منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٣٣
ظاهر جامع المقاصد ولو تصادفا وللأصل ومنه ما لو كان للمقر ست عشرة سنة وللمقر له ست سنين فلو كان مملوكا لم ينعتق وكذا لو كان بين المقر وأم الولد مسافة لا يمكن الوصول في عمر الولد إليها أو علم عدم الوصول أو نحو ذلك فإن قدمت امرأة من بلد الكفر ومعها صبي وادعاه مسلم فإن احتمل أنه خرج إليها أو أنها قدمت إليه قبل ذلك لحقه بلا خلاف كما في الخلاف وللعموم وإن لم يحتمل ذلك لم يلحقه وإن أمكن إرسال ماءه إليها في قارورة فاستدخلته للأصل مع عدم ظهور الخلاف وهو ظاهر المبسوط والتذكرة وأن يكون مجهول النسب فلو أقر ببنوة مشهور النسب لغيره لم يسمع وإن أقر به الولد لأن النسب الثابت شرعا لا ينتقل إلى غيره للأصل ولو صدقه الولد أو من انتسابه إليه معلوم لم يلتفت إليه وفي قبول الإقرار ببنوة المنفى نسبه عن أبيه باللعان وجهان مقتضى العموم نعم وإن يصدقه المقر له إن كان من أهل التصديق بأن يكون بالغا عاقلا لا أن لا يكذبه للأصل وعدم نفوذ الإقرار في حق الغير وعدم شمول النصوص له وعن الإسكافي أنه لا يعلم فيه خلافا فلو ادعى بنوة بالغ عاقل فلا يصدقه لم يثبت النسب إلا أن يقوم عليه البينة أو نحوها وإن لم تكن حلف المنكر فإن حلف سقطت دعواه وإن نكل حلف المدعى وثبت دعواه هذا بالنسبة إلى الطرفين وأما بالنسبة إلى المقر فيثبت بإقراره خاصة بالنسبة إليه النسب والمال وغيرهما للعموم فلو كان المقر له بنتا تحرم عليه لو صح النسب لم يجز له تزويجها ولو مات المقر ورثه المقر له إذا لم يكن له وارث فلو رجع المقر لم يؤثر مطلقا للأصل والنصوص وكذا المصدق وأن لا ينازعه من يمكن اللحاق به فإن الولد لا يلحق بأحدهما إن كان صغيرا وإلا لزم الترجيح بلا مرجح إلا بالبينة فلو وصفه أحدهما بما لم يطلع عليه الآخر كشامة في رأسه لم ينفع وإن فقدت فبالقرعة للعموم وإن كان بالغا يثبت نسبه إلى من صدقه فالشرايط في الصغير ثلاثة وفي الكبير أربعة ولا خلاف في شئ منها تحصيلا ونقلا إلا في التصديق في الكبير والحق اعتباره فيه لما مر وأما في الصغير فلا يشترط للأصل والنصوص بل إجماعا كما في كنز الفوائد وجامع المقاصد في موضعين والمسالك وغاية المرام وهو ظاهر الروضة ونهاية المرام والكفاية فضلا عن عدم الأهلية كما لا يتوقف نفوذ الإقرار فيه على بلوغه وتصديقه للأصل بل إجماعا كما في نهاية المرام ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح فلو بلغ فأنكر لم يقبل بلا خلاف بين علمائنا على الظاهر المنبرية من بعضهم المصرح به من أخر فضلا عن أن الحكم ثبت في حال صغره فرفعه به مخالف للأصل فيدفع به وليس له إحلاف المقر لأن الأب لو جحد بعد إقراره لم يقبل فلا معنى للتحليف وأولى بالعدم إنكاره في الصغر فلو مات الصغير ورثه الأب و بالعكس ويلحق بالصغير المجنون والميت على المعروف بينهم وهو المعتمد للإجماع المحكي في الأول في غاية المرام ونفى الخلاف في جامع المقاصد والإجماع في الثاني في ظاهر الروضة مطلقا وحكاية الاتفاق في المسالك ونفي الخلاف عنه في المبسوط إذا كان كبيرا ففي غيره بالفحوى وفيه الكفاية فضلا عن أن التصديق إنما يعتبر مع إمكانه وهو ممتنع فيها وفيه نظر وبإطلاق الجميع يرفع قدح التهمة بطلب المال لو كان له مال مع تأيده بعدم ظهور الخلاف ولا فرق
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»