منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٦٩
من ظالم وما يكون لإصلاح الأرض ونحوها الأظهر الأول للأصول وعدم العموم وعليه هل يجوز للمالك المنع وجهان أقربهما الأول وإن ملكها بالإحياء ثم تركها حتى رجعت مواتا ففيه أقوال أظهرها خروجها عن ملك الأول و تملك الثاني لها بالإحياء للصحيح مع تأيده بغيره مع أنه لا يبعد ظهوره وبالأخبار الدالة على أنها بالإحياء تملك وبالشهرة المنقولة وإن ملكها بالشراء أو العطية أو نحوها لم يزل ملكه عنها للأصل بل الإجماع كما حكاه بعض الأجلة وفي التذكرة عند جميع أهل العلم وإذا لم يكن لها حينئذ مالك معروف فإن كانت عامرة فهي مال مجهول مالكه يجري فيها حكمه وإن كانت مواتا في الأصل ولها مالك معين ثم جهل مالكها ووارثه فهي للإمام (ع) وفي التذكرة نسبه إلينا وفي غيره إلى علمائنا وفيه الكفاية وعليه يجوز إحياؤها وكذا لو كانت كذلك مالكها غير معروف بلا خلاف على الظاهر المصرح به من بعض الأجلة بل في السرائر والتذكرة نسبه إلينا بل في الخلاف عليه إجماعنا وفيه الغنية وكذا لو لم يبق لها مالك لا مسلم ولا كافر ولا صغير ولا كبير ولا عاقل ولا مجنون ولا ذكر ولا أنثى ولا ممسوح ولا خنثى ولا معروف ولا مجهول وكذا لو شك في جريان يد مالك محترم عليها للأصل كما لو كانت عامرة بعمارة جاهلية ولم يظهر أنها دخلت في يد المسلمين للأصل وعموم من أحيى أرضا ميتة فهي له هداية في البقاع المحبوسة على الحقوق العامة والوقوف المطلقة كالطرق و المساجد والمدارس والربط والمشاهد وغيرها هداية في الطراق وهي موضوعة للاستطراق ذهابا وإيابا سرعة وبطئا ماشيا وراكبا وفاقا لكل أحد من غير فرق بين المسلم والذمي بل وغيرهما قال في التذكرة هي بين الناس كافة شرع سواء بلا خلاف فهو منفعة الأصلية ويجوز الوقوف فيها والجلوس للاستراحة ونحوها ما لم يناف حصول الغرض الأصلي كما لو لم يكن موجبا للضرر والتضيق على المارة سواء أذن الإمام أو الحاكم أو لا للأصل وإجماع الناس على ذلك في جميع الأصقاع والأمصار تحقيقا ونقلا في التذكرة وجامع المقاصد والمسالك والكفاية إلا أن في الأخيرين في جميع الأعصار ومعه يحرم لأن الاستطراق إنما كان حقها الأصلي وارتفع وله أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة للأصل والعمومات ولو بنى دكة وكان الطريق واسعا بحيث لا يضر بالمارة أصلا لا عاجلا ولا آجلا جاز لذلك ولو سبق اثنان فصاعدا فإن أمكن الاجتماع وإلا أقرع لعموم القرعة ولو جلس في موضع لغرض الاستراحة ونحوها فهو أحق من غيره لفحوى ما دل عليه في المسجد ولا فرق بين الجلوس لعمل الصنايع والبيع والشراء والصلاة ونحوها مما لا يتضرر منه المارة للأصل والعمومات وليس للغير إزعاجه ولو أزعجه وقعد مكانه حرم وهل يبقى أولويته وجهان أوجههما نعم للأصل فإن عاد بعد أن سبق إليه أحد فله دفعه وإن قام ورفع رحله ولم يرد العود بطل حقه بل ولو أراد العود واستضر بتفريق معامليه للأصل وعدم عموم نفي الضرار لمثله بل ولو بقي رحله وطال مفارقته بسفر أو مرض أو غيرهما وظاهر التحرير الإجماع عليه ولو قام قبل استيفاء الغرض بنية العود في أثناء النهار بقي حقه مع بقاء رحله للأصل ومع عدم بقاءه فالأظهر العدم ولو بقي رحله إلى الليل فهل هو أحق وجهان أوجههما نعم خصوصا إذا جلس للبيع والشراء في الليل للأصل ثم هواؤها كالموات فيما لا يضر التصرف فيها بالمارة فلا يصح بيعه مطلقا كما لا يصح بيع الطريق نفسها لا للمارين لعدم
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»