منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٧٢
لها ولغيرها من العبادات فيأتي فيه ما اختص بالمساجد من الأحكام كحرمة اللبث للجنب والحايض ونحوها ويحوز الوقف لغير الصلاة من العبادات كلا أو جلا أو قلا لكن لا يأتي فيه الأحكام الخاصة بالمسجد كالمشاهد المقدسة وكذا لو اتخذ في داره مسجدا له ولعياله أو لجماعة معينة أو غير معينة ولم يتلفظ بالوقف ولا نواه بل ولو أجرى الصيغة للأصل وعدم الدليل على حصول المسجد (-؟ -) بل يدل على العدم ترك الاستفصال في أخبار كثيرة فيها المعتبر بل الصحيح بل أكثر مع الحكم فيها بما ينافي المسجدية فلا إشكال ولا سيما مع ظهور عدم الخلاف من التذكرة بل ومن غيره فالجميع مؤيد به فلا يجري فيه أحكام المسجد ويجوز بيعه وهبته وصلحه وساير التصرفات المجوزة في الأملاك لكن الأحوط إلحاقه بالمسجد بصيغة عامة ويجوز التصرف في المسجد بما لا ينافي في الوقف للمسجدية كالجلوس فيه للتلاوة والتدريس والتدرس والاستراحة والاضطجاع والاستلقاء إلى غير ذلك مما يباح له ما لم يعطل الوقف عما بنى له كما في الطريق وكذا يجوز التوضؤ من مائه وإن لم يصل فيه أو صلى في مسجد آخر أو بيته بل الانتفاع من مائه كيف ما اتفق ولو للزراعة أو البيوت أو الخانات أو الحمامات إذا لم يتضرر منه المسجد ولا أهله بوجه ولو عطل المسجد كما لو أراد أحد أن يصلي وانحصر المكان فيه لم يبق له حق ومثله ما لو أراد الصلاة جماعة وكان وقوفه مخلا بها ولو عارض النقل من أحد الفرض من آخر أو بالعكس فلا ترجيح ويستوي فيه المسلمون مطلقا ولو كان الواقف من العامة والمقيم من الخاصة ومثله يأتي في الصلاة لعموم فأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه والأخبار الإمرة بالصلاة في مساجد العامة من غير تفصيل بين الواقف حتى في خبر معتبر عن الصادق (ع) في جواب بعض أصحابه قال لأكره الصلاة في مساجدهم لا تكره فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر فيها فاد فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك فضلا عن عمل المسلمين من العلماء وغيرهم في جميع الأمصار والأعصار مع التطاول جدا من غير نكير حتى لم يتعرض للخلاف أحد بل لم يحتمله بل لم يتعرض للحكم مع عموم البلوى به جدا وفحوى ما دل على جواز الصلاة في البيع والكنايس مع تأيد الجميع بما سمعت هذا ولو قلنا بانتقال الموقوف في الجهات العامة وخصوصا المساجد إلى الله سبحانه لم نحتج إلى تجشم فمن سبق إلى مكان منه فهو أحق به ما دام فيه مطلقا ولو كان لغير الصلاة من العبادات أو غيرها كالمباح بلا خلاف بل لو طال أمده وكان خارجا عن العادة للأصل وإطلاق النصوص ولا يتحقق به لو سبق بلا قصد أو مع عدم قصد الكون فيه أو قصد العدم أو أكره عليه وهل يلحق به الكون لمعصية وجهان أوجههما نعم إذا كان لما يتحقق به الأولوية ثم صار لمعصية للأصل إلا أنه يجب تركها وأما لو كان لمعصية ابتداء فإشكال إلا إذا تركها وجعله له فيصير أولى ولو وجب خروجه عن المسجد لحرمة كونه فيه كما لو كان جنبا أو حايضا وكان عالما به لم يكن أولى للأصل وعدم شمول النصوص له أما لو كان جاهلا به أو ساهيا أو ناسيا من غير تقصير فأولى للأصل والعموم وأما معه كلا ولا فرق في الجميع بين الجلوس وغيره كالقيام والاضطجاع بل مطلق المكث للعموم فإن فارقه لا بنية العود بطل حقه وإن كان رحله باقيا إجماعا كما هو ظاهر المحقق الثاني والمقدس وظاهر الكفاية الإجماع مع عدم البقاء وأولى منه ما لو فارقه بنية عدم العود ولو عاد كان كغيره
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»