وإن زاد فدخل شئ منه في ملك أحد لم يكن لغيره أخذه منه ما دام فيه لعدم جواز التصرف في ملك الغير بغير إذنه وهل يملكه مالك الملك الأظهر العدم كما لو توحل ظبي في أرضه أو وثبت سمكة في سفينته أو فرخ طائر في بستانه أو نول مطر أو ثلج في داره بل هو لمن حازه بلا خلاف كما في المبسوط ولكن مع نية التملك وفيه الكفاية فلو أحرزه بقصد التملك لم يكن للمالك استرداده ولو خرج منه أخذه من شاء للأصل وظاهر التذكرة الإجماع عليه نعم لو قصد التملك ملكه بالحيازة وخاص وهو المحرز بقصد التملك من المباح في آنية أو قربة أو جرة أو مصنع أو حوض أو بركة أو شبهها وهو مملوك لمحرزه كالأدهان والألبان وغيرها من المايعات المملوكة إجماعا تحصيلا ونقلا كاد يكون متواترا ظاهرا أو نصا منا أو من المسلمين فليس لغيره أن يتصرف فيه إلا بإذنه كغيره من المملوكات ويحوز له التصرف فيه بأنواع التصرفات كالبيع والهبة ونحوهما ولا يجب بذله لو فضل عن حاجته للأصل والإجماع كما هو ظاهر الجامع والتذكرة نعم الأولى بذله لمن يحتاج إليه وترك بيعه ولو غصبه أحد رجب عليه رده إن كان باقيا ومثله إن كان تالفا ما يتردد بينهما وهو كل ما ينع في ملكه أو أحدثه في الموات بقصد التملك من الآبار والقنوات والعيون وهو مختص بصاحبه ومملوك له لأنه نماء ملكه ومملوك له بالإحياء فإن حفر بئرا في ملك (-؟ -) للتملك اختص بها كالحجر فإذا بلغ الماء ملكه للإجماع كما هو ظاهر جماعة ولكونه إحياء ولا يحل لغيره الأخذ منه إلا بإذنه ومنه البئر العادية إذا طمت وذهب ماؤها فاستخرجه أحد ولو حفرها في ملكه لم يكن له منع جاره من حفرا عمق في ملكه إن لم يسر الماء إليها بل مطلقا وإن سرى لتقديم تسلط الملاك على نفي الإضرار مع أن الإضرار ليس فيما دخل في ملكه بل مطلقا ولو دخل فيه لما مر ويجوز بيع مائها كغيره كيلا ووزنا ومشاهدة مع كونه محصور إلا أجمع كالعين لأنه لا يقدر على تسليمه فإنه مجهول ومع ذلك يختلط به غيره نعم يصح في غير النابعة مع المشاهدة ومنه يبين حكم جزئه المعين كمقدار إصبع أو أصواع معينة إذا لم تختلط والمشاع معه كنصفه ويصح صلحه ولا يضر فيه الجهل ولا سيما فيما لا يمكن فيه الاستعلام ونفى عنه الخلاف بعض الأجلة ويجوز إجارة المجرى في البئر في مدة معينة ومثلها القناة ونحوها ولو حفرها في المباح لا للتملك بل الانتفاع فهو أحق ما دام مقيما عليها ولم يعرض عنها ولا يجب بذل البئر إجماعا كما في الإيضاح فضلا عن الأصل ولا الفاضل من مائها عن قدر حاجته كما في المملوكة فإنه أحق للأصل نعم يستحب فإن فارق فالكل سواء فإن حضر اثنان فصاعد أخذ كل ما شاء فإن قل الماء أو ضاق المعبر فمن سبق فهو أحق ولا يختص بها أحد ولو جاء اثنان معا ولم يمكن لهما التقدم ولم يرجح أحدهما على الآخر أقرع بينهما لعدم الأولوية ولا فرق في ذلك بين المسلم وغيره ولو كان أحدهما مرجحا على الآخر كان أحدهما للسقي والآخر لشرب نفس محترمة للخوف عليها قدم الثاني ومن أخذ شيئا في إنائه ملكه ولم يكن لغيره مزاحمته فيه ولو حفرها جماعة اشتركوا في الانتفاع على نسبة الخرج أو العمل مع عدم قصد التملك ومعه ملكوها كذلك هذا مع اشتراكهم في التمام وإلا فالمدار على العمل ومثله القناة والعيون ومنه ما أجراه من نهر مباح إلى نهر حفره في ملكه أو في الموات إذ لوصل إليه فما لم يصل الحفر إلى الماء لا يملكه وإنما هو تحجير فإذا وصل فقد صار أولى مع قصد التملك بلا خلاف تحقيقا ونقلا في المسالك وهو ظاهر المبسوط والتذكرة بل ملكه بذلك على المشهور المنصور لأنه حيازة عرفا للماء في ملكه
(٤٧٨)