منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٣٢
وديعة حين الإقرار فلا يقبل ويلزمه الألف للتناقض والكذب عرفا ولاجاد من قال توجيه القبول هنا كالسابق من احتمال المجاز واه جدا ولو قال له علي ألف ثم قال كان وديعة وكنت أظنه باقيا قبل الإقرار فبان تالفا من غير تقصير لم يقبل لتكذيبه إقراره إذ لو تلف على وجه لا يضمن لا يجامع كونه عليه وأما لو ادعى تلفه بعد الإقرار فيقبل عند جماعة معللين بعدم المنافاة وفيه أن المنافاة ظاهرة فإن المقر أقر ولا يكون المقر به ذميا فالتلف منه ولا فرق فيه بين أن يكون قبل الإقرار أو بعده ومنه يبين ما في كلام بعضهم حيث قال يقبل مع البينة فإنه إذا اعترف بكونه ذميا فما فائدة البينة في التلف مع أنه يظهر من تقييده هنا وإطلاقه في عدم القبول أنه لا ينفع فيه البينة مع أنه لا وجه للتفرقة فإذن الأظهر عدم القبول هذا كله بناء على ظهور على في الثبوت في الذمة ولو قال له علي مائة وديعة دينا أو مضاربة دينا صح ولزمه ضمانها لأنه قد يتعدى فيها فيصير دينا ولو قال أردت أنه اشترط على ضمانها لم يقبل لأنها لا تصير به شرطا ولو قال له عندي مائة وديعة اشترط على ضمانها لم يلزمه الضمان لأنها لا تصير بالشرط مضمونة ولو قال فلان أودعني مائة فلم أقبضها أو أقرضني فلم آخذها قبل مع الاتصال من دون إشكال لأن العقد قد يطلق على الإيجاب خاصة والمجاز مع القرينة كلام صحيح عرفا والأصل البراءة ومثله ما لو قال باع مني فلم أقبل أو اشتريت منه أو اتبعت على المختار من جواز تقديم القبول فلم يوجب ولم يقبل في شئ منها مع الانفصال عرفا واحتمل في الجميع عدم القبول جريا على حقيقة الشرعية ويرد بما مر هداية لو أقر البايع بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر القبض وادعى كونه مواطاة مع المشتري للإشهاد خوفا من تعذر الشهود وقت الاقباض أو لأن يكتب السجل فإن شهدت البينة بالإقرار فقط يقبل لشيوعه وكونه معتادا بين المتعاملين وإنما يسمع دعواه لأنه لا ينكر إقراره الأول بل يدعي أمرا يوافق العادة ويتوجه اليمين على المشتري بالاقباض لأنه في مقابل الدعوى وكذا قبض الهبة والرهن والوقف وإن شهدت بالقبض أو بهما لا يقبل لكونها حجة شرعية ولا وادلها؟؟؟ ولا يمين على المشتري هذا إذا شهدت بمشاهدة القبض ولو شهدت بالإقرار فكما سبق وإن ادعى المواطاة في الإقرار بالبيع أو الإجارة أو الرهن أو الوقف أو غيرها لم يسمع وكذا لو أقر بشئ منها ثم قال كان ذلك فاسدا وأقررت لظن الصحة المنهج الرابع في الإقرار بالنسب هداية يثبت النسب بالإقرار بلا خلاف بين العلماء على الظاهر المصرح به في الكفاية وغيره بل في نهاية المرام إجماع العلماء فضلا عن العموم والأخبار الكثيرة في الولد وفيها الصحاح ويشترط في المقر به مطلقا في الولد وغيره أن يكون متصفا بما مر في المقر بالمال من البلوغ والعقل والاختيار ورفع الحجر والقصد حتى يكون أهلا له ويزيد عليها شروط أخر تأتي هداية يشترط في إقرار الأب بالولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى أو خنثى أو ممسوحا حيا كان أو ميتا إمكان ذلك عادة فلا يكفي مطلقا ولو عقلا ولا بدونه لعدم شمول ما دل على نفوذ الإقرار له فلو أقر ببنوة من هو أكبر منه سنا أو مساو له أو أصغر بما لم يجر العادة بتولد مثله منه لم يقبل إجماعا كما هو
(٤٣٢)
مفاتيح البحث: الرهان (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»