منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٣١
فيسمع لعدم المنافاة إلا أن يكون مجهولا فلا يسمع أيضا ولو قال له علي ألف مؤجل من جهة تحمل العقد قبل وأولى منة لو صدقة المقر له على السبب أو قال من هذه الجهة له علي ألف وكذا لو أطلق على الأظهر كما لو أقر بألف طبرية أو موصلية أو نحوهما أو بنقد معين أو وزن ناقص لعدم المنافاة إذا لأجل صفة لا دعوى والكلام واحد وللزوم سد باب الإقرار لولاه وهو يفضي إلى الضرر والضرار فضلا عن الصحيح كان أمير المؤمنين (ع) لا يأخذ بأول الكلام دون آخره مع أن إلزام المقر بالمال حالا خلاف الأصل ولو قال له علي ألف افترضته مؤجلا نفى ذكر الأجل إجماعا كما في التذكرة وهو ظاهر القواعد وهو إنما يتم لو قلنا بعدم لزوم شرط الأجل في القرض كما هو المشهور وأما على القول باللزوم فلا يتم بل هو كاشتراطه في عقد لازم أو بالايصاء أو بالنذر ونحوه إلا أن الأول أظهر بل الإجماعان وغيرهما حجة على بطلان الثاني مع أنه قول محدث لا اعتداد بقائله ويحتمل كلام بعضهم الميل ومثله لو ذكر الأجل منفصلا ولو قال له علي ألف لا يلزمه سمع على الأقوى ولو فصل بينهما عرفا لم يسمع ثم هل مدار المؤاخذة فيما مر من الأقارير الخلافية على اعتقاد المقر مجتهدا كان أو مقلدا ولو مقلدا ولو بعد الإقرار وقبل الحكم أو على اعتقاد الحاكم الظاهر الأخير هداية لو عقب الإقرار بالايداع كما لو قال له عندي ألف درهم وديعة قبل سواء كان بالاتصال أو الانفصال لأن عندي أعم من الوديعة فيكون التفسير بها تفسيرا ببعض محتملاته فلا يرتفع به مقتضى الإقرار فلا يعد إنكارا فيسمع مطلقا ولا سيما مع الاتصال لكون الكلام واحدا عرفا فيثبت فيها أحكام الوديعة من قبول ادعاء التلف والرد وغيرهما وأولى منه ما لو قال دين ولو ادعى المالك في الأول أنها دين ففي قبول قوله أو قول المقر قولان أظهرهما الأول مع اليمين لعموم على اليد ما أخذت خرج منه ما خرج كالوديعة وبقي الباقي ومنه الأخذ المشتبه بينهما وبين الدين وللصحيح على الأقوى الصريح فيه بل الصحيحين كذلك أحدهما عن الصادق والآخر عن الكاظم عليه السلام لا الموثقين ولا الملفق منهما مع أنهما لو كانا موثقين لكانا كالصحيحين هذا بخلاف ما لو قال أمانة فإنه لا يد عليه ولو قال له علي ألف وفصل عرفا بكلام غريب أو سكوت طويل ثم قال وديعة هلكت لم يقبل قولا واحدا كما في التذكرة ولأنه فسره بما يرفعه فيلزمه الألف وكذا لو قال له عندي وديعة وقد هلكت أو تلفت أو رددتها للتناقض وكونه إنكارا لإقراره أما لو قال كان له عندي قبل إجماعا كما في التحرير ولعدم المنافاة ولو قال له علي ألف وديعة قبل أن وصل على الأقوى لكونه مجازا مع القرينة فضلا عن الأصل والإجماع كما حكاه الشيخ ولو ادعى التلف لم يقبل إلا أن يدعيه بعده وإن فصل عرفا لا يقبل للتناقض وعدم عده قرينة عرفا ولو قال له علي ألف ثم أحضره وقال هذا الذي أقررت به كان عندي وديعة وادعى المقر له تغايرهما فالأظهر قبول قول المقر مع يمينه للأصل السالم عن المعارض لأن الوديعة قد تتعلق بالذمة كما لو تعدى فيها وإن كانت عينها باقية بل ولو قال هو وديعة في رأي وكذا لو قال له في ذمتي ألف ثم أحضره وقال هذا هو الذي أقررت به كان وديعة عندي وتلف وهذا بدله وأما لو قال له في ذمتي ألف ثم أحضره فقال هذا الذي أقررت به قد كان
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»