منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٤٠
خيف على غرق ماله أولا نعم لو حنيف غرقه أو غرق نفس محترمة ولو حيوانا أو مالا لغيره أو كان جاهلا بالغصب لم ينزع إلى الساحل ثم إذا أخرجه ودخل فيه نقص لزمه الرد والأرش ولو بلغ الفساد على على تقدير الإخراج بحيث لا يبقى له قيمة فالواجب تمام قيمته وهل يجبر على إخراجه حينئذ وجهان أوجههما الأول للأصل ولا سيما إذا طلبه المالك ومنهم من قال ظاهرهم الثاني ولولا الإجماع كما هو الظاهر لم يصح وإن عاب ضمن أرشه ولو كان العيب من غير الغاصب ولو كان للغيب سراية لا يزال يزداد إلى الهلاك فهل يجعله كالهالك أو يرد مع الأرش وجهان أوجههما الثاني للأصل وهل يدفع الأرش الحاصل إلى وقت الدفع أو يدفع كلما نقص بعد ذلك وجهان ولو كان المغصوب بحاله لكن نقصت قيمته السوقية رده ولا يضمن التفاوت بالإجماع صريحا كما في المختلف وظاهرا كما في المبسوط حيث نفى الخلاف عنه وبه يحض عموم نفي الضرر والضرار هداية إذا تلف المغصوب أو تعذر الرد ضمن الغاصب مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا بلا خلاف على الظاهر المصرح به من بعضهم بل بالإجماع أيضا وفيه الحجة مع لزوم تحصيل البراءة اليقينية عن التكليف اليقيني وهو فيما ذكرنا لكون المثل في المثلي أقرب والقيمة في القيم كذلك فضلا عن قوله سبحانه من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولا قائل بالفصل واحتمال المثل فيه في أصل الاعتداء خلاف الظاهر لظهور ما في الموصولية وشيوع حذف العائد فلا يصح حمل ما على المصدرية فيكون المثل فيما يعتدى فيه فيتعين حمل المثل على العرفي بل لو كان المستند مختصا بالإجماع فكذلك أيضا والاختلاف في المثل في كلماتهم كأنه لفظي لا معنوي ويشم منها رايحة عدم الخلاف في ذلك ولو لاه تعين الأخذ بما هو المشهور وهو ما يساوي أجزاؤه قيمة وكيف كان الاحتياط حسن ثم إن كان المثل موجود أو لم يسلمه ثم فقد لزمت القيمة عليه والمراد من الفقدان قيل أن لا يوجد في ذلك البلد وما حوله مما ينقل إليه عادة وفيه نظر ومن القيمة حال التسليم نظرا إلى أن بتلف المثل لم يرتفع لزوم رد المثل للأصل نظرا إلى احتمال التمكن منه فينقطع الأصل بالرد فلا يتحقق محل للأعلى وفيه نظر بل الأقوى أعلاها من حين التلف إلى حال التسليم لما مر مع عموم نفي الضرر إلا أن يقال بدلالة صحيحة أبي ولاد على اعتبار يوم الغصب بقوله نعم قيمة بغل يوم خالفته فإنه بمنزلة التعليل فيعم المثلي فالمدار على أعلى القيم من حين الغصب إلى يوم الرد وهو غير بعيد وإن كان قيميا فالأحوط أعلى القيم من حين الغصب إلى حال الرد بل ولو قيل به لكان حسنا نظرا إلى صدر صحيحة أبي ولاد نعم قيمة بغل يوم خالفته وذيله في النقص بالعيب كالكسر والدبر والعقر عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه مع عدم الفرق بينه وبين تلف الجميع وهو وإن كان ظاهرا في القيمة حين الرد إلا أن الظاهر وروده مورد الغالب في عدم اختلاف قيمة البغل في الحالين وإنما أخذنا الأعلى من عموم نفي الضرر فثبت من المجموع لزوم أعلى القيم من حين التلف إلى حين الرد وفيه أقوال لا يتم شئ منها ولا يدخل تحت الدليل هذا إذا كان نقصان القيمة مستند إلى السوق
(٤٤٠)
مفاتيح البحث: الضرر (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»