لو وجد شئ من الضوال في العمران لم يجز أخذه حتى غير الممتنعة منها بلا خلاف كما هو ظاهر التذكرة للأصول ومنها استصحاب الحالة السابقة وأصالة عصمة مال الغير والنهي عنه ولا سيما ما لا يجوز أخذه في الفلاة فإنه لا يجوز هنا بالفحوى فضلا عن كونه تصرفا في مال الغير بدون الإذن منه ولا من الشارع وفي المهذب على عدم جواز أخذ الشاة الإجماع وبفحواه يثبت الحكم في الممتنات فإن أخذه لم يجز له تملكه للأصول ثم إن ذا كله إذا لم يكن في معرض التلف وإلا كما لو كان نهب وقصد الحفظ على مالكه جاز أخذه بلا خلاف ويكون يده يد أمانة ويجب عليه اتفاقه لو لم ينفقه آخر حفظا للنفس المحترمة ويرجع لو نواه لكونه محسنا ثم ما بين البيوت عمران سواء كانت البيوت من الأمصار أو القرى أو أهل البوادي بل المزارع والبساتين المتصلة بالبلد التي لا تنفك عن الناس غالبا منها بل ما كان قريبا إليها منها أيضا للعادة القاضية بأن الناس يرسلون دوابهم إليه ولا يعد شئ منها فلاة مع عدم الخوف فيه من السباع والمدار عليه ثم إن أخذه يتخير بين الحفظ للمالك إلى حين ظهوره والدفع إلى الحاكم لكونه ولي كل غائب وعلى الأول يلزم أن ينفق عليه حفظا للنفس المحترمة وليس له الرجوع إلى المالك وإن نواه بلا خلاف كما حكاه بعضهم ولكونه متعديا في الأخذ مع إمكان إسقاطها عن نفسه بدفعه إلى الحاكم فلا يعمه نفي الضرر ولو لم يظهر المالك ولم يتيسر الحاكم أنفق عليه وجوبا مع الانحصار لما سمعت آنفا وهل له الرجوع إلى المالك حينئذ قولان أظهرهما العدم لما سمعت وأشهرهما نعم ولو كان للمأخوذ نفع كظهر أو در أو خدمة أو غيرها وعلى الثاني هل له أن يتصرف ويترادان الفضل أو يكون ما أنفق بإزاء ما انتفع من غير تراد ولا حسبان فلا يعتبر عدم زيادة أحدهما على الآخر ولا نقصانه عنه لما ورد في الرهن من أن الظهر يركب والدر يشرب وعلى الذي يركب ويشرب النفقة أظهرهما الأول كغيره من الحقوق فإن لكل حقا على الآخر فيرجع كل ذي فضل إلى فضله والثاني قياس مع بطلان أصله ودلالة بعضه على الاختصاص بالرهن بمفهوم الشرط المقتضي عدمه عند العدم وبه يحض غيره ثم لو أخذه فتلف عنده ضمن قيمته لمالكه على الأقوى للأصول والعمومات وعدوانه فالآخذ ثم المأخوذ إن كان شاة فالمشهور المنصور أن على آخذها أن يحبسها ثلاثة أيام ويعرف فيها فإن ظهر مالكها وإلا باعها وتصدق بثمنها عنه ولا يشترط استيذان الحاكم فيهما وإن كان أحوط لا لكونهما أولى من الأكل لما فيهما ولا تأخيره عن الحول كل ذلك للخبر المنجبر ضعفه بالعمل مع الإجماع على عدم ذلك في غير العمران كما قاله المقدس ولو ظهر المالك بعد التصدق ولم يرض به ضمن قيمتها كالثمن قبله والعين فإنهما مضمونان أيضا للأصول والعمومات وفحوى أخبارها في الفلاة ولا ينافيه تجويز البيع وكذا لو حفظه للمالك على الأقوى وهل للأخذ تملكها مع الضمان وجهان أوجههما العدم ولكن لو قصده ضمن ولو كان جايزا لما مر وكذا لا يجوز التصدق بعينها لأن التصرف هنا على خلاف الأصل فيقتصر على مورد النص ولو أتى به ضمن للأصول مع احتمال أن يقال لما جاز التصدق بواسطة فبدونها يجوز بطريق أولى ويمكن دفعه بأن في عكسه نحو قرب إلى وصول المال إلى المالك دونه بل في احتمال الفرق كفاية ولا يجب هنا التعريف عملا بإطلاق النص مع عدم دليل على تقييده بما دل على التعريف إذ لا أولوية
(٤٥٣)