقلا وللنهي عنه كتابا وسنة منطوقا ومفهوما ولو كان ناسيا أو ساهيا واعتقد الوجوب ولم يذكر إلى الإصابة حل بلا خلاف تحقيقا ونقلا وللأخبار منطوقا ومفهوما قيل ولا طلاق الآية فضلا عن الأصل وفيه نظر وإلا اشترط استدراكها عند الذكر ولو مقارنة لها وإلا يستحب ذكرها عند الأكل وفي الجاهل قولان والأظهر عدم الحل ولا سيما إذا كان مقصرا للأصل وعموم ما لم يذكر اسم الله عليه فيكون من الأحكام الوضعية خرج عنه الناسي وبقي غيره وهل يعتبر فيه العربية الأظهر العدم وإن كان مع القدرة عليها وأحسنها فإن الظاهر من اللفظ إرادة المعنى لا اللفظ وإضافة الاسم تفيد العموم فيكفي بأي لغة أراد إلا النادر منها فإن فيه إشكالا كما في الأسامي الغالبة إلا أن الأحوط الاكتفاء بالأول كاقترانه بالتعظيم وإن كان في مجرده كفاية في وجه قوي للاطلاق والفرق بين الذكر وذكر الاسم فلو قال الله كفى ثم التسمية لا تجزي إلا من المرسل وعلى الكلب المرسل للأصل ولأن الأخبار بين ظاهر فيه وصريح فلو أرسل واحد وسمى آخرا وأرسل واحد وسمى وأرسل آخر ولم يسم أو سميا وكان أحدهما كافرا ولهما كلبان أو كلب واحد فاشتركا في الكلب أو اشترك الكلبان أو قتل أحدهما واشتبه بالآخر أو كان أحد الكلبين غير معلم لم يحل للأصل والاطلاقات والعموم وكذا لو أرسل قوم كلابا وسموا ودخل فيها كلب غريب واشترك الجميع أو لم يعلم استناد الفعل إلى ما سمى عليه للخبر فضلا عما مروان يعلم استناد موته إلى عقر كلبه لا إلى صدمته ولا إليهما ولا إلى إتعابه ولا إلى خنقه ولا إلى عقر كلبه وكلب آخر غير جامع للشروط أو نحو
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»