أسفله ثم أحيى آخر فوقه ثم ثالث فوق الثاني قدم الأسفل في السقي لتقديمه في الإحياء وسبق حقه ثم الثاني ثم الثالث مع عدم شمول النصوص لها لكونها من حكايات الأحوال هداية لو كان لأحد وحى على نهر لغيره لم يخبر له أن يعدل بالماء إلا برضا صاحبها في رأي للصحيح وهو أحوط لكنه يشكل الإطلاق بعموم تسلط الملاك في أموالهم ولو تضرر الغير به نعم لو كان نصبها عليه بحق لازم كالصلح لم يجز له أن يعدل عنه كما اختاره الحلي ولقائل أن يقول تقدم حق الملاك في غيره لا يستلزم تقدمه هنا لوجود نص خاص عليه دون غيره فيق فلما تعارض هنا بين عمومي تسلط الملاك ونفي الضرر يقدم الثاني بالصحيح وإن احتمل تحصيصه بعموم التسلط لكونه مرجحا هنا بالخاص بل العمل عليه حينئذ فلا ملازمة فتدبر نعم يرد عليه أن الصحيح قاصر دلالة فإنه (ع) لما سئل؟؟؟ إله ذلك ينبغي أن يقول لا لا أن يقول يتقي الله ويعمل بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن فإن ذلك خلافه ديدنه وديدن آبائه وأبنائه من بداية الأحكام إلى نهايتها في مثله فهو عادم النظير فيلوح منه نظرا إلى ترك الجواب واختيار الوعظ والنصح إنه لم يكن لصاحب الرحى منع المالك فإذن سوق الكلام الكراهة هذا وفي تركه الأكثر وهن آخر مع اعتبار سنده جدا حتى أن الحلي ظاهره قبوله ومع ذلك لم يفتوا فيه بالحرمه قال بعض مشايخنا إني لم أقف على من تعرض لهذه المسألة عدا قليل ومنه بعض متأخر المتأخرين وفيه وهن آخر كتاب الصيد والذباحة وما يلحق بهما وفيه مقصدان الأول في الصيد وفيه منهجان المنهج الأول في الآلة وشرايطها هداية يجوز الاصطياد بإثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة وبإزهاق روحه قبل ذلك بالآلة المعتبرة فيه من غير تذكية بالكتاب والسنة والإجماع تحصيلا ونقلا ويلحق به الأهلي الممتنع والمتردي في البئر ونحوها ويتحقق الأول بكل آلة من السهم والسيف والرمح والكلب والفهد والنمر والبازي والصقر والعقاب والباشق والشرك والحبالة والشباك والفخ وغيرها بل بأي وجه اتفق حتى البندق للأصل والاطلاقات كتابا وسنة ثم إن أدركه مع آلة الإزهاق مستقرة الحياة حرم بدون تذكية للاستصحاب والعمومات الدالة على حرمة الميتة وما لا يعلم إزهاق روحه بالة المعتبرة بل الإجماع وإن مات بها فهي إما حيوان أو جماد فالأول لا يحل به إلا ما قتله الكلب المعلم لما مر من الأصل والعمومات بل الإجماع كما هو نص الانتصار والخلاف والغنية والسرائر و ظاهر المبسوط ومفهوم القيد والبيان في الآية والأخبار المستفيضة جدا بل المتواترة كما قاله بعضهم فلا يحل ما قتله الفهد ولا النمر ولا ما يشبههما من جوارح البهائم ولا ما قتله غير المعلم من الكلب ولا الباز ولا الصغر ولا غيرهما من جوارح الطير سواء كان معلما أو غير معلم وعلى غير الثلاثة الأول الإجماع تحقيقا ونقلا بل ظاهر بعضهم وقوعه وما ورد بخلافه فمحمول على التقية أو مأول مع معارضته بأكثر وأقوى ومخالفته لعمل المعظم أو الكل فلو اصطاد بشئ منها لم يحل إلا ما يدرك ذكاته ويذكيه ولا فرق في الكلب بين السلوقي وغيره إجماعا كما في لك وللعموم كتابا وسنة ومنه الكردي بل ولا بين الأسود البهيم وغيره خلافا للإسكافي ففرق للخبر وهو ضعيف بل في المختلف أنكر ثبوته وفيه سهو ويرده العموم المتقدم فضلا عن أنه مسبوق بالإجماع ملحوق به على الظاهر المصرح به من بعض المهرة لكن يستحب تركه لما مر وأما الثاني فيحل به ما قتله السهم والرمح والسيف وكل ما فيه نصل وكذا المعراض وهو سهم بلا ريش دقيق الطرفين
(٤٨٠)