منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٥٤
بل منهم من عد عدمه مقتضى ظاهر النص والفتوى على تقدير عدم جواز التملك وإن كان أحوط المنهج الثالث في غير اللقيط والضالة وما يتبعه هداية الملقوط من غير ما مر يسمى لقطة وهي كل مال صامت ضايع أخذ ولا يد عليه وهو معناها الأخص فخرج اللقيط والضالة كما خرج ما في يد المالك أو الملتقط وما يتحفظ بنفسه من الأحجار الكبار كأحجار الاوحية والحباب العظيمة والقدور الكبيرة وشبهها لفحوى ما دل على حرمة أخذ الإبل مع أن هذه الأشياء لا تكاد تضيع عن صاحبها وتخرج عن مكانها هذا كله لو صدق عليه اللقطة وإلا فيدخل في المجهول المالك ومنه علم حد الالتقاط هداية لو وجد شيئا في ملكة أو الحرم لم يجز أخذه للتملك إجماعا كما في المبسوط وفيه الكفاية فضلا عن الأصول والآية والنصوص المنجبرة بالشهرة ولو منقولة بالاستفاضة وبغيرها ولا فرق فيه بين الأجزاء الحرم ولا بين الدينار المطلس وغيره ولا بين الدرهم وما دونه وما زاد عليه للأصل والاطلاقات المؤيدة بالعمل وما ورد في إخراج أقل من الدرهم من غير تقييد بالحرم لا ينصرف إليه لندرته فإن أخذه عرفه سنة للأخبار الدالة عليه منطوقا أو فحوى وفيها المعتبر فضلا عن الإجماع فيما زاد عن الدرهم وبه نبه بعض الأجلة وضمنه لفحوى ما دل عليه في غير الحرم مع جواز أخذه فإن جاء صاحبه رده إليه وإلا حفظه له دائما أو تصدق به عنه للنصوص وكان ضامنا ولو لم يفرط لو جاء صاحبه ولم يرض به للخبر المنجبر بالشهرة وفحوى ما دل عليه في غير الحرم مضافا إلى الأصول والعمومات كتابا وسنة مع كونه متعديا ولو لم يعرفه وتصرف فيه ضمنه أيضا لذلك وليس له أن يتملكه وإن عرفه طويلا للأصول والإجماع كما في الخلاف والغنية والمختلف وهو ظاهر التذكرة ويجوز أخذه لو أراد حفظه لمالكه بلا خلاف كما في الخلاف والمبسوط وفي التذكرة عده قول علمائنا وفيه الغنية فضلا عن كونه إحسانا ولا ينافيه الآية وأولى منه ما لو كان في معرض التلف ولو وجده في غير الحرم كره التقاطه عند علمائنا سواء وثق من نفسه أولا وسواء خاف ضياعه أولا كما في التذكرة وفيه الكفاية إلا في الأخير فإن فيه نظرا فضلا عن الأخبار المصروفة إلى الكراهة بالصارف المتقدم وبالنص المنجبر بالشهرة وغيرها ولا يجب الإشهاد للأصل بل الأصول وظاهر التذكرة الإجماع عليه وهو الحق بل يستحب فإنه مجمع عليه كما في الخلاف ثم إن كان دون الدرهم ملكه من غير تعريف بلا خلاف وبه نبه في كشف الرموز وغيره بل في الخلاف ومجمع الفائدة الإجماع وفي التذكرة نسبه إلى علمائنا وفي التنقيح الإجماع على إباحته فضلا عن المرسل كالصحيح ما كان دون الدرهم فلا يعرف وضمنه لو جاء المالك للأصل السالم عن المعارض ومع وجوده لا يتسلط المالك إلا على العين للأصل كما لا تسلط للملتقط على المنع منه لذلك وهل الضمان باق مع التلف الأقوى نعم ويستحق المثل أو القيمة ولو نقص وزنا وزاد قيمة فالمدار على الثاني وفي إلحاق الدرهم به قولان أقربهما العدم للأصل وإطلاق النصوص بل خصوص الصحيح وإن كان أزيد ولو درهما عرفه حولا سواء قصد التملك بعده أولا لإطلاق النصوص الكثيرة بل المتواترة كما قاله بعض الأجلة وفيها الصحيح وفي كشف الرموز نفي الخلاف عنه لو كان أزيد من الدرهم وفي المهذب الاتفاق ثم يتخير بين أن يحفظه للمالك ولا ضمان وأن يتصدق عنه أو يتملك مع الضمان فيهما إجماعا كما في الخلاف والغنية وفي التذكرة
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»