منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٥٥
نسبه إلى علمائنا وهو ظاهر المسالك في الضمان في الثاني وصريح المختلف وفي كشف الرموز اتفاق فقهائنا عليه مضافا إلى الأصل والنصوص في الأخيرين وعموم الإحسان في الأول ولا فرق فيها بين الغني والفقير و من يحل له الصدقة ومن لا تحل فضلا عن الإجماع كما في الخلاف والتذكرة وعلى هذا يفتقر التملك إلى النية وهو الأظهر للأصل وعلى العدم لا يتصور التخيير بين الثلاثة وهو ظاهر وإنما خيره الحلي كالنهاية بين الأخيرين وهو لا يصح أيضا فإنه اختار التملك قهرا بعد حول التعريف إلا أن يراد التخيير في التصرف في ماله بالتصدق وغيره وهو كما ترى وعلى تقدير التملك ما الذي يجب رده على المالك الأظهر لزوم رد العين مع بقائه للأصول وعموم على اليد وعدم المعارض لكونه نعم في الإيضاح والتنقيح خرج رد العين بالإجماع فبقي القيمة وفيهما نظر والقيمة أو المثل مع التلف ولا كلام فيه هداية لا يحرم التقاط النعلين والإداوة والسوط والمخصرة إذا لم تكن من الجلد والعصي والشظاظ والحبل والوتد والعقال وأمثالها لنحوي ما دل على جواز التقاط ما يكون أكثر منها قيمة ونفعا جدا بل منطوقها وخصوص الصحيح والمرسل كالصحيح نعم يكره كراهة شديدة ولا سيما ما قيل فيه بالحرمة لمرجوحيتها عموما وخصوصا وقيل بحرمة الثلاثة الأول وقد علله في المسالك بكونه من الجلود غالبا وهي ميتة مع جهالة التذكية ورد بورود الإطلاق في بلاد الإسلام والجلود فيها محكومة بطهارتها اتفاق نصا وفتوى وفيه نظر فإن الكلام هنا في الجلد المطروح من دون إمارة تقتضي التذكية وفيه ليس اتفاق نص ولا فتوى وإن قال به بعضهم مع أن مطلق الإمارة غير مجد إلا أن يحصل منها العلم أو ظن متاخم بالعلم ويرد عليهما عدم وجود قول بالحرمة يختص بالجلد بل القول أعم والحق فيه الحكم بكونه ميتة للأصل مع عدم ظهور المخرج وقد حققناه في الشوارع وكيف كان ينبغي أن يقيد الإطلاق بعدم كونه جلد الشهرة الكراهة المتوقف عليه فضلا عن أن حرمة التقاطه حينئذ هو الأظهر كالقربة ونحوها من أوعية الماء إذا كان من الجلد وقيل بحرمة الثاني والرابع والأحوط ترك الخمسة بل ترك الحذاء أيضا ومثله مطلق الجلد المطروح ولو في المسجد أو بيته والمشربة من الجلد بل جلد المصحف وكتب الأخبار في المسجد هداية لو وجد شيئا مما لا يبقى كالطبايخ والأطعمة والبطيخ والخضراوات والفاكهة التي لا تجفف تخير بين أن يبيعه ويحفظ ثمنه وأن يدفعه إلى الحاكم لأنه ولي الغايب ولا ضمان فيهما للأصل وكونه محسنا وأن يقومه ويأكل مع ضمانها بلا خلاف أعرفه وهو ظاهر ثلة في الأولين بل ظاهر بعضهم الإجماع وفي الغنية الإجماع على جواز التصرف فيه للخبرين في الطعام ونحوه المؤيدين بالعمل المعلل أحدهما بأنه يفسد وليس له بقاء مع كونه قويا ولا قائل بالفصل فضلا عن فحوى ما دل جواز الأكل في الشاة والأصول و والعمومات كعلى اليد ما أخذت ولا فرق بين الصحراء والعمران من القرى والبلدان ولا بين أخذ القيمة و إبقائها عند المشتري ولا بين إفرازها وعدمه ولو أفرزها كان المفرز أمانة للأصل ولا بين البيع وغيره ولا بين ما يفسد عاجلا وغيره مما لا يبقى إلى الحول إلا أنه لا يجوز التصرف فيه بالبيع ونحوه إلا بعد خوف الفساد للأصل ثم يعرفه سنة ولا يسقط بلا خلاف وبه نبه في المبسوط أيضا وللأصل والعموم فإن ظهر مالكه وإلا
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»