والإنفاق مع وجود مال أو لا وفي الزايد عنه لا حلف لو لم يدع الحاجة إليه فإنه مقر بالتفريط فيكون ضامنا ولو ادعاها حلف اللقيط بلا خلاف أجده للأصل وعموم اليمين على من أنكر مع تأيده بالعمل فيحض به ما دل على قبول قول الأمين مع أقوائية الأول وما يمكن أن يقال أمانته إلى هنا لم يثبت فإنه أمين في الإنفاق بالمعروف ودخول مثل هذا فيه محل شك ولا أقل منه نعم لو وقع النزاع في عين وادعى الملتقط أنه أنفقها حلف لكونه أمينا محسنا وكذا في التعدي والتفريط هذا كله لو كان بإذن الحاكم وإلا فمال اللقيط مضمون عليه لعدم الإذن وإن أنفقه بالمعروف وغيره لا يجب رده ولو ادعى الملتقط أو غيره بنوته الحق به لما مر في الإقرار ولا يلتفت إلى أفكاره بعد البلوغ ولو استلحقه بالغا وأنكره لم يلحق به ولو تداعى اثنان أجنبيان أو أحدهما الملتقط ولا بينة أقرع وكذا لو أقاما بنية ولو أقام أحدهما اختص به المنهج الثاني في الضوال والنظر في المأخوذ الآخذ والحكم هداية الملفوظ من الحيوان يسمى ضالة وهو كل حيوان مملوك ضايع أخذ ولا يد عليه شرعا في الفلاة فلو لم يكن مملوكا كالخنزير وكلب الهراش لم يكن ضالة وكذا لو لم يكن ضايعا كما يكون في يد مالكه أو لا يكون في فلاة وكذا لو كان في يد ملتقط فلا يجوز أخذ شئ منها بلا خلاف وللأصول ومنها أصالة عصمة الأموال إلا ما خرج وليس شئ منها منه وألزم بدفعه إلى من كان في يده ويكره التقاطه فيما يجوز لا للنهي عنه في أخبار كثيرة المجهول عليها جمعا لعدم وجودها ولا لأن في فتاوى الفقهاء والنبوي كفاية وإن لم يبلغ الأول درجة الإجماع وضعف السند في الثاني لجواز التسامح فيه لتقديم التخصيص على المجاز على أن التسامح إنما ثبت فيمن بلغه ثواب على شئ فلا يعم مثله فإن الثواب هنا على الترك فالفعل لا يتصف إلا بالمرجوحية وهي أعم فلا يجديان مع أن في استلزام ذلك إياها منعا بل للإجماع كما في جامع المقاصد وهو ظاهر التذكرة فضلا عن الصحيح ما أحب أن أمسها وفيه شئ يدفع إلا مع تحقق تلفه فإنه لا يكره للأصل بل يستحب لعمومات الإحسان وغيرها ولا فرق في التلف بين أن يكون مظنونا أو معلوما ولا يجب الإشهاد على أخذه للأصل بل الأصول بل يستحب هداية إنما يصح أخذه فيما يجوز لكل من يصح منه الاكتساب للأصل السالم عن المعارض فضلا عن عموم الأخبار الواردة في الباب تعليلا وإطلاقا وأخصها يتم بعدم الفاصل مع تأيد الجميع بالشهرة العظيمة فلا يشترط فيه البلوغ ولا العقل ولا الحرية ولا الإسلام ولا الذكورة وأولى منها العدالة فلو التقطه الصبي والمجنون انتزعه الولي ويتولى تعريفه فإن لم يأت المالك فعل ما يقتضيه مصلحتهما أو ما لا يشتمل على الإفساد إلا من بقاء أمانة أو التملك لهما فليس للضال إلا صحة الاكتساب وهل ينتزع من يد المرتد الفطري خلاف والأظهر العدم ولا سيما بعد التوبة لتملكه ما يتجدد مطلقا على الأقوى ولا ينتقل إلى الوارث فلا ينتزع مزيده للأصل وعدم ظهور ما يصلح له ولا إشكال في جواز أخذ العبد مع إذن المولى أو رضاه إن قلنا بأنه يملك لكونه اكتسابا وهو من أهله فضلا عن الأصل والاطلاقات وعموم التعليل ونفي الخلاف عنه من بعض الأواخر وإن قلنا بأنه لا يملك كما هو الأقوى فلا أقل من أن يكون العبد آلة للمولى وإنما الإشكال إذا كان بدون إذنه أو رضاه والأشهر فيه أيضا
(٤٤٩)