منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٤٨
لو حصل ضرر في موضع يكون مخصصا وهو مما يطرد ولا يختص بموضع دون موضع إلا أن ذلك لا يستلزمه فما استشكل بأن صحة التقاطه يستلزم وجوب إنفاقه وهو ممتنع من المبذر لاستلزامه التصرف المالي وجعل التصرف فيه لآخر يستعقب الضرر على الطفل بتوزيع أموره فيه أن الالتقاط لا يستلزم وجوب الإنفاق بل هو من الحاكم أو ساير الناس ومع ذلك لا يمتنع من المبذر فإن التبذير لا يستلزم امتناع الإنفاق بل ربما يستلزم التوسعة وغير مضر للقيط فإنه إن كان من نفسه فظاهر وإن كان من اللقيط فالتقدير على الحاكم فلا يتعقب ضرر عليه وإن كان من ثالث فأمره إليه فلا ضرر على اللقيط أصلا وجعل التصرف لآخر قد عرفت ما فيه ومثله منع عموم يشمل جواز التقاطه لشيوع مثله مع أن الندرة في غير محل الإطلاق فافهم ومع جميع ذلك لا يستلزم السفاهة التبذير مطلقا بل هي أعم فلم يبن له وجه وهو ظاهر وكذا لا يشترط الذكورة ولا الغنى بلا خلاف هداية إنما يجب عليه حفظ اللقيط والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره وهو المعبر عنه هنا بالحضانة كثير أو ربما نفى وجوب الثاني وأثبت وجوب الأول والاختلاف لفظي فإن عجز بأن تعذر أو تعسر سلمه إلى الحاكم إن كان فإنه ولي من لا ولي له وإلا فالناس فيه سواء فإن ذلك ونحوه كالإنقاذ من الحرق أو الغرق أو إطعام الجايع المضطر من الإنسان والدواب واجب على المسلمين كفاية من دون فرق بين العدول وغيرهم هذا لو لم يكن العجز عن البعض وإلا فالميسور لا يسقط بالمعسور إلا أن يصير التبعيض موجبا لضرر اللقيط فيكون كالأول وهل له ذلك مع عدمه وجهان أوجههما العدم لاستصحاب الوجوب المؤيد باختيار المحققين له فلا يجوز التسليم إلى الحاكم إلا لضرورة ولا يجب عليه التبرع بما له أجرة عرفا كالارضاع وغسل الثياب للأصل بل الأصول ولا ولاية له على التصرف في ماله إن كان ذا مال بلا خلاف وللأصل ولا يجب عليه الإنفاق من نفسه حينئذ إجماعا وللأصل وحصر أسباب الإنفاق ولا فرق بين المعسر والموسر للأصل ويجوز من مال اللقيط إجماعا تحصيلا ونقلا ولكن لا يجوز أن يتولاه الملتقط إلا بإذن الحاكم للأصل وعدم ولايته على التصرف فيه فإن بادر بدونه ضمن ومع عدم إمكان الإذن يجوز أن يتولاه للأصل والعمومات وإلا لزم تضرر اللقيط بتركه أو تضرر الملتقط لو أوجبناه عليه ولا ضمان وإن لم يكن مال يجوز إنفاقه من الموقوف على أمثاله أو الموصى به لهم إن وجد وإلا فإن وجد سلطان رجع إليه في نفقته وإلا فإلى المسلمين وإن تعذر أو تعسر وجب الإنفاق من ماله ورجع إليه أن نراه به وإلا فلا للأصل ولو وجد متبرعا فأنفق الملتقط من ماله لم يكن له الرجوع وإن نواه للأصول ولا يجب الإشهاد عليه مع تعذره أو تعسره بل مطلقا للأصل بل الأصول والعمومات المؤيدة بعدم الخلاف من أحد من أصحاب الكتب إلا من التذكرة المصرح به من المقدس لكن مثلها الجامع ويردهما ما مر نعم الأحوط ذلك لذلك وليسلم عن توجه اليمين هداية لو اختلفا بعد البلوغ في الإنفاق أو قدره المعروف زمانا ومكانا وشخصا فالقول قول الملتقط مع يمينه لكونه أمينا محسنا ولا فرق بين أن يكون المال للملتقط أو اللقيط
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»