منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٥٢
الطائفة ولا ضمان عليه إجماعا في الأولين كما في الإيضاح والمسالك وشرح المفاتيح ولكونه مأذونا شرعا وأمينا في الحفظ والدفع إلى الحاكم ومحسنا فلا سبيل عليه بدون التعدي والتفريط وفي الثالث قولان أظهرهما وأشهرهما نعم بل هو قول عامة أهل العلم إلا مالكا كما في التذكرة وفيه الحجة إن تم لنا الاستصحاب وأصالة العصمة وعدم الناقل خرج ما خرج وبقي الباقي وعموم على اليد ما أخذت ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طبيب نفس منه مع اعتضاد الجميع بأقوى المرجحات وهو الشهرة والأخبار المستفيضة وفيها الصحيح فلا يكافؤها ظاهر كلمة اللام في هي لك لعدم ظهورها في الملكية مطلقا ولو سلم فلا يصح هنا لمقابلته فإنها لا يصلح فيها إلا مطلق الاختصاص فإنه ليس للذئب إلا نحوا منه فيعم بالمقابلة كما أن الملكية بالفعل ليس للملتقط والتعليقي منها ليس لأخيك أو لأحد فرديه وهو المالك فالجامع مطلق الاختصاص ومع الإغماض عنه يحتمل أن يراد أنه مالك لأن يملكه بل غيره على تقديره ولا يعقل هنا فيكون رخصة في التملك فيكون أعم لو روده مورد حكم آخر ويؤيد الجميع ما ورد في لقطة الأموال حيث أنها مع أظهريتها في الملكية حدا لم ينفك عن الضمان فالتمسك بتبادر الملكية فيها عند الإطلاق و بصحيح ابن سنان وإتمامه لاختصاصه بالمسبب بعدم القول بالفصل كما ترى لما سمعت في الأول وعدم شمول الثاني للشاة ولا أقل من الشك مع وجود الفاصل بعدم الضمان في البعير وبالضمان في الشاة وعدم كون القول به شاذا بل مشهورا نعم يجوز تملكها والتصرف فيها في الحال من غير تعريف بإجماع العلماء كما في المهذب ولفحوى جواز أكلها لما مر من دون فرق بين أن نقول بوجوب التعريف وعدمه إلا أنه يعتبر فيه قصد التملك لما مر ثم هل بينة التملك يثبت في ذمته ضمانها فيكون كالمعاوضة في القرض أو يتوقف على محي المالك ومطالبته فيكون تملكه في الحال مجانا قولان أظهرهما الأول لما سمعت من الأصول والعمومات ولا ينافيها إذن الشارع لكونه أعم وجواز المطالبة يقتضي سبق الاستحقاق فلو انعكس دار إذ لولا استحقاق العوض لم يجز المطالبة وإمكانه لا يستلزم جوازها لعدم استلزامه حقا عليه حتى يطالب كما أن قرض حصول الاستحقاق دون الضمان غير معقول على أن ما دل على جواز المطالبة لا يفيد توقيتا للغرامة فلا منافاة وتظهر الفائدة بينهما في مواضع أنها وجوب عزلها من تركته و إن لم يحبئ مالكها والوصية بها وتقسيطها مع القصور في أموال المفلس واستحقاقه الزكاة واستثناؤها من الربح الذي يجيب فيه الخمس واندراجه في النذر والوصية والوقف على المديونين ولو لم يجيئ المالك على الأول وبثبوت أضدادها على الثاني إلا مع المطالبة ولا يجب فيها الخمس مطلقا لتزلزل ملكها ولا يفتقر إلى اللفظ لما مر ثم لو اختار الدفع إلى الحاكم مع حضور المالك ضمن لعدم ولايته وصيرورته بذلك غاصب لكما لو اختار الحفظ له والدفع إلى الحاكم ثم نوى التملك وكذا لو عكس ولو أتى ولم يطالب مع علمه بأخذ الآخذ لم يجب رده وفي حكمها صغار الممتنعات مما لا يقدر على دفع صغار السباع كالثعلب وابن آوى والذئب ونحوها عن أنفسها وحفظها عنها بعدوها أو طيرانها أو غيرهما وفاقا للمشهور بل عن التذكرة أنه نسبه إلى علمائنا وللعلة في البعير والشاة فلا وجه لتردد المحقق والشهيد وما في الكفاية من أنه قياس ومثله المقدس إلا أنه قال الحكم به لا يخلوا عن جرأة هداية
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»