منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٣٠
ولا غيرها في الكلام وفي احتماله كفاية فيكون أعم فلا يلزمه الخمسون الأخرى وللأصل وعليه اليمين لها وكذا لو قال قضيت بعضها ولو قال لي عليك ألف فقال أخذته من ديني أو من وديعتي فأنكر المقر له السبب حكم له ولم يسمع قول المقر لكن على المقر له الحلف على نفي دعوى المقر لأن الإقرار لا يسقط بمجرد دعوى المسقط واحتماله فلو قال كان لك علي ألف ألزم به هداية لو عقب الإقرار بما يقتضي رفعه لم يؤثر فيه مع الانفصال عرفا بسكوت طويل أو كلام أجنبي للأصل والعموم فلو قال له علي ألف ثم قال من ثمن خمرا وخنزيرا وكلب غير محترم لزمه ألف إجماعا كما في التذكرة بل وكذا ما ضاهاه مما لا يصح تملكه لعدم القول بالفصل ومنهم من نفي الخلاف عنه و هو حجة أخرى فضلا عن فحوى ما يأتي وكذا إن كان موصولا إن لم يدع ظنه بلزومه ولم يمكن ذلك في حقه لكونه رجوعا وتناقضا وإنكارا لإقراره لعدم صلاحيته أحد منها للبيع ولا استحقاق الثمن في شرع الإسلام وفي نهاية المرام أطلق ونسبه إلى علمائنا وأكثر العامة ثم حكى الفرق بين الجاهل والعالم ونفى خلوه عن قوة وإلا فقولان أظهرهما أنه كذلك لو كان الاحتمال بالنسبة إليه بعيدا ولا سيما مع بعده جدا للعموم وأما لو كان ظاهرا بالنظر إلى حاله فلا يلزمه بل ولو كان مساويا وكذا لو قال له علي عشرة من ثمن مبيع لم أقبضه ولم يلتفتا لي دعواه عدم القبض في رأي للتنافي بين على وعدم قبض المبيع لأن مقتضى الأول اشتغال الذمة بالثمن ولزوم أدائه على كل حال ومقتضى الثاني عدم استقراره لجواز تلف المبيع قبل القبض فلا يجب أداؤه إليه مطلقا لانفساخه حينئذ في الحال وفيه نظر فإنه لا منافاة بين ثبوت الثمن في الذمة وعدم قبض المبيع مع أن اشتغال الذمة لا يستلزم الأداء لتوقف الأول على العقد دون الثاني فإنه يتوقف على إقباض المبيع في رأي وإن كان الأقوى لزوم إقباض الثمن والمثمن منهما معا ومع الامتناع أجبرهما الحاكم لو وجد فلا منافاة على هذا أصلا مع أن مجرد عدم القبض لا ينافي الابتياع للزوم الثمن بمجرد العقد ولا يشترط قبض المبيع فلا يوجب إلغاء قوله من عدم القبض لكن لا لأن الكلام إنما يعتبر بآخر لأنه إنما يتم إذا لم يكن مناقضا لأوله بل لأنه يتوقف على منافاته لأول الكلام صريحا وليس فليس فإذن قبول قوله أخرى هذا مع تأيده بالأصل وبأنه لو لم يقبل نافى الحكمة الإلهية لاستلزامه سد باب الإقرار وهو ضرر وإضرار هذا كله مع الاتصال وأما مع الانفصال بين الأول والأخيرين ففي غاية المرام الإجماع على عدم القبول مع عدم وجدان الخلاف وكأنه الظاهر ولو فصل بين الأولين والأخير فالظاهر القبول لكون غير الأخير أعم والتفسير بعض محتملاته مع موافقته للأصل فلا منافاة فعلى البايع إثبات القبض واحتمل القبول إن سمع مع الاتصال أو التصديق واللزوم ولا فرق بين إطلاق المبيع وتعينه ومثله ما لو قال اتبعت بخيار وأنكر البايع الخيار قولا ودليلا وردا مع الاتصال والانفصال وكذا بعت بخيار ولو قال له علي ألف وقبضه لزمه الألف ولو وصله لكونه تناقضا وإنكارا لإقراره وكذا لو قال من ثمن مبيع هلك قبل قبضه أو من ثمن بيع فاسد لم أقبض مبيعه وإن كان مع الاتصال وكذا لو قال من ثمن مبيع مجهول أو مجهول أجله أو خياره وكذا لو أقر بكفالة أو ضمان وادعى اشتراط الخيار وقلنا لا يدخل فيهما أو في أحدهما الخيار وإن قلنا بدخوله فيهما كما هو الأقوى
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»