منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٧٥
وصار معطلا له إلا أن يكون لوجود مثله في مثله مصلحة للوقف فلا يبطل للأصل وفي مثله الرجوع إلى الناظر مما لا بأس به فيما أجاب يتبع ولا سيما إذا فوض إليه مطلقا ولو لم يعين في المصالح ناظرا فهل أمرها إلى الإمام أو الحاكم ومع فقدهما إلى العدول أو لا بل أمرها حينئذ إلى الموقوف عليه الوجه الأول ولا فرق بين أن يكون له فيه تعمير أو لا ولا بين أن يكون كثيرا أو قليلا ولا بين أن يكون بإذن الناظر وعدمه ولا بين أن يكون في بيته وفي غيره وإن لم يكن مضيعا له فإن كان لأمر متعارف عادى مع نيته العود وبقاء رحله وعدم صدق المفارقة عرفا وعادة كالمرض أو النكاح أو الزيارة من مشهد إلى آخر إذا كانت في أحد من مشاهد العراق أو ما قاربه من البلاد ونحوها أو أخذ الزكاة من قرية من قرى البلد أو زيادة مؤمن فيها إلى غير ذلك لم يبطل حقه بل ولو لم يبق رحله إذا لم يعد عرفا مفارقا كما لو لم يا من على متاعه سواه أو لم يكن له شئ زايد يبقى للأصل ولذلك لا يلزمه حينئذ تخليف آخر مكانه ولو شك في سقوط الحق حكم بالبقاء للأصل وكذا لوعد مقيما عرفا وعادة وهل يبقى أولويته ببقاء رحله وجهان أظهرهما نعم إذ بالخروج مع بقاء الرحل لا يصدق المفارقة ولا يجوز إزعاجه إلا عند انقضاء المدة التي عينها المواقف كما الثلاثة أو حصول الفرض أو الفراغ من اشتغال ما شرط أو تركه وإن لم يشترطه الواقف لأن وضعها لذلك فيلزمه الخروج بعد بلا فصل ولو عاد فهو والغير سواء ومن سبق منهما فهو أحق فيجوز له إزعاج الآخر ولو أدى طول المدة إلى التباس الحال بحيث يمكن صحة دعوى الملكية منه أو من وراثه ويحصل الخوف عليها جاز إزعاجه لتوقف حفظ الوقف عليه ولنفي الإضرار ولو بطل حقه من بيت وصلى فيه فحكمه حكم المسجد فما لم يعارض ذا حق ولم يعطل الوقف جاز والربط هو الموضع الموقوف لسكنى المترددين في الطرق وأطراف البلاد وحكمها حكم المدرسة ويجوز السكنى فيها لغيرهم إذا لم تناف عرض الواقف كما إذا لم يتردد منها المترددون المنهج الثاني في المعادن بقسميه والمياه بأقسامها هداية الظاهرة من المعادن هي التي لا تفتقر في الوصلة إليها إلى حفر الأرض ولا إلى عمل ومعالجة لظهورها وإن افتقر إلى عمل في أخذه كالملح والكبريت والنفط والقير والموميا والكحل والبرام وأحجار الرحى وطين الغسل ومنها ما أظهره السيل كحجر فيروزج وهي مشتركة بين المسلمين مطلقا ولو كانت فيما يختص بالإمام للأصل والعمومات وعدم الملازمة بينهما للاختلاف في الاسم ونفي الضرر والضرار وضعف المخرج ولا يتحقق فيها التحجير عند الأصحاب كما نبه به بعضهم ولا الأحياء ولا الاقطاع ولا تملك ونفى عنه الخلاف الشيخ والحلي وفخر الإسلام وفي التذكرة لا يملكها أحد بالإحياء والعمارة وإن أراد النيل إجماعا فلا يختص بها أحد بوجه فمن سبق إلى موضع منها قدم بلا خلاف ظاهرا بل إجماعا كما في الإيضاح والنبوي من سبق إلى ما لم يسبق مسلم إليه فهو أحق ولم يزعج قبل قضاء وطره ولو أراد أن يأخذ فوق حاجته مطلقا ولو مع طول الزمان للأصل وعمومات الإباحة نعم ليس له منع غيره للأصل ولو سبق اثنان فما زاد فإن وسعت لهم بالاجتماع فالكل سواء وإن قهر بعضهم بعضا وأخذ ما أرادا ثم وملكه للأصل والعمومات كما لو ازدحموا على الأنهار الكبار كالفرات وإن لم يمكن النيل إلا مرتبا أقرع للتقديم وإن قهر أحدهما الآخر فقدم أثم وملك ما أخذه وإن لم يمكن مطلقا يحتمل القرعة والقسمة
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»