منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٣٥
الصحة ولا سيما إذا كان عدلا لشمول أدلة خبر الواحد له فيحض به الأصل واستصحاب الاشتغال مع عدم شمول أدلة توقف إثبات النسب على البينة ونحوها لمثله فإنها في الانتساب إلى شخص خاص أو أشخاص خاصة ولا ينفك عن المنازع ولو بالقوة وهو فيما يترتب عليه ميراث أو وقف أو مصاهرة أو نحوها على أن إثبات النسب ظاهر فيما يكون منازع وهنا ليس كذلك فإن الانتساب هنا من الجهة العامة كالانتساب إلى قريش ولا يتصور فيه إرث ولا نحوه فلا حق لخصوص الأشخاص حتى يزاحم أحد منهم أحدا فلذا لا ينفع إنكار هاشمي نسب هاشمي آخر وإذا تصادفا توارثا بينهما إن لم يكن لهما وارث بلا خلاف كما في نهاية المرام وغيره وهو ظاهر كثير بل إجماعا كما حكاه بعض الأجلة وفيه الغنية فضلا عن صحيحي سعيد الأعرج والبجلي ولا يتعدى ولو إلى أولادهما للأصل إلا مع التصادق أيضا ولا فرق فيه بين الولد الكبير وغيره حتى ولد الولد على الأقوى للأصل ومنهم من نفى الخلاف عنه وفيه نظر هذا كله إذا كان المقر من الورثة الحايزين للتركة فلو كان من غيرهم لم يقبل لكونه إقرارا على الغير لا على نفسه ولو كان للمقر ورثة مشهورون لم يقبل إقراره بنسب غيرهم وإن تصادقا من غير فرق بين الولد الكبير وغيره على الأقوى للأصل ولأنه إقرار في حق الغير فلا يقبل ولا إشكال في عدم القبول في غير الولد كما لا إشكال في القبول في الولد الصغير لإطلاق النصوص وفي ولد الكبير قولان أظهرهما العدم هداية إذا أقر الوارث ظاهرا بآخر أولى منه كما لو أقر الأخ بابن وجب عليه دفع ما في يده إليه بإقراره وهو مما يطرد فكل وارث ظاهرا إذا أقر بأولى منه قبل وإذا أقر بمشارك له كما لو أقر ابن بابن آخر وجب عليه دفعه بحسب إقراره كالنصف هنا ولا يثبت نسبه بمجرد ذلك بلا خلاف على الظاهر المصرح به من بعض الأجلة ولما مر وإذا أقرا بثالث حيا كان أو ميتا شاركهما وثبت نسبه إن كانا عدلين وإلا فلم نعم إذا كان المقر كثيرا يحصل منهم العلم يثبت بهم أيضا ويشاركهم وإذا أقر أحدهما بثالث و أنكر الآخر لم يثبت نسبه بلا خلاف على الظاهر المصرح به في الخلاف بل الإجماع كما في التذكرة وإن كان عدلا فضلا عن الأصل لكن يشارك المقر في الميراث لإقراره فيأخذ المنكر نصف التركة ويقسم النصف الآخر المقر والثالث متساويين في رأي لاعتراف المقر بتساويهما في المال بالإشاعة فالذاهب والباقي متساويان إلا أن المشهور أن المقر يأخذ ثلث التركة والثالث السدس وفي التذكرة نسبه إلى علمائنا أجمع وفي الخلاف الإجماع وفيه قوة لكونهما خاصين مؤيدين بالشهرة فيهما يخص العموم ويطرد في ساير موارده لظهور عدم دليل خاص بل العلم بل عدم معقولية التفرقة مع ظهور كلامهم في عدم القول بالفصل وكأنه المحصل والاحتياط مما ينبغي مراعاته ولو كان أحدهما صغيرا وأقر البالغ انتظر بلوغ الصبي فإذا بلغ ووافق تثبت النسب مع عدالتهما وإلا شاركوا في الميراث ولو مات قبل البلوغ فإن لم يكن قد خلف سوى المقر تشاركا ولا يتوقف على تجديد الإقرار ولو خلف غيره اعتبر موافقته ولو خلف ثلاث بنين فأقر اثنان منهم برابع وجحدا الآخر وكانا عدلين ثبت نسبه بإقرارهما ولم يلتفت إلى إنكار الثالث وإن كانا غير عدلين لا يثبت
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»