منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٣٦
نسبه وشاركهما في حصتهما وإذا أقر وارث بآخرين دفعة كولد أو أخ بولدين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما لعدم أولوية أحدهما على الآخر وإن تصادقا ثبت الإرث لهما ولا يثبت النسب إلا مع عدالة الجميع ولو كانا توأمين لم يلتفت إلى تجاحدهما ولا إلى جحد أحدهما ولا فرق بين الإقرار بهما أو بأحدهما ولو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الآخر أخذا لولد نصيب المقر خاصة فإن أقر المنكر بآخر دفع إليه نصيبه وإذا أقر بأولى منه كالعم بالأخ وأقر الأخ بأولى منه كالولد سلم التركة إليه ولو كان المقر العم بعد ما أقر بالأخ فإن صدقه الأخ دفع ما في يده إلى الولد نظرا إلى اعترافهما له ويثبت نسبه بهما إن كانا عدلين ولا دور وإن كانا فاسقين أو أحدهما لم يثبت ولكن يحرز الميراث وإن كذبه لم يدفع إلى الولد شيئا لاستحقاق الأخ باعتراف ذي اليد له وإقراره للولد إقرار على الغير فلا يقبل إلا أن يكون له بنية ثم هل يغرم المقر للثاني الحق نعم إن دفع التركة إلى الأول مختارا للاتلاف وإن قلنا بكونه وظيفته وظاهر فخر الإسلام الإجماع عليه وكذا لو أقر بانحصار الوارث فيه ولو لم يباشر الدفع وقلنا بعدم وجوب البحث على الحاكم لو رفع الأمر إليه للاتلاف بإقراره وحيلولته بين الولد والتركة وأما لو لم يقربا لانحصار ولم يدفع فلا يضمن لأن إقراره الأول على هذا لا يستلزم كون المقر له وارثا بل هو أعم فلا يترتب عليه الاتلاف ولا الحيلولة فلا ضمان وكذا إن دفع بإذن الحاكم أو دفعه الحاكم فإنه إن كان بعد الاجتهاد منه فلا ضمان أصلا وإلا فالضمان على الحاكم وإذا أقر بمساو له فشاركه ثم أقر بمن هو أولى منه فإن صدقه المساوي دفعا إليه ما معهما وإن أنكر عزم المقر له ما كان في يده على الوجه المتقدم وإذا أقر اثنان من الورثة بوارث ثبت النسب مطلقا إن كانا عدلين وقاسمهم وإن لم يكونا عدلين لم يثبت النسب ودفعا إليه مما في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة إلزاما لهما بإقرارهما ولا خلاف في شئ منها نصا وفتوى تحصيلا ظاهرا ونقلا صريحا هداية إذا أقر الوارث بميتة زوج دفع إليه نصف ما في يده إن لم يكن لها ولدا في وجه سبق لأن الموجود ينقسم بين المقر والمقر له بمقتضى الشركة بالإشاعة ولكن يلزم المشهور أن يدفع الفاضل مما في يده عن نصيبه إن كان وقد عرفت قوته إلا أن جماعة منهم اختار واهنا الأول ولا وجه للتفرقة ولكن لكلا مهم محمل آخر ولو أقر لها بزوج آخر لم يقبل لكونه أمرا ممتنعا شرعا وتناقضا إلا أن يظهر له شبهة ويمكن في حقه نظرا إلى أن الأصل في الإقرار الصحة إلا أن يكذب المقر إقراره الأول فيقبل بلا خلاف على الظاهر المصرح به من بعض الأجلة فيغرم للثاني بما أقر به للأول أن أنكره الأول وإلا فلا بحث وهل يغرم بمجرد إقراره بآخر قولان أظهرهما العدم ولو أقر للميت بزوجة فإن كانت واحدة فلها ربع ما في يده مع غير الولد وثمنه معه وإن أقر بأخرى وتصادفا اقتسما ما للأولى وإن أقر بثالثة فلكل ثلث ما للأولى مع التصديق وإن أقر برابعة فربع ما كان لها معه وإن أقر نجاسة كان كما لو أقر بزوج ثان ولو أقر الولد بزوجة وللميت أخرى فإن صدقته الأخرى تساويا في الثمن وإن كذبته فهو لها الثبوت زوجيتها ولا غرم على الولد للأصل
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»