ببقائه دون المكان الأول ولم يرض بالمجاوزة لم يكن للغاصب المجاوزة فلو تجاوز كان للمالك إلزامه بالإعادة ولو طلب المالك الأجرة للنقل لم يجب على الغاصب القبول هداية إذ تلف المغصوب واختلفا في القيمة فهل القول قول المالك أو الغاصب قولان للأول صحيح أبي ولاد مع تأيده بعمل أكثر القدماء كما نقله الفاضلان وللثاني الأصل ولولا نقل إطباق المتأخرين عليه تعين الأول و ح لتقديمه قوة بل هو الأقوى والاحتياط في المصالحة هذا لو ادعى أمرا ممكنا ولو نادرا وإلا فيحتمل أن يطالب بجواب محتمل فيقبل منه وهلم جرا و القاء قوله حينئذ والرجوع إلى المالك وللأول قوة لعدم شمول الصحيح له ولا أقل من الشك ولو تلف وادعى المالك صفة تزيد بها الثمن فالقول قول الغاصب مع يمينه ولو ادعى الغاصب عينا كالعور و شبهه وأنكره المالك فالقول قوله مع يمينه لأصالة الصحة ولو باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيح كالبيع والهبة والميراث فقال بعتك ما لا أملك وأقام بينة قبلت أن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه ما يتضمن ادعاء الملكية وإلا ردت كتاب اللقطة وهي كهمزة وكدرت وهما موضوعان لغة للمال الملقوط لا الثاني له والأول للفاعل مع احتمال الأول الاشتراك بينهما ثم هل لها حقيقة شرعية أو لا بل باقية على معناها اللغوي الأظهر الثاني وإن قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية كما هو الأقوى لعدم الدليل والمقتضى وهجره بنينا فضلا عن أصالة عدم النقل فهي كل مال ضايع غير الإنسان والحيوان وجد ولا يد عليه ولكن المبحوث عنه هنا يعم الجميع ولكل أحكام تخصه فلذا صار أقسامها ثلاثة وشرعيتها بالإجماع تحصيلا ونقلا منا أو من المسلمين مستفيضا ظاهرا أو صريحا والسنة بل الكتاب خصوصا تقريرا وعموما إحسانه وتعاونا على البر وأمرا بالخير وغيرها لكن في الجملة وفيه مناهج المنهج الأول في اللقيط هداية اللقيط عرفا كل طفل ذكرا أو أنثى أو خنثى أو ممسوح ضايع لا كافل له حين الالتقاط ولا يستقل بنفسه في السعي على ما يصلحه ويدفع عن نفسه المهلكات الممكن دفعها عادة فيدخل فيه غير المميز إذا لم يكن له كافل من ولي أو ملتقط وهو إجماع تحصيلا ونقلا نصا وظاهرا بل ومن شك في كونه مميزا بل ومن لم يبلغ تمييزه حدا يحفظ نفسه عن الهلاك بوقوعه في نارا وماء أو بئرا ونحوها بلا خلاف أجده بل ظاهر بعضهم الإجماع ويخرج غير المميز إذا كان له كافل من ولي أو ملتقط والمميز والمجنون وإن لم يكن لهما كافل لعدم صدق الاسم عرفا وللأصل بل الأصول وأولى منهما البالغ العاقل والمراهق هداية لا يجب التقاط اللقيط عينا إجماعا على الظاهر المصرح به في التذكرة وللأصل بل الأصول فضلا عن أن الغرض الحفظ والتربية وهو يحصل بأي واحد اتفق وإنما يجب كفاية مع خوف الضرر أو التلف عليه لوجوب دفعهما عن النفس المحترمة بالإجماع تحصيلا ونقلا بل بالضرورة كما حكاه بعض الأجلة والأحوط وجوبه مطلقا خروجا عن خلاف من أوجبه كذلك وهم الأكثر ولا يجب المباشرة بل يتخير بينهما وبين غيرها وأما مع عدم الخوف فيستحب للأصل بل الأصول والأمر بالتعاون على البر اللازم حمله في الآية على الندب لتقديم المجاز فيها على التخصيص جدا
(٤٤٤)