منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٦٨
يملك أحد بالخصوص رقبتها بلا خلاف نقلا بل تحقيقا وخلاف الكليني باختصاصها بالقائمين لو ثبت مردود بما مر كتوقف الكفاية ثم إن إذ إذا غزوا بإذن الإمام (ع) وإلا فهي له ويجوز إحيائها كغيرها من الموات مع أنا لو لم نشترط الإذن لم يفترق الحكم ولو وقع الشك في كونها عامرة أو عامرة حين الفتح فهي من الثانية للأصل ثم هل هي ملكهم حقيقة أولا بل حاصلها يتصرف في مصالحهم قولان ظاهر النصوص الأول مع تأيده بعمل المعظم ثم هل تختص المصالح بالعامة منها كبناء القناطر والمساجد وأرزاق القضاة أو يعمها وغيرها معتبر حماد يقضي بالأول مع تأيده بالعمل وعلى جميع التقادير لا يجوز إحياؤها إذا صارت مواتا لبقائها على حالها بالأصل ولا سيما على تقدير كونها ملكا للمسلمين لكون مالكها معروفا ولا يجوز التصرف فيها بانتقال العين بالبيع لا كلا ولا جزءا مطلقا لا في الحضور ولا الغيبة ولو للحاكم لا بالاستقلال ولا بالبيع لآثارها بانتقال رقبتها للأصل وعموم ما دل على المنع من بيعها تعليلا وغيره مع عدم القول بالفصل بين الأراضي وعموم النهي عن التصرف في ملك الغير بغير إذن مالكه وقبحه عقلا ولو صالح حقه صح وإن كان مجهولا لكن لم نر مصرحا به ولعله لعدم الفائدة ولا يصح بيعه لجهله نعم يصح نقل أولويتها بالصلح مطلقا سواء كان هناك أولوية محضة أو كان له مجرد عمارة من دون حصول عين أو معها وبه أو بالبيع تبعا لأعيانها المستحدثة كما يصح بيع الأعيان المستحدثة نفسها ورهنها ووقفها للاستصحاب وعموم ما دل على تسلط الملاك في أموالهم ويجوز شراء ما يبيعها المتصرف فيها با دعاء شراء أو إرث أو نحوهما أو بدونه إذا لم يظهر فساد فعله أو ادعاءه وأما التصرف في المنافع فيجوز وولايته للحاكم ومع تعذره للعدول ومثلها في جميع ما مر ما فتحت صلحا على أن يكون أرضهم للمسلمين وعليهم الجزية وهما أرض الخراج للخبرين المعتبر أحدهما المؤيدين بالعمل ويخرج الزكاة بشرايطها عما تجب فيه بعد وضعه ولو ضرب على الأرض ومواتهما للإمام للعمومات المؤيدة بالعمل ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذنه في حال الحضور وفي الغيبة يجوز إحياؤها ولو صولحت على أن تكون الأرض لأهلها والجزية فيها فهي لأربابها وليس عليهم سوى الزكاة في حاصلها مما يجب فيه الزكاة ولو أسلموا ولو أشتاتا سقط عنهم الجزية ولو أسلم بعضهم سقط عنه خاصة ولو انتقلت إلى مسلم لم ينتقل الجزية إليه إجماعا كما في الغنية وفيه الكفاية فضلا عن الأصل بل ولو انتقل إلى الذمي كذلك لأصالة البراءة واستصحاب الحالة السابقة وكذا لو أجرها ولو إلى الذمي على الأقوى لذلك بل هو أولى إلا أن يشترطها على المستأجر ولو كان مسلما ولو أسلم أهلها طوعا من غير قتال تركت في أيديهم وعليهم من زراعتها العشر أو نصفه إذا بلغ حد النصاب وتكون ملكا لهم فلهم التصرف فيها بأي نحو أرادوا من البيع والوقف والهبة وغيرها من أنواع التصرف ولو ترك أهلها عمارتها وكذا أهل غيرها فللإمام تقبيلها منه بحسب ما يراه نصفا أو ثلثا أو ربعا أو غيرها وتسليمها إلى من يعمرها إجماعا كما عن الغنية في الأول وهو ظاهر الدروس ولكون الإمام (ع) أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولعمومات الإحسان وللخبرين مع صحة أحدهما ولكن لا يجب عليه للأصل وعدم الدليل وعليه طسقها لأربابها للأصل المؤيد بالشهرة التي كادت تكون إجماعا وصرف غيره من حاصلها في مصالح المسلمين للخبرين السابقين ومع غيبته (ع) هو وظيفة الحاكم لعموم النيابة وغيره ثم هل يختص الترك بالعمد أو يعمه والغفلة والنسيان والخوف
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»