منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٦٠
آخر بغير بينة أقرت ولا ضمان ولو أقام آخر بينة بها انتزعها عن يده بلا خلاف على الظاهر المصرح به من بعض الأجلة فإن كانت تالفة كان له مطالبة أيهما شاء لعموم على اليد لكن لو طالب الملتقط رجع هو على الأخذ إلا أن يعترف بكونه مالكا ولو رجع على الأخذ لم يرجع هو على الملتقط وإن تعذر الأخذ عن الأخذ ضمنه الدافع ثم هل قول العدل يكفي إذا أفاد الظن وجهان ولو أقام كل بينة ورجح إحديهما بالأعدلية أو الأكثرية فهي له وإن تساوتا فيهما أقرع فإن خرجت للأول فلا إشكال وإن خرجت للثاني انتزعت من الأول ولو كانت تالفة لم يضمن الملتقط إن كان دفعه بحكم الحاكم ويضمن إن كان بدون حكمه هداية ما يوجد في المفاوز الفلوات أو تحت أرض لم يعلم صاحبها ظاهرا أو في خربة قد جلى عنها أهلها فلو أجده إذا لم يكن عليه أثر الإسلام من غير تعريف بلا خلاف بل إجماعا كما حكاه بعض الأجلة بل مطلقا في وجه قوي لإطلاق الصحيحين في الأخير ولا يقدح أخصيته للإجماع المركب كما حكاه أيضا بل الفحوى في الأولين وفهم العلية مع عدم المكافئة في معارضهما وإن كان صحيحا لا موثقا نعم يستحب التصدق به هذا كله إذا كان في دار الإسلام وإلا فله أخذه مطلقا من غير إشكال ويجب إخراج الخمس منه فيما يصدق عليه الكنز عرفا هذا كله فيما لا يعلم له مالك بالفعل أصلا لا معين ولا غير معين ولا فرق فيه بين القليل والكثير لإطلاق النص والفتوى ولا بين النقدين مسكوكين كانا أو لا وغيرهما ولا بين دار الحرب ودار الإسلام ولا بين ما كان تحت الأرض وفوقها ولا في الخبرية بين أن يكون في البادية أو غيرها ومثل ما مر ما لو انتقل دار أو نحوها بأحد أسباب الملك من بيع أو هبة أو صلح أو صداق أو غيرها بأحد ووجد فيه مالا مدفونا أو غير مدفون ورجع إلى من جرت يده عليه الأقرب فالأقرب أو كان للأرض مالك وحصل فيها ذلك فلو لم يعرفه المالك أو أحد منهم فهو له ولا فرق بين أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا على الأقوى والسيوري جعل الأول لقطة إجماعا وفيه ما فيه ويجب تتبع غير الأول لو أنكره فإن عرف واحد ممن تأخر عنه فهو له لدلالة اليد على الملكية ظاهرا فيدفع إليه من غير مطالبة البينة أو الوصف منه أو اليمين ولا فرق بين وحدة المالك في الطبقة الواحدة وتعددها مع الادعاء ولا بين ادعاء الجميع أو البعض بادعاء التشريك أو غيره ولا بين اختلافهم في الحصص وعدمه ولا بين أن يكون للبايع من يخاصمه أو لا ولا بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح وليس للواجد التصرف فيه قبل الرجوع أصلا ولا يملك بمجرد وجدانه وكذا لو وجد شيئا من جوهرة أو صرة فيها درهم أو دنانير أو غيرها في جوف دابة انتقلت إليه بأحد أسباب الملك عرفه للمالك فإن أنكر كونه منه فلمن قبله فإن لم يعرفه أحد منهم فهو له وإن ادعاه أحد منهم دفع إليه للصحيح فيهما وفي التذكرة في الأول عند علمائنا واحتمل كونه لقطة وفيه نظر ولا فرق فيه بين ما عليه أثر الإسلام وعدمه للاطلاق هذا كله إذا كانت الدابة أهلية وإلا فلا يفتقر إلى التعريف ومثله ما لو وجد شيئا في جوف سمكة انتقلت إليه فلا تعريف فيها للمالك نعم لو كانت في ماء محصور فكالدابة كتاب إحياء الموات بفتح الأولين كالموتان وبضم الأول وتسمى ميتة أيضا وشرعيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع تحقيقا ونقلا من المسلمين كما في التنقيح والمهذب وفي التذكرة أطلق ومستحب للنبوي مع كفاية
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»