منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٤٦
ولو بقصد التملك بالأخذ أو نحوه ضمن ويصدق في التلف وفي عدم التفريط وفي القيمة معه إذا باعه لمصلحة المالك مع عدم التمكن من الحاكم واختلفا في قدرها ولكن في الجميع مع اليمين على الأقوى ولا فرق فيه بين أن يدعي المالك العلم بخلافه أو الظن به بل الشك في وجه وهل الكبير كاللقيط أقوال أظهرها العدم لاستقلاله وامتناعه بنفسه فيتمكن من دفع المؤذيات نعم لو خيف عليه التلف أو الذهاب على مالكه ولو بالإباق أو التضرر وجب إنقاذه كأمثاله دفعا لضرورة المضطر وحفظا للنفس المحترمة إلا أنه ليس من اللقيط فافترق الصغير و الكبير بأن أولهما لقيط دون الثاني وحكمه يدور مدار الاسم بل الحر والمملوك حيث إن المملوك لا يخرج بالبلوغ عن المالية كما أن الحر لا يخرج به عن لزوم حفظه عن التلف وهما إنما يحفظان بعد البلوغ خوفا من التلف و يختص المملوك بلزوم حفظه على مالكه عن الذهاب عليه ولقطتهما إنما هي لحضانتهما وحفظهما فيختص بالصغير فافترقا بذلك لا بأن في الحر يشترط الصغر دون المملوك لأن الصغر يشترط في لقطهما معا وهو الملاك فيها ومن ثم لا يجوز لقطة المميز مطلقا إذ الموضوع مفقود فيه مع أن في المملوك تصرفا في مال الغير بدون إذنه فلا يجوز ومثل الكبير الآبق مطلقا ولا يجوز التملك إذا كان مميزا مراهقا أو بالغا للأصل وعدم الدليل وأما لو كان صغيرا فيجوز لكونه مالا ضايعا قد التقطه ولا يملكه إلا بعد التعريف حولا للأصل إلا أن في أصله نظر أو يمكن العلم بمملوكيته مع الجهل بمالكه برؤيته قبل أن يضيع يباع ويشتري مرارا ولا يعلم مالكه ولا يكفي ما لا يفيد العلم من القراين كاللون وإقراره على نفسه بكونه مملوكا لأصالة الحرية مع أن الطفل لا قول له ثم لو لم يوجد للمملوك من ينفق عليه تبرعا رفع أمره إلى الحاكم لينفق عليه أو يبيع شيئا منه أو يأمره به ولم يجب عليه الإنفاق للأصل فإن تعذر يرجع إلى المسلمين أو ينفق هو عليه بينة الرجوع إلى أن تستغرق قيمته فإن تعذر استيفاؤه يبيعه فيه ولو أمكن أن ببيعه تدريجا أو مع اختيار الفسخ وكان فيه المصلحة قدمه على بيعه جملة للأصل و ح لا يمكن إنفاق ثمن الجزء الأخير عليه في النفقة لصيرورته حينئذ ملكا للغير بل يحفظه للمالك الأول ولو كان له نفع كخدمة أو صنعة جاز للملتقط استيفاؤه تقاصا للنص وهو وإن كان أخص لكنه يتم بعدم الفاصل والفضل والنقصان يترادان هداية يشترط في ملتقطه البلوغ والعقل والحرية والإسلام في المحكوم بإسلامه فلا اعتبار بالتقاط الصبي ولا المجنون للأصل وعدم الاعتداد بأخذهما شرعا فلا يصيران به ملتقطين وإن كان أخذهما بإذن الولي فكل من يأخذ منهما يصير ملتقطا ولا سيما مع عدم الحاكم للاستصحاب المقدم على مثله بالعمل وغيره فلا يختص الأخذ منهما بالحاكم لأنه لا يكون لقيطا لأنه غير منبوذ نعم لو أخذه الصبي وبلغ أو المجنون وأفاق وأقراه على أنفسهما صار لقيطا من الآن ولا فرق في الجنون بين ما يعتوره دوريا والمطبق ولا المملوك بلا خلاف ظاهر وفي مجمع إفائدة الظاهر أنه ليس له الالتقاط أيضا بالإجماع مع أنه عبد مملوك لا يقدر على شئ ومنافعه لمولاه وحقه مضيق فلو التقطه انتزع منه ولا اعتبار بأخذه إلا أن يكون بإذن المولى فيكون حينئذ هو الملتقط حقيقة لا العبد بل هو نائبه فيلحقه حكمه دونه ومنه أن يقره المولى في يده بعد وضعها عليه للعموم فيصير لقيطا من الآن فلو رجع
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»