منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٣٨
الطبيعي لم يكن عليه شئ مطلقا بخلاف ما لو تلف بسبب الغاصب من جناية على نفسه أو على طرفه مباشرة أو تسبيبا فضمنه كبيرا كان أو صغيرا وأما لو تلف الصغير بسبب كلدغ الحية ووقوع الحايط فقولان وفي حكمه من عجز عن دفع ذلك عن نفسه حيث يمكن دفعه للكبير عادة فيدخل فيه المميز والكبير البالغ ومنه الصغير ومن به خبل أو جنون أو مرض أو حبس بحيث لا يقدر على الدفع ويضمن الرقيق مطلقا ولو حبس صانعا حرا زمانا له أجرة عادة ففاتت لم يضمن أجرته إذا لم يكن فيه تفويت كما لو لم يكن بحبس لم يحصلها ما لم يستعمله للأصل وعدم شمول أدلة الضمان له بل وكذا لو استأجره لعمل مدة غير معينة فاعتقله مدة يمكنه فيها فعله ولم يستعمله ففاته نعم لو استأجره مدة معينة فمضت ضمان اعتقاله وهو باذل نفسه للعمل استقر الأجرة لذلك لا للغصب وأما لو حبسه و فوت منفعته كما لو لم يحبسه حصلها فوجهان بل قولان للأول قوة وأولى منه ما لو انتفع به باستخدامه فيضمن أجرة عمله وأولى منه الرقيق عينا ومنفعة تفويتا واستيفاء بل مطلقا من غير خلاف أعرفه ولو استأجر دابة فحبسها بقدر الانتفاع ضمن هداية لو غصب خمرا فإن كان الغاصب والمالك مسلمين أو كان الأول ذميا والثاني مسلما فلا ضمان وكذا العكس لو كان المالك متظاهرا ولا فرق في الجميع بين أن يتخذها للتخليل أو لا لكن على الأول إثم ويجب ردها مع بقاء عينها ولو تخللت ردها فلا وإن تلفت عنده حينئذ ضمنه وإن كان قبله ففي كونه إثما و يسقط عنه الضمان أو ضمنه فلا خلاف ولكن الأول أقوى ويضمنها مطلقا ولو كان مسلما إذا غصبها من الذمي وكان مستترا ولو كان الغاصب مسلما ضمن قيمتها عند مستحليها ولو كان ذميا ففي إلزامه بقيمتها أو بمثلها وجهان أوجههما الثاني والخنزير كالخمر إلا فيما لا يأتي فيه هداية يجوز كسر آلات اللهو والقمار كالبربط والطنبور والنرد والشطرنج والأربعة عشر وأشباه ذلك وكذا هياكل العبادة كالصنم والصليب ولا ضمان على كسرها وحده أن يخرج به عما لا يصلح للاستعمال الحرام هداية للضمان موجبات منها ما مر ومنها مباشرة الاتلاف بلا خلاف تحصيلا ونقلا في التذكرة وظاهره نفيه بين علماء الإسلام وفيه الكفاية فضلا عن فحوى أخبار التسبيب ونفي الضرر سواء كان المتلف عينا كقتل الحيوان المملوك وإحراق الثوب أو منفعة كسكنى الدار وركوب الدابة ومنها التسبيب بلا خلاف ظاهر بل نفاه صريحا في التذكرة وظاهره نفيه بين علماء الإسلام فضلا عن نفي الضرر والنصوص الواردة فيه مع عدم القول بالفصل بل منها يحصل الاستقراء وهو اتخاذ شئ له مدخل في تلف شئ بحيث لا يصاف إليه التلف في العادة إضافة حقيقية لكن من شانه أن يقصد به ما يضاف إليه كحفر البئر في غير الملك وهما قد يجتمعان وقد يفترقان ولو اجتمعا قدم الأقوى وليس شئ منهما بغضب فلو سعى ظالم بآخر لأخذ ماله أو فتح بابا على مال فسرقه السارق أو دل السراق عليه فسرقوه ضمن المباشر بلا خلاف لكونه أقوى وعلى الآخر الوزر ونظر فيه بأن القوة لا تدفع الضمان من السبب بعد وجود ما يقتضي ضمانه أيضا من نفي الضرر ولا امتناع في الحكم بضمانهما معا وتخير المالك في الرجوع إلى أيهما شاء وفيه نظر فإن ما دل على ضمان المباشر مع عمومه مؤيد حينئذ بعمل الأصحاب فيخصص به ما دل على الزمان بالسبب على أن العلة عرفا على
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»