ومراعاة الأحوجية إلا أن الأخير ضعيف لاشتراكهم ابتداء فيستصحب وبه يضعف الثاني فيتعين الأول لعموم القرعة وتأيده بعدم الخلاف كما هو ظاهر السرائر والخلاف بل فيه الإجماع على أن كل مجهول فيه القرعة وهذا من المشتبه وللشك في المخرج وإن قهر أحدهما أثم وظاهر المحقق الثاني الإجماع ولم يملك للأصل وكل من ملك منها شيئا يجب فيه الخمس إجماعا كما هو ظاهر الشيخ والحلي وقد مر ولو كان إلى جانب المملحة أرض موات صح تحجيرها وإحياؤها للأصل وعمومات الإحياء فلو حفر فيها بئر أو ساق إليها الماء وصار ملحا ملكه كالبئر لأنه كان مما لا ينتفع به حينئذ إلا بالعمل فليس إذن من المعادن الظاهرة وللإمام اقتطاعها قبل الإحياء والتحجير للعموم كما له أن يقطع الأرض الموات وهذا مما لا خلاف فيه كما في المسالك وهو ظاهر التذكرة والمختلف أما المملحة فهي على حكمها هداية الباطنة منها هي التي لا يظهر جوهرها إلا بعمل من حفر أو غيره كالحديد والذهب والفضة والفيروزج والبلور ونحوها ولا اختصاص لها بالإمام (ع) كالظاهرة للأصل وعمومات الإباحة وعموم الصحيح من أحيى مواتا فهو له فمن سبق إلى شئ منها فهو أولى ولا يحتاج إلى إذن الإمام فيملكه من أحياه بقصد التملك للأصل وعمومات الإحياء والإجماع كما هو ظاهر الشيخ والحلي فيجوز بيعه لأن مورده رقبة المعدن فلا إشكال وظاهرهما الإجماع عليه إلا أنه لا يجوز بيع الربوي منها بمثله كمعدن الذهب بالذهب والفضة بالفضة بالتفصيل المتقدم ولا يجوز للإمام اقطاع المعدن حينئذ لغيره ويجوز قبل التحجير والأحياء فيملكه ومرافقه وظاهرهما أيضا الإجماع كالتذكرة وله اقطاع أزيد مما يتمكن المطع له من العمل فيه للإجماع كما هو ظاهر التذكرة حيث نسبه إلى علمائنا وفيه الكفاية فضلا عن عمومات الولاية مع أن حصر تمكنه من العمل إنما هو بنفسه ولا اعتبار لاحتمال تمكنه بالغير تبرعا أو دنيا أو نيابة إلى غير ذلك فإحياؤه أن يبلغ نيله فإن إحياء كل شئ بحسبه مع صدق الإحياء عليه عرفا فيملكه إن قصد التملك وإلا فلا وما دونه تحجير فلو حجره كان أحق به من غيره لعموم نفي الإضرار فضلا عما مر ولم يملكه ولو حجره ولم يبلغ نيله ولم يعرض وأتمه غيره كان للحافر لثبوت الاختصاص له وعدم أثر لفعل الآخر شرعا ولو ملكه ملك مرافقه وما يليق بحريمه عرفا كما يقف فيه الأعوان والدواب ولو أهمل في الإتمام أجبره الإمام (ع) أو الحاكم عليه أو على رفع اليد ولو ذكر عذرا أنظره بقدر زواله ثم يلزمه على أحدهما فلو حفر آخر من ناحية أخرى لم يكن للأول منعه لو لم يكن في حريمه ولو وصل إلى ذلك العرق لأنه إنما يملك المكان الذي حفره ولا يملك بذلك العرق الذي في الأرض مطلقا ولو كان خارجا عن حريمه فإذا وصل غيره إليه من جهة أخرى فله أخذه أما لو وصل الأول إليه فليس للثاني أخذه لكونه في حريمه ولو كان ظهوره غير مفتقر إلى ما يصدق عليه الإحياء كما لو كان مستورا بتراب يسيرا ونحوه كان حكمه المعادن الظاهرة وإنما يملك ويحيى إذا كان باطنا لا يظهر إلا بما يصدق عليه الإحياء عرفا فلو كان مستورا بما لا يصدق على رفعه الإحياء لم يملكه إلا بالحيازة كالظاهرة منها هذا كله إذا كان في أرض مباحة أما لو كان في أرض مملوكة فهو بحكمها سواء كان ظاهرا أو باطنا بالإجماع كما هو ظاهر التذكرة ولو حجر أرضا فبان فيها معدن كان له إحياؤها للأصل ويملكها بعده ويملك المعدن للأصل وعمومات الإباحة و الإحياء ولو أحيى أرضا فبان فيها معدن ظاهرا أو باطنا ملكه تبعا بلا خلاف كما في المبسوط والسرائر وهو ظاهر التذكرة
(٤٧٦)