فيهما بين المذكر والمؤنث ولا بين الصغير والكبير ولا بين الولد وغيره ولو أفاق المجنون فأنكره لم يقبل للأصل ولو كانت الميت مجنونا فكالميت بالفحوى ولا فرق في جميع ذلك بين تكذيب الأم بأن تقول ليس لك بل لغيرك وعدمه ثم هل يلحق الأم بالأب في عدم اعتبار التصديق في الصغير أو يحض به قولان أظهرهما الأول للتعليل في الصحيح المروي في كتب المشايخ الثلاثة بطرق صحيحة عن البجلي فلا حاجة إلى اتحاد الطريق ولا إلى الفحوى حتى يمنع وبه يخص الأصل وعموم البينة ولا ينافيه اختصاص نصوص بالرجل فبطل الفرق هذا بالنسبة إلى النسب المطلق وأما بالنسبة إليها فيثبت به النسب وغيره إجماعا على الظاهر المصرح به من بعض الأجلة فضلا عن العموم وكذا الحكم في ولد الولد ففي النسب المطلق كساير الأقارب يتوقف على التصديق للأصل وأما بالإضافة إلى المقر جدا كان أو جدة فيثبت به النسب وغيره كحرمة التزويج ووجوب الإنفاق للعموم وهل يثبت النسب بإقرار الأب أو الأم بالولد إذا كان صغيرا مع حصول شرايطه بينهما وبين كل من بينه وبينهما نسب مشهور أو يثبت التوارث بينهما خاصة يعطى إطلاق جماعة الأول وهو الأظهر لإطلاق النصوص فيكون أب المقر جدا أو أمه جدة وإخوته وأخواته أعماما وعمات وولده إخوة وأخوات وهكذا في الأم ولا فرق في جميع ما مر من الإقرار بين الصحة والمرض للاطلاق ولو ولدت أمته ولدا فأقرت ببنوته لحق به ذكر كان أم أنثى مع الإمكان فإنه لا أقل من كونه ولدا مجهول النسب فضلا عن صحيح الحلبي الدال عليه فيلحق به بالإقرار وكان حرا بشرط أن لا يكون لها زوج وإلا فيلحق به للفراش وهل يحكم باستيلادها بمجرد اللحوق وجهان من تعارض الأصل والظاهر والظاهر تقديم الأصل ولو صرح بعلوقه في ملكه أو بما يستلزمه فلا إشكال ولو قال ولدته في ملكي احتمل الأمران ولو أقر بولد إحدى أمتيه أو أكثر وعينه لحق به وكان الآخر رقا وكذا لو كانا من أمة واحدة ولو ادعى الأخرى أن ولدها هو الذي أقر به فالقول قول المقر مع يمينه لأن الأصل معه وفي استيلاد الأمة ما مر ولو لم يعينه ومات أو عينه واشتبه أقرع على الأقوى للعموم ولا عبرة بتعيين الوارث لأنه إقرار في حق الغير مع أن التعيين إنما ينفع لو كان من الكل وليس كذلك هنا ولو كان لأحديهما زوج انصرف إقراره إلى ولد أخرى هداية لا يثبت النسب في غير الولد من ساير الأنساب ولو في ولد الولد بمجرد الإقرار بدون تصديق المقر به أو البينة بلا خلاف ظاهر كما صرح به جماعة وهو ظاهر غيرهم للأصل ولأن الإقرار هنا في الحقيقة بنسب أحد إلى آخر فلو أقر بأن أحدا أخوه أو أخته أو عمه أو خاله أو أمه بل وولد ولده لم يثبت فإن الإقرار بالآخرة إقرار بأنه ولد أبيه أو أمه والإقرار بعمومة أحد إقرار بأنه ابن جده والإقرار بأنه ولد ولده إقرار بأنه ولد ابنه فلا يثبت بالإقرار وزاد بعضهم اشتراط موت الملحق به حتى قال إن الملحق به ما دام حيا لم يكن لغيره الالحاق به وإن كان مجنونا وإن الملحق به لم ينف المقر به في حياته قال وإن نفاه ثم استلحقه وإرثه بعد موته فإشكال وفيهما نظر ظاهر هذا ولو ادعى المستحق الهاشمية قبل ولا سيما مع ظن الصدق ولا يعمه أدلة النسب ومما يدل عليه لزوم حمل أفعال المسلمين الشاملة لأقوالهم على
(٤٣٤)