وفيها الغنية فضلا عن أن المعدن مخلوق خلقة الأرض فهو جزء من أجزائها وفيه نظر هذا بخلاف ما لو كان ظاهرا قبله فإنه لا يقبل الإحياء ولا يعمه العمومات بل ثبت اشتراكه قبل فيستصحب لو لم يعمه ما دل على اشتراكه بين المسلمين ولو اشترى أرضا فبان فيها معدن فهو للمشتري في رأي لكونه جزءا منها وفيه نظر بل الأقوى العدم لعدم دلالتها عليه بوجه فلا يكون داخلا في بيعها وكذا لو علم به قبله على الأقوى للأصل وعدم العموم ولو لم يعلم به البايع كان له الخيار إن قلنا بالدخول وملكها بالإحياء وإن ملكها بالبيع ونحوه احتمل عدمه لكونه حقا للغير قيل واحتمل أيضا ثبوته كما لو اشترى مبيعا ثم باعه ولم يعلم بعيبه فإنه يستحق الأرش وهو غير وجيه فالأقوى الأول ولو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من توابعه كناحية أخرى لأنه ملك المكان الذي حفره وحريمه لا غيره ولو حفر كافرا أرضا فبلغ المعدن نفتحها المسلمون فهل هو غنيمة أو للمسلمين الأظهر الأول لظهور قصد التملك في مثله فيدخل في إطلاقات الإحياء لصدقها عليه فيقدم على الأصل وإلا لزم أن لا يكتفي في الاختصاص بحافر المعدن إلا بالتصريح وهو كما ترى ولو ملك أحد معدنا فعمل فيه غيره بدون إذنه لم يستحق الحاصل للأصل ولا الأجرة لكونه متبرعا أو متعديا ولا أجرة لهما ولو أذن له أن يخرج لنفسه شيئا كان الخارج له وللمالك الرجوع ما دامت العين باقية لأنه أتاحه وللأصل ولا أجرة لو رجع المالك لأنه عمل لنفسه لا لغيره وليس هو كالقراض الفاسد ولو أمره أن يخرج للمالك فالخارج له وله أجرة المثل إن كان له أجرة عرفا وإن جعل له أجرة معينة صح وكذا الجعالة ولو استأجره لإخراج شئ معين منه مطلقا أو لعمل في زمان معين بأجرة معلومة صحت ولو استأجره لذلك وجعل أجرته جزءا مما يخرجه من المعدن فسد إجارة وجعالة للجهل والحاصل للمالك وعليه أجرة المثل وصح بالصلح ولو ظهر عرق ذهب فقال استأجرتك لتخرجه بدرهم لم يصح لجهالة العمل ولو قال إن استخرجته فلك درهم صح جعالة ولو عمل فيه جماعة فما حصل منه يكون بينهم بقدر عملهم أو نفقاتهم أو كانوا مشتركين في تمام العمل وإلا فالاشتراك بالعمل لأن مدار الإحياء عليه هداية الأصل في الماء الإباحة ما لم يدخل فيه سبب تملك وشرعية للناس كافة فضلا عن العمومات وخصوص النص من الفريقين وعليه إجماع المسلمين في ظاهر التذكرة ويعرض له الملك ويبقى في الأصل المملوك منه إذا كان جاريا واتسع ولم يترتب بالانتفاع عنه على صاحبه ضرر أصلا ما يضطر إليه المارون وغيرهم ويمنعهم منه يلزم الحرج والضيق عليها بل مطلقا لتقرير الأئمة مع علمهم يتصرف الناس في أمثاله مع عدم منعهم بل فعلهم عليهم السلام ذلك في الأسفار وإلا لتواتر عنهم خلافه مع أنه لم ينقل عنهم أصلا بل السيرة وقعت عليه في جميع الأعصار والأمصار من غير احتمال خلاف فضلا عن عمومات العسر والجرح والشك في شمول ما دل على المنع من التصرف في مال الغير لمثله ولا فرق فيه بين الغاصب وغيره ويلحق به الكلاء والأرض اشتراكهما معه فيما مر فلا حاجة في شئ منها إلى استعلام حال المالك كما لا يضر صغره أو جنونه أو عدم رشده أو نحوها بل عدم رضائه اكتفاء بإذن المالك عن إذن المملوك وإن كان الأحوط الاجتناب حينئذ ثم للماء أقسام عام وهو الذي يظهر يعمل ولم يجره بحر بحفر نهر ونحوه ويتبع في موضع لا يختص بأحد كالفرات والنيل ودجلة وجيحان وجيحون وسيحان وسيحون والعيون التي في الجبال وغيرها وسيول الأمطار والناس فيه شرع لما مر فضلا عن إجماع المسلمين تحصيلا ونقلا كما في المبسوط
(٤٧٧)