منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٤٧
قبل الأخذ لم يلتقطه وأما بعده فلا يجوز نبذ للأصل بل الإجماع كما هو ظاهر التذكرة حيث ففي الشك عن أن الملتقط يحرم عليه نبذه ورده إلى المكان الذي التقطه منه فضلا عن كونه تعريضا للاتلاف والضرر وبه يتحقق ولاية الحضانة وهو ظاهرهم من غير خلاف أو توقف فالأخذ منه حينئذ غير ملتقط نعم لو لم يجد أحدا يلتقطه سواه وجب أخذه وإن لم يأذن به المولى إلا أنه ليس التقاطا لعدم قابليته له بل هو تخليص له من الهلاك فوجوب الالتقاط باق لأهله فلو وجد من له أهليته وجب عليه انتزاعه منه ومنه مولاه إلا أن فيه يكفي أن يقره في يده ولا فرق في المملوك بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب مطلقا والمعتق بعضه للأصل وعدم جواز التصرف وهل له الأخذ إذا هاياه المولى وجهان أوجههما العدم ولو كان زمانها بقدر زمان الحضانة للأصل ولا الكافر في المحكوم بإسلامه لعموم نفي السبيل له على المؤمن ولعموم فحوى التعليل في منع تزويج المؤمنة من المخالف خوفا من تأثير إخلافه فيها فلا يجوز فلو التقطه أخذه منه كل من له ولاية الالتقاط للأصل فلا يختص بالحاكم نعم لو كان الطفل محكوما بكفره كان له التقاطه إجماعا كما في المهذب وهو ظاهر ثلة ولفحوى ما دل على ولاية الكفار بعضهم لبعض في الميراث ولا قاتل بالفصل أو عمومها وللمسلم التقاط مثله وغيره واللقيط في دار الإسلام محكوم بإسلامه وحرفان الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وفي دار الشرك محكوم بكفره ورق إن لم يمكن حصوله من مسلم ووجهه ظاهر فلو وجد لقيط في بلد الإسلام أو بلد الكفر وأمكن تولده من مسلم فهو محكوم بإسلامه وحر فينتزع من يد الكافر وإلا فرق وكافر فلا ينتزع من يده ويقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرقية مع بلوغه وعقله إذا لم يكن معلوم الكذب أو مظنونه بأن علم حريته أو ظن هداية هل يعتبر عدالته فيه خلاف ولكن الأحوط نعم والأظهر العدم ولا سيما لمن ظاهر حاله الأمانة إلا أنه لم يختبر وليس ما ينافي هذا الظاهر حتى الآية فاندفع الفساد للأصل والاطلاقات كعمومات حفظ النفس المحترمة وفحوى ما دل على ثبوت الالتقاط للكافر وإن كان في مثله لعدم القائل بالفرق مع أن عدم الإتيان بغير المشروع هو الأصل فضلا عن نفي الخلاف من الابي وإن كان فيه نظر في وجه هذا كله فيما لا يعلم عدم ارتكابه ما لا ينبغي وإلا فلا إشكال كما لو علم أنه يهتم به أكثر من العدول وأولى بالجواز من ظاهر الفسق المستور والمجهول حاله ولكن الأحوط أن يوكل الحاكم من يراقبه من حيث لا يدري لئلا يتأذى ويؤيد الجميع اشتراكهما في ولاية النكاح والأموال في اللقطة والأمانات الشرعية وكثير من الأحكام ومثله اعتبار الرشد بل هو أولى بالعدم فيصح من السفيه ولا ينافيه الولاية فإنها ليست مالا وحجره إنما هو عليه مع أن اللقيط ربما لا يكون له مال وإنفاقه من نفسه أو ممن استأمنه الحاكم عليه كأخته وزوجته ونحوهما مع أن صحة التقاطه لا يستلزم ولاية المال ولا وجوب الإنفاق عليه بل ولاية الإنفاق للحاكم مع عدم استلزام السفاهة عدم الاطمينان في خصوص الإنفاق مطلقا لإمكان أن يكون فيه كغيره على أن إرجاع أمر الإنفاق إلى غيره ممن يتعارف إيمانه عليه من الملتقط كزوجته وخادمه لا يشتمل على ضرر غالبا فلم يبق للاشتراط وجه نعم
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»