دفع العين إلى الأولين ولو لم يقل نصفين وعزم الجميع للأخير ولو قال بل ولخالد عزم له الثلث لأن العطف بالواو يقتضي التشريك ولو عطف بها في النفي فلتقرير ما قبلها على حكمه وجعل ضده لما بعدها فالمتقدم منفى وما بعدها موجب ولو زيد لا قبلها فلتوكيد النفي كما لو قال ما له علي درهم بل درهمان أو ما له هذا الدرهم لا بل هذا أو بل هذان إلى غير ذلك من نظايرها ولو صدقه أحد هؤلاء فإن كان ممن استحق العين كلا أو بعضا لم يستحقها ولا الغرم وإن كان ممن استحق الغرم كلا أو بعضا بالحيلولة فلا غرم له ولا استحقاق العين وهو ظاهر وربما تأمل بعضهم فيما بني الإضراب عليه معللا بأن بل قد تكون للإضراب وهو يحتمل فينبغي القبول لو ادعاه ولأن كون بل للإضراب متعارف مشهور بين أهل العربية فهو إطلاق صحيح بحسب القوانين ولأنه قد يغلط الإنسان أو يسهو فيستدرك ببل وهو ظاهر وفيه أن بل عاطفة وظاهرة في الإضراب إذا يليها مفرد وغيره لا يفهم منها إلا بالقرينة وظاهر الجوهري كونه حقيقة فيه وإطلاقها وإن كان صحيحا إلا أنه يعد عرفا إنكار الظهور المضرب عنه في الجزم والاضراب عنه ينافيه بل يعد إنكارا مع تأيده بعدم ظهور الخلاف نعم إذا يليها جملة نفي كونها عاطفة خلاف وقد تجئ للغلط كما لو قال ضربت زيدا بل أكرمته أو أخذت منه درهما بل أعطيته خالدا وإنما الكلام كفروع الأصحاب في الأول وأما هي ففايدتها الانتقال من جملة إلى أخرى أهم من الأولى وأما لو استعمل لتدارك الغلط فالحكم فيها ما سبق ولا يهمنا الكلام فيها زيادة عليه ولو عطف بلكن لزمه ما بعدها أفلا يعطف إذا أفاد الإقرار إلا بعد النفي ولو صح العطف بها بعد الإيجاب لم يكن إقرارا فلو قال ما له علي عشرة لكن ستة لزمه ستة هداية هل يصح البدل كالاستثناء لا إشكال في بدل الكل لأنه لا ينقص منه شيئا بل يفيد زيادة التقرير وكذا فيما لا يرفع مقتضى الإقرار لكون البدل معتبرا في اللسان مستعملا في اللغة والعرف ولا سيما في القرآن وفصيح الكلام معدودا من أجزائه وتوابعه جاريا مجرى التفسير فيهما مع كونه غير رافع لأصل الإقرار حينئذ فرضا بل غير رافع ظاهره مع الاتصال أيضا لكونه مراعى بالنسبة إلى مثله ولو سلم لم يضر إذ هو مجاز مع القرينة وهو مأذون فيه عرفا ولغة كيف والبدل شايع معدود من أجزاء الكلام فيهما ولا يعد به منكرا والأصل البراءة نعم لا يسمع مع الانفصال ولا يعد معه بدلا ومدار صدق الإنكار عليه فلو قال له هذه الدار هبة أو صدقة قبل وصح الرجوع فيها حيث يصح الرجوع في الهبة أو الصدقة ثم مما مر يستبان أنه لو قال عارية أو سكنى أو رتبي أو عمرى فكذلك بل لا يبعد القبول لو أتى ببدل البعض كما لو قال له هذه الدار ثلثها أو ربعها أو خمسها واستشكل فيهما ويرد بما مر كالتفصيل بين الأول بالقبول والثاني بعدمه إلا أن في الخلد بعد منه شيئا كالإضراب وأما بدل الغلط فإنكار لإقراره الأول فلا يسمع نعم لما كان إقرارا ثانيا فيسمع فلو قال لفلان على غلام حمار لزماه هداية لو أقر وادعى المسقط كلا أو بعضا لم يقبل وإن كان متصلا لأنه أعاد يتوقف ثبوته على البينة فلو قال له ألف قضيته أو قضيت بعضه أو نصفه ألزم به وكذا لو قال لي عليك مائة فقال قضيتكها أو قبضتها أو أبرأتني منها أما لو قال قضيتك منها خمسين فهو إقرار بالخمسين لعود الضمير إلى المائة المدعاة
(٤٢٩)