منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٣٩
تقدير كونه أقوى هو الأقوى لا غيره ولا أقل من الشك في التأثير حينئذ وشمول الدليل لمثله مع أن نفي الضرر لا يدل على الضمان فإن قوله (ص) لا ضرر ولا ضرار إن كان مأولا بالانشاء مع عدم داع عليه فإنه مجاز يفتقر إلى القرينة وليست فليس لا يدل عليه بوجه فإن غاية ما أفاد حرمة الضرر ليس إلا وإن كان باقيا على النفي فكذلك لا يدل أيضا بإحدى الدلالات عليه بل المفهوم منه حينئذ نفي الشرعية مطلقا ولو من قبل الله سبحانه وهو لا يستلزم الضمان كما في العسر والجرح ولو كان ظلما نعم يثبت به مثل الخيار فإنه إذا تعارض مع لزوم الوفاء بالعقود فيما حصل ضرر إما بالبايع أو المشتري فيلزم تخصيص أحدهما ولما كان العمل وقلة التخصيص أو عدمه مع الأول فيخص به الثاني فيلزم منه الخيار وهو مما يطرد وما يتوهم شرعيته من نحو الخمس والزكاة والجهاد ونحوها من الضرر بالتكاليف فليس منه فإنها معاوضات لا مضرات بل من المعاوضات المشتملة على غاية الربح ونهاية النفع فلا حاجة إلى ما قيل فلو لا الإجماع الظاهر المعتضد بالأصل لكان القول بضمانهما كترتب الأيدي في الغصب في غاية الحسن مع أن الإجماع لو لم يفد العلم كما هو ظاهره لم يكن حجة إلا إذا كان منقولا فيندرج في الخبر وبالجملة الظن بالإجماع ليس حجة وليس مخصصا للعمومات هذا ولقائل أن يقول المفهوم عرفا من نفي الضرر إثبات الجبران والضمان لا أعم منه ومن المؤاخذة ولذا لو زال القيد عن فرس فشرد أو عن عبد مجنون فأبق أو قفس طاير فطار ضمنه كما لو ألقى حيوانا في مسبعة وقتله السبع لنقل اتفاقهم عليه وفيه الكفاية ومثله لو كان صبيا ولا يضمن لو أزال القيد عن عبد عاقل إلا أن يكون آنفا ففيه وجهان ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا أو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها أو غصب دابة فتبعها ولدها ضمنه لو استند التلف إلى فعل الغاصب بأنه لو لاه لما تلف وا أرسل في ملكه ماء أو أجج نارا المصلحة نفسه ولم يتجاوز قدر حاجته لا علم ولا ظن التعدي إلى غيره والأضرار به فاتفق التعدي والإضرار بالجار فلا ضمان على المباشر للأصل وعموم الناس مسلطون على أموالهم ونقل الاتفاق عن بعضهم وإن تجاوز قدر الحاجة وعلم أو ظن التعدي واتفق الإفساد ضمن للتسبيب وظن الضرر وعدم التضرر مع تأيد الجميع بعدم ظهور الخلاف و أولى منه ما لو كان لغوا أو إسرافا ومنها القبض بالعقد الفاسد لعموم على اليد ما أخذت وكونه موضع وفاق كما في المسالك وهو يعم كل عقد يوجب انتقال الضمان إلى القابض وكل عقد يضمن بصحيحه فيضمن بفاسده مع كونه قاعدة مسلمة كما صرح به بعضهم وفيه الحجة أيضا ولا فرق في الجميع بين العلم والجهل والعين والمنفعة وكذا المقبوض بالسوم للاشتراء المنهج الثاني في الأحكام هداية يجب رد المغصوب ما دام باقيا وإن تعسر فلو غضب خشبة وأدرجها في بناء أو بنى عليها أو لوحا واستدخله في السفينة كان على الغاصب إخراجه ورده إلى المالك إن طلبه ومثله الخيط في الثوب والممزوج الشاق تميزه كالحنطة والشعير إذا امتزجا للأصول والإجماع ظاهرا أو صريحا كما حكاه ثلة وعموم على اليد ما أخذت وأن البناء على المغصوب لا حرمة له وفحوى ما دل على تقديم المثل على القيمة ولا فرق بين أن يكون على هيئته يوم غضبه أو زايدا أو ناقصا
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»