منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٢٣
شيئا فلكل الفان ولو بدل النصف بالثلث فقال لزيد ألف وثلث ما لعمرو ولعمرو ألف وثلث ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو ألف وثلث شئ فلزيد ألف وثلث مائة وثلاثة وثلاثون وثلث وتسع شئ يعدل شيئا فإذا أسقطت تسع شئ من هذا الطرف ومثله من الطرف المعادل بقي ألف وثلث مائة وثلاثة وثلاثون و ثلث يعدل ثمانية اتساع من الشئ فإذا قسمت العدد عليها كان للتسع مائة وستة وستون وثلثان فالشئ الكامل ألف وخمس مائة هي ما لزيد ولعمرو ألف وثلث ما لزيد وهو خمس مائة فيكون الجميع ألفا وخمس مائة ولو قال لزيد مائة وثلث ما لعمرو ولعمرو مائة وثلث ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو مائة وثلث شئ فلزيد مائة وثلاثة وثلاثون وثلث وتسع شئ يعدل شيئا فإذا أسقطت التسع ومثله من الطرف المعادل بقي مائة وثلاثة وثلاثون وثلث يعدل ثمانية أتساع من الشئ فإذا قسمتها عليها كان للتسع ستة عشر وثلثان فالشئ الكامل مائة وخمسون ولو قال لزيد على مائة وثلاث ما لعمرو ولعمرو مائة إلا ثلاث ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو مائة إلا ثلاث فلزيد مائة وثلاثة وثلاثون وثلاث إلا تسع شئ يعدل شيئا وبعد الجبر بإسقاط إلا تسع شئ وزيادة تسع شئ في الطرف المعادل يصير مائة وثلاث مائة يعدل شيئا وتسع شئ فإذا قسمت العدد بعد التجنيس عليها فلكل تسع ثلاثة عشر وثلاث فخارج القسمة على الشئ مائة وعشرون فلزيد مائة وعشرون فلعمرو ستون ولو قال لزيد عشرة ونصف ما لعمر ولعمرو عشرة وثلث ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو عشرة وثلث شئ فلزيد خمسة عشر وسدس شئ يعدل شيئا وبعد المقابلة بإسقاط السدس ومثله يبقى خمسة عشر تعدل خمسة أسداس شئ فالشئ ثمانية عشر وهي ما لزيد فلعمرو ستة عشر ولو قال لزيد ستة ونصف ما لعمرو ولعمرو اثنا عشر ونصف ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو اثنا عشر ونصف شئ فلزيد اثنا عشر وربع شئ يعدل شيئا وبعد المقابلة بإسقاط ربع شئ ومثله يبقى اثنا عشر يعدل ثلاثة أرباع شئ فالشئ ستة عشر فلزيد ذلك فلعمرو عشرون ولو بدل النصف في عمرو بالثلث فلزيد أربعة عشر وخمسان فلعمرو ستة عشر وأربعة أخماس لأن لزيد شيئا فلعمرو اثنا عشر وثلث شئ فلزيد اثنا عشر وسدس شئ يعدل الشئ وبعد المقابلة بإسقاط الكسرين يبقى اثنا عشر يعدل خمسة أسداس الشئ فإذا قسمت العدد عليها خرج اثنان وخمسان فالشئ أربعة عشر وخمسان فلزيد ذلك وإذا أخذت ثلثها وزدت عليها فهي لعمرو وهو ستة عشر وأربعة أخماس المنهج الثالث في تعقيب الإقرار بما ينافيه وفيه بحثان الأول في الاستثناء هداية الاستثناء جايز وواقع في الإقرار وغيره وفاقا من العلماء كافة بشرطين اتصاله بالمستثنى منه عرفا بلا خلاف ممن توبه؟؟؟ به فيغتفر التنفس بينهما والسعال ونحوهما مما لا يعد به منفصلا عرفا بل بالإجماع على جواز الفصل بالضروريات طبعا وشرعا حكاه السيوري وعدم استغراق المستثنى للمستثنى منه باتفاق العلماء كافة مع أنه لولا إلا الشك في الجواز لكفى فإن سكت طويلا ثم استثنى لم يصح وكذا لو كان مستغرقا نعم لا يبطل إلا المستثنى
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»