المؤيد بعدم ظهور الخلاف فضلا عن عدم الدليل هذا كله في النافذة وأما المرفوعة فتكون ملكا لأهلها فلا يجوز لأحد فتح باب متجدد فيها مطلقا ولو كان من أهلها ولم يرد الاستطراق إلا بإذن أربابها لعموم منع التصرف في ملك الغير إلا بإذنه والإجماع كما هو ظاهر جماعة حيث لم ينقلوا خلافا ومنهم الكفاية حيث نسبه إلى الأصحاب معللا بدفع الشبهة ولا ينافي ذلك عدم ظهور اختياره لاحتمال أن يقول بامتناع العلم بالإجماع كما هو (الظاهر) منه مع أنه ضرر ومحتمل لضرر أقوى وأشد وكذا إخراج روشن أو ساباط أو جناح وكذا بناء دكان أو حفر بالوعة وإن كان لنفعهم أو نصب ميزاب لذلك إلا بإذنهم ولو كان الفاعل من أهلها ولا فرق فيها بين المضر وغيره هذا كله في المشترك بينهم ولو في الجملة وهو ما بين رأس السكة وأبواب الدور وأما المختص وهو ما للباب الآخر وهو ما لا يشترك في التصرف فيه غيره ففيه قولان أظهرهما عدم اشتراك غيره فيه ويجوز فتح الروازن والشبابيك من غمير إذنهم ولو كان مضرا لما مر مرارا من تقديم حق المالك على الجار ولو أذنوا في الممنوع كالساباط والجناح جاز ويجوز رجوعهم بعد الفعل مع الأرش وأما بدونه فقولان أحوطهما العدم وأقربهما نعم للأصل والعمومات وجواز الرجوع في العارية فلا إضرار مع معارضته بمثله مع تأيد الجميع بالشهرة ولو نقلا وأولى منه ما لو انهدم البناء و عليه هل يجوز البناء مع عدم الإذن قولان وأما قبله فيجوز إذا لم يكن في عقد لازم إجماعا أما لو كان فيه فلا ولو صالحه جاز ولو كان بلا عوض وهل يعتبر فيه تعيين المدة الأظهر العدم لكن مداره على ما يفهم من الإطلاق ولو كان البقاء دائما ولا يجوز الصلح المذكور في النافذة مطلقا من الإمام (ع) أو الحاكم أو غيرهما مضرا كان أولا ويلحق بالطريق فيما ذكرنا الأسواق للعلوي والصادقي المعتبرين المؤيدين بعدم الخلاف ظاهرا ومنها المواضع المتسعة التي للبيع والشراء ويجري فيها ما مر في الطريق ولا فرق فيها بين المباحة والمأذون فيها والموقوفة عموما وأما المملوكة منها فمنافعها تتبع الرقبة فلمالكها الانتفاع بها دون غيره إلا بإذنه ثم حد الطريق النافذة سبع ذراع لا خمس وإن ورد بها خبر قوي مع تأيده بأصل البراءة عن الزايدة وعمومات الإحياء لأن للسبع خبرين لأحدهما قوي مع تأيدهما بالشهرة تحقيقا ونقلا ومعارضة الأصل بمثله وبعمومات الإباحة بل الإحياء فإن الطريق من المرافق فتعين تخصيص العمومات والعمل بهما ومن أسباب وهن الخمس ترك المعظم مستنده مع قوته أو كونه موثقا وعدم خفاء وجوده بل ظهوره ولا يصح الجمع بينهما باختلاف الحاجة لتساويهما في المحل وعدم التكافؤ فخرج الزايد إذا لم يحتج إليه بالإجماع تحقيقا ونقلا فلو كان المحيي لطرفيها واحدا ألزم فيها وإن كان اثنين مرتين ألزم الثاني بها وإن كانا شارعين دفعة ألزما بها وهو وظيفة الإمام أو الحاكم لو كان وإلا يكون لغيره لكونه إحسانا ولو زادوها على السبع صح لأهلها التصرف فيه وإحياؤه وإن تصرف فيها أهلها للأصل وعدم مالك له إلا مع الحاجة إلى الأزيد كطريق الحاج في بعض البلاد فصح أن يقال حينئذ بتعينه لورود الأخبار مورد الغالب فهذا لندرته خارج عن التحديد والحاكم فيه عمومات نفي الإضرار هذا كله في المبتكر وأما في الأملاك المتلاصفة فالمدار على الوجود منها لعدم جواز التصرف فيها إلا بإذن أربابها و عدم مرجح لبعضها على آخر هداية في المساجد وهو اسم للمكان الموقوف للصلاة فيه وأولى منه ما لو كان الوقف
(٤٧١)