منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٨١
غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده على الأظهر والنبال التي لا فصل لها إذ آخر قابلا خلاف في الأخير ولو يسيرا بل في الأربعة الأول تحصيلا ونقلا وللأخبار الكثيرة في الجميع والقول بإنكار غير الكلب إن كان شاذ متروك إلا أنه لم يتحقق ولا فرق في الآلة بين الطير وغيره لعموم النص والفتوى تحصيلا إلا من شاذ ونقلا ولا يحرم الصيد برمي شئ هو أكبر منه للأصل والاطلاقات نعم الأولى تركه للخبر ولا يكفي الإصابة في السهم عرضا إلا مع الخرق أو النصل ولو لم يجرحه ولا ما قتله البندق والحجر ولو خرقا للأصل والأخبار الكثيرة وفيها الصحاح ولا العصار والخشبة غير المحددة ولا كل ما يقتل بثقله دون حده ومنه التفنك وما بمعناه مع عدم شمول شئ مما دل على الحل له فيكفي في حرمته الأصل وكذا ما قتل في الشرك والحبالة والشباك وإن وضع فيها آلة محللة كما لو نصب سكينا نذبح شاة وللجميع الأصل والعمومات ونصوص خاصة في بعضها هداية يشترط في حل الصيد بالكلب أن يكون معلما بالكتاب والسنة والإجماع تحقيقا ونقلا من جماعة ظاهرا أو نصا ويتحقق بأن يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره بلا خلاف تحصيلا ونقلا لكن إذا كان قبل الإرسال أو الرؤية لا مطلقا لأنه لا ينزجر بعده بحال أو إلا نادرا جدا مع صدق المعلم عليه عرفا ولذا لو لم يسترسل إذا أرسله ولم ينزجر إذا زجره نادرا لم يضر وأن لا يعتاد الأكل للأصل و الإجماع كما في الانتصار والغنية وهو ظاهر المختلف وكنز العرفان فلو أكل نادرا ولو كثيرا أو قبل الموت لم يقدح فإن مثله لا ينفك عنه العاقل فكيف البهيمة مع صدق المعلم عليه حينئذ وعدم إمساكه على نفسه بل عليه وفي كلام الجماعة الإجماع عليه أيضا صريحا أو ظاهرا وفيه الكفاية وكذا لو شرب دمه مطلقا واقتصر بل ولو أكل ساير محرماته وما لا يتعلق به قصد الصائد كالقضيب والطحال والحشى ونحوها ولو أكل واعتاده حرمة للفريسة التي بها ظهرت عادته ولا يحرم ما أكل منه قبلها ومنهم من استشكل فيه وليس بالوجه للأصل ثم يكفي في كونه معلما حصول الظن به وهو إنما يتوقف على تكررها بحيث يصدق أنه مكلف عرفا فلا يعتبر العلم كما لا عبرة بالمرة ولا المرتين ولا الثلث وكذا في الزوال فلا عبرة بالعدد ولو شك فيه فالأصل البقاء ولا فرق في الكلب بين الواحد والمتعدد للتعليل المستفاد من النص المؤيد بالعمل وغيره ولا بين اجتماعه مع آلة أخرى ولا بين اجتماع ساير الآلات كسهم ومعراض للاطلاق في الجملة مع عدم القول بالفصل ولا في المعلم بين المسلم والكافر للإجماع كما في الخلاف وغيره و الصحيح ولا في الكافر بين الكتابي وغيره ولا فيهم بين الواحد والمتعدد وأن يرسله المرسل للاصطياد للأصل وعدم شمول الأدلة لغيره فلو أرسله للملعب أو العبث أو الاختبار أو إصابة الهدف فاتفق إصابة صيدا وأرسله بقصد غير محلل كالخنزير فأصاب محللا أو ما ظنه خنزيرا فبان محللا لم يكف وكذا لو استرسل بنفسه إجماعا تحقيقا ونقلا نصا في الخلاف وظاهرا في المطلوب وهل يملك بها المالك الصيد الحق العدم نعم لو ثبت عليه اليد وقصد تملك ما يصح تملكه منه ملكه والإغراء بعد زجره عن العدو إذا استرسل بنفسه في حكم الإرسال وبدون الزجر والوقوف أو مع الزجر وعدم الوقوف في حكم عدمه وكذا لو زادته العدو فإنه حصل بداعيين فليس مستندا بإرساله وفي الشك كفاية ومثله ما لو أرسل مسلم كلبا معلما فأغراه مجوسي أو فضولي فإذا داد عدوه ولا فرق في الإرسال بين إطلاقه بعد ربطه وإغرائه مع
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»