منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٦١
أقل منه من الفتوى والاحتمال وفيه مناهج المنهج الأول في الأراضي هداية الأرض عامرة وموات فالعامر منها ملك لمالكه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه إجماعا تحصيلا ونقلا مستفيضا ولقبح التصرف في ملك الغير عقلا وشرعا وللنصوص ولا فيما به صلاحه من مرافقه كالطريق والنهر والحريم والمراح والقناة لأولويته أو مملوكيتها ولنفي الضرر والضرار فضلا عن عدم الخلاف على الظاهر المصرح به في التذكرة والمسالك وفيه الكفاية ولا فرق في ذلك بين ما كان في بلاد الإسلام والكفر إذا كان ملكا لمسلم أو مسالم للاطلاق في النصوص وأما الكفار فالعامر في بلادهم مملوك لهم إلا أنه يمكن خروجه عن يدهم بالغلبة والموات منها ما لا ينتفع به لعطلته باستيلاء الماء عليه أو انقطاعه عنه أو استيجامه أو غير ذلك مع خلوه عن الاختصاص ويعد مواتا عرفا وإن لم يذهب رسم عمارتها رأسا لو 2 كان عارضيا وهي من الأنفال وللإمام (ع) للنصوص الكثيرة وفيها الصحيح وغيره والإجماع تحصيلا ونقلا مستفيضا كاد يكون متواترا ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه (ع) مع حضوره إجماعا كما في جامع المقاصد والروضة وهو ظاهر المسالك والتنقيح وبه يجوز تملكها وأما في حال غيبته فلا يعتبر فيه الإذن فلا يجب له الإذن من المجتهد إذا أراد الإحياء لعموم من أحيى أرضا ميتة فهي له بناء على ظهوره في الفتوى لا الإذن بالولاية مع فحوى ما يدل على عفوه من غيرها كالجواري المسبية وما يشترى من المغنوم من غير إذنه وشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس فإنه محكوم بملكه لمن هو في يده من المسلم والكافر في حال الغيبة وإن كان له (ع) مع ظهوره حكم آخر ولغيره من الأخيار الدالة على تحليلها للمؤمنين مع أنه لولاه لكان عسرا وحرجا شديد فمن أحياها حينئذ فهو أحق بها بل هي له إجماعا تحصيلا ظاهرا ونقلا منا ومن المسلمين وفي المدارك إطباق الجميع عليه وقال المحقق الثاني ولا يتصور اعتبار الإذن هنا وفيه نظر ولا فرق بين المؤمن والمسلم بل الكافر على الأقوى لإطلاق النصوص وعمومها وفي رأي يختص بالمسلم ضعيف مأخذه كاختصاص إباحته بالمؤمن في رأي آخر فما قيل فإن أذن الإمام للكافر فأحياها لم يملك عند علمائنا فيه ما فيه وهل له مع حضوره رفع يد المحيي مع إذنه وجهان أوجههما العدم وإن كان الأوجه السكوت عنه ولا فرق في الموات بين ما كان في بلاد الإسلام والكفر ولا بين ما في البلاد والقرى ولا بين ما انجلى عنها أهلها أو سلموها طوعا ولا بين المفتوحة عنوة إذا كانت مواتا وقت الفتح وغيرها ولا في المحيى بين الفقير والغني ولا بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح ولا في المحياة بين قدر الضرورة وأكثر منه هداية هل يعتبر في التملك قصده كحيازة المباحات من الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد أقوال أظهرها الأول للأصل وعدم شمول الاطلاقات لغيره وللعدم الأصل والعموم وفي الثاني مع فإن المستفاد من الأدلة ليس أزيد مما كان بقصد التملك ولا عموم فاندفع الأصل وفصل في التذكرة بين أن يكون الفعل الذي فعله للإحياء لا يفعل في العادة مثله إلا للتملك كبناء الدار ونحوه وبين أن يكون مما يفعله المتملك وغيره كحفر بئر في الموات اعتمادا على ماء السماء فحكم في الأول بعدم اعتباره وفي الثاني باعتباره مع استشكاله بدونه وهو كما ترى إذ كون الفعل دالا على القصد تارة وغير دال
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»