منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٤٥
وإلا لزم خروج الأكثر بل لا يبقى إلا نادر بالضرورة أو الإجماع وما قيل الطفل في محل التلف مع عدم الكفيل لا وجه له لإمكان وصوله بنفسه إلى ما لا خوف فيه ثم الكفاية مع عدم الانحصار وأما معه فيجب عينا ولا يجب الإشهاد للأصل بل الأصول والإجماع كما ظاهر جماعة منهم الثانيان حيث نسبه أولهما إلينا وثانيهما عده موضع وفاق بل يستحب لعموم الأمر بالتعاون على البر والإحسان ثم لو كان له كافل من أب أوجد له وإن علا أو وصي لأحدهما أو أم وإن صعدت أو غيرهم ممن يجب عليهم الحضانة كانوا مختصين به ولم يجبر فيه حكم اللقيط فيجبر الموجود منهم على أخذه إلا إذا تعذر أو تعسر عليه الأخذ فيسقط عنه التكليف وكذا يجب على من وجد مميز أو مجنونا في معرض هلاك كمسبعة أخذه لا لكونه لقيطا بل للزوم حفظ النفس المحترمة كفاية حسبة ثم تسليمه إلى من يجب عليه حضانته إن كان وإلا فتجب عليه بنفسه هداية لو ازدحم ملتقطان أو أزيد ولم يسبق أحدهم إلى الأخذ فلا حق لهم ولا لأحدهم وإن قاموا أو قام أحدهم على رأسه للأصل وللحاكم أن يجعله في يد من يراه منهما أو من غيرهما أصلح لعموم الولاية وإن سبق أحدهم ولم يكن أهلا له فكذلك وإن سبق وكان أهلا ثم نبذه فأخذه آخر أو أزيد ألزم الأول أخذه لتعلق الحكم به فيستصحب وإن رأى اثنان منهم أو أكثر فسبق أحدهم إلى أخذه أو رآه أحدهم قبل غيره فسبق الآخر منهم إليه فأخذه أو رأوه جميعا فسبق غيرهم إليه فأخذه أو رآه أحدهم قبل غيرهم فسبق إليه أحدهم فالآخذ منهم أولى فلا عبرة بغيره ولو تساووا في الأخذ واختلفوا في الأهلية قدم من كان أهلا فإن غير الأهل لو كان منفردا لم يقر في يده فهنا أولى وإن كانوا أهلا اشتركوا مع احتمال القرعة وهو أقوى لاستلزام الاشتراك في الحضانة الضرر أو الإضرار بهم أو بالطفل أو الجرح عليهم ومثله ما لو أخذه أحدهم ونسوا ويجوز لأحدهم قبل القرعة ترك حقه للآخر وإن لم يأذن به الحاكم لاختصاص ملك الحضانة بهما وأما بعدها فلا للأصل بل الأصول ويأتي جميع ذلك في الحضانة المطلقة حيث اجتمع عليها وليان متساويان وإنما يتحقق القرعة مع تساويهم في الأهلية وأما مع الاختلاف بالبلدي والقروي أو القروي والبدوي أو الموسر والمتوسط بل المعسر أو الرجل والمرأة أو الخنثى أو الممسوح أو الأعدل والعادل أو نحوها ففي لزوم تقديم المقدم على مقابله وجهان أوسطهما العدم للأصل فلو ترك كل من المتقدم حقه للمتأخر جاز وأولى منه المساوي إذا ترك حقه للآخر مساو له ولو وصفه أحدهما بشئ مستور في جسده كشأمة لم يكن أولى للأصل واحتمل تقديمه كما لو وصف اللقطة وفيه نظر ولو كان في يد أحدهم وادعى أحد منهم أنه التقطه قبله وله بينة سلم إليه وإلا حلف الآخر وأقر في يده ولو اختلف أفي سبق التقاطه حكم لمن هو في يده مع اليمين وإن كان للآخر بينة قدم هداية لو كان اللقيط مملوكا وجب على الملتقط حفظه وإيصاله إلى مالكه أو وكيله إن يتسر سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى أو ممسوحا ومثله المجنون مع تعذر الإذن من الحاكم في أمره فإن ضاعا أو هلكا أو عابا من غير تفريط فلا ضمان عليه لكونه محسنا وما على المحسنين من سبيل على أن يده يد أمانة شرعية للإذن له من الشارع فلا يكون مضمونا عليه لو حدث تلف أو نحوه فإن كان بتفريط
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»