منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٥٠
الجواز لأهلية الاكتساب كالاحتطاب والاحتشاش وأخذ الضالة بمعناها وظاهر التذكرة الإجماع على التقديرين ولا فرق بين القن والمكاتب مطلقا والمدبر وأم الولد هداية لوجد البعير بين ماء وعلف يكفيانه وإن لم يكن صحيحا أو كان سليما وإن لم يكن بينهما لم يجز التقاطه بالإجماع تحصيلا ونقلا ظاهرا كما هو المفهوم من السيوري وأبي العباس والخراساني وصريحا كما في الغنية وغاية المرام وللصحاح المستفيضة وغيرها فضلا عن أن خلافه مخالف للأصول من عدم الدليل والنفي واستصحابه وعصمة مال المسلم وحرمته بل الكافر المعتصم ببعض العواصم لكونه تصرفا في مال الغير بدون الإذن من المالك أو الشارع مع عدم خوف التلف وعدم البعد من أن يطلع عليه المالك فإن الغالب أن من أضل شيئا يطلبه حيث ضاع عنه فلو بقي وجده بخلاف ما لو أخذ فإنه يصير ضايعا وفي رواية السكوني ومسمع تنبيه عليه ومما مر يتبين عدم جواز أخذه في العمران بل بفحوى التعليل المستفاد من الصحاح أيضا ويلحق به الفرس بلا خلاف أجده وله تشهد الروايتان بل مفهوم صحيح عبد الله بن سنان ولو بالفحوى وعدم القول بالفصل ومثله البغل واستشكل فيه في الكفاية وليس بالوجه وأولى منه الثور والجاموس وكذا البقر ويعم الجميع التعليل في البعير فضلا عن أصالة العصمة بل كل ما يدفع صغار السباع عن نفسه ولو بطيرانه وبتابه وبسرعة عدوه صغيرا أو كبيرا أنسيا أو وحشيا وصار مملوكا ثم امتنع فإنه لا يخرج عن الملك بالأصل كما لو توحش الأهلي كالظبي والبقر الوحشي واليحمور و الكلب والطيور ويحتمله الحمار قويا وبالأصول فلو أخذ شيئا منها بقصد التملك أو بدون قصد الحفظ للمالك ضمن لكونه عاصيا غاصبا مع عموم على اليد ما أخذت وفحوى صحيح صفوان الجمال وهل يجوز أخذه بنية الحفظ له لو لم يناف اطلاع المالك قولان أظهرهما نعم لعمومات الإحسان وعدم شمول النواهي له ولا ضمان للأصل ونفي السبيل إلا مع التعدي أو التفريط والقول بثبوته على القولين عجيب وإن قصد بعده التملك ضمن لما مر من العموم كما لو قصد التملك ثم الحفظ له وللأصل ولو أرسل شيئا منها بعد الأخذ فيما عليه الضمان لم يرتفع ضمانه به كما لو رده إلى ما أخذه نعم لو رده إلى مالكه ارتفع وكذا لو سلمه إلى الحاكم إن لم يتيسر مالكه وهو يتخير حينئذ بين أن يرسله إلى الحمى إن كان له ذلك إلى أن يأتي صاحبه أو يبيعه ويحفظ ثمنه لمالكه ولو كان أحدهما أصلح تعين وكذا لو لم يتيسر له إلا أحدهما ولا يجب عزل ثمنه ولا أخذه إذا بيع مع كون المشتري مليا أمينا ومساويا لغيره أو أصلح ولو عزله ولو با مر الحاكم ثم أفلس كان صاحب الضالة أسوة للغرماء في المعزول ولو باعه وأخذ ثمنه وحفظه وأفلس فجاء صاحبه اختص به ولو أكله شارك الغرماء ولو لم يجد الحاكم حفظه هو إلى أن يأتي صاحبه وكان ضامنا إلى أن يرده إلى أحدهما ويجب أن ينفق عليه حفظا للنفس المحترمة وفي الرجوع لو نواه وجهان أوجههما العدم لأصالة براءة ذمة المالك ونحوها وعدم شمول نفي الضرر لمثله لإدخال الأخذ ذلك على نفسه ولو خاف الضياع على المالك في جميع ما مرا وعلمه أو عجز المالك عن الاسترجاع جاز أخذه وحفظه للمالك بدون ضمان حتى في البعير إلا مع التعدي أو التفريط لكونه محسنا وأولى مما وما حر على المحسنين من سبيل مع عدم شمول النواهي له
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»