منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٧٩
وإحراز له فإن حيازة كل شئ بحسبه كالخارج بحفر العيون والآبار فيملكه بإجرائه فيه فلا حاجة إلى أن يكون له ما يسد به ويفتحه وفي رأي لا يملكه كالسيل الجاري إلى أرض مملوكة وفيه نظر ولا فرق بين أن يجري فيه الماء أو لا فإن كان لجماعة فهو بينهم على قدر عملهم أو نفقهم أو عملهم مطلقا عليه فإن وسعهم أو تراضوا وإلا قسم على قدر سهامهم أما بقسمة نفس الماء أو بالمهاياة عليه بما لا يزيد ولا ينقص لا بقدر أرضهم ولكل واحد منهم أن يتصرف في حقه بما شاء ولو فاض ماء هذا النهر من فوق إلى ملك أحد فهو مباح وإلا فمملوك كأصله ولو حفر البئر أو النهر في المباح فلم يبلغ النيل ولم يعرض وأتمه الغير لم يملك بل يؤثر له الأولوية أيضا وكان للحافر لثبوت حق الاختصاص له وعدم أثر لفعل الآخر وإذا باع دارا فيها بئر يدخل في البيع ماؤها تبعا فيكون للمشتري وإن شرط دخوله فأولى وأولى منه أن يصالحه هداية إذا لم يف الماء المباح بسقي ما عليه من الأملاك المتعددة حوله دفعة كمياه الأنهار الصغار غير المملوكة يزدحم الناس فيها ويتشاحون في مائها أو مسيل يتشاح فيه أهل الأرض الشاربة منه بدأ بالمحياة أولا سواء تقديم إحياؤها على الماء أو على غيرها للأصل وسبق حقه مع عدم شمول النصوص له لكونها من حكايات الأحوال فلا يكون اجتهادا في مقابلة النص وإلا فالذي يلي فوهته فإذا فرغ من قضاء حاجة أرسله إلى الثاني ثم إلى الثالث وهكذا بلا خلاف على الظاهر المصرح به من بعض الأجلة بل صريح الإجماع كما في ذلك مطلقا سواء استضر المتأخر بحبس المتقدم أولا للنصوص وحبسه لمن دونه إلى أن ينتهي سقيه للزرع إلى الشراك وللشجر إلى القدم وللنخل إلى الساق في رواية أصحابنا كما في المبسوط والسراير وإن لم نره في الشجر ورأيناه في النخل في أكثر الأخبار مع اعتبار سند بعضها إلى الكعبين في الأكثر وهذا مقدم فيه لاعتباره وتعدده وفيه نظر بل الأظهر تقديم الأخير للشهرة تحصيلا ونقلا من ثلة مع تأيده بالأصل بأن ربما نسب إلى فقهائنا وفيه نظر كالأول في الثاني لتأيده بالعمل حتى نسب إلى فقهائنا وعدم المعارض مع نوع اعتبار له وفي الأول النصوص متفقة نعم في الفرق بين الغايات خفاء ولا سيما بين الأولين ثم يرسل إلى من دونه ولا يجب الاوسال قبل ذلك وإن تلف المتأخر فإن لم يفضل عن الأول أو عن الثاني وهكذا شئ فلا شئ لغيرهم لأنه لا حق لهم معه لسبقه ولو كانت أرض الأعلى مختلفة في العلو والهبوط سقى كل على حدته وإلا يخرج عن المنصوص ثم إن كل ذا إذا كانت الأرض غير منحدرة وأمكن سقيها كذلك كما هو الغالب وإلا تسقط الاعتبارات المتقدمة وتسقى بما يقتضيه العادة وكذا لو لم تكفف المقدرات واحتاجت إلى أزيد منها أو لم يحتج إليها فتسقى بما تقتضي الحاجة هذا ولو تساوى اثنان في القرب من الرأس قسم بينهما فإن تعذر إلا بالتقديم والتأخير أقرع فإن لم يفضل بقدر حاجة الآخر سقى من أخرجته القرعة بقدر حقه ثم يترك الباقي للآخر وليس له السقي بجميع الماء لمساواة الآخر له في الاستحقاق والقرعة إنما تفيد التقديم لا غير بخلاف الأعلى مع الأسفل فإنه لا حق للسائل إلا بعد قضاء حاجة الأعلى ولو كانت أرض أحدهما أكثر قسم على قدرها لأن الزايد مساو في القرب إليها ولو أحيى أحد أرضا على هذا النهر لم يشاركهم بل له ما يفضل عن كفايتهم وإن كان الإحياء في رأس النهر وليس لهم منعه من الإحياء مطلقا للعموم ولو سبق أحد إلى الإحياء في
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»