منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٢٨
إلا ثلاث ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو عشرة إلا ثلث شئ فلزيد خمسة عشر إلا سدس شئ تعدل شيئا وبعد الجبر خمسة عشر تعدل شيئا وسدس شئ وبعد القسمة يكون الخارج اثنين وسبعا فإذا نقصتها من خمسة عشر بقي اثنا عشرة وستة أسباع وهي ما لزيد فلعمرو خمسة وخمسة أسباع ولو بدل الثلث بالنصف فلزيد شئ فلعمرو عشرة إلا نصف شئ فلزيد خمسة عشر الأربع شئ وبعد الجبر خمسة عشر تعدل شيئا و ربعا وإذا قسمتها عليهما بعد التجنيس فالخارج ثلاثة وإذا نقصتها عنها بقي اثنا عشر فهي لزيد فلعمرو أربعة البحث الثاني فيما عدا الاستثناء هداية لو عطف ببل في الإيجاب كان إضرابا عن المتبوع ولو بالسكوت عنه وصرفا للحكم إلى التابع ولو زيد لا قبلها تفيد نفي الحكم عن الأول فإن كان مع نقصان التابع ودخوله في المتبوع لم يسمع الإضراب لكونه إنكارا بعد الإقرار عرفا كما لو قال له عشرة بل تسعة أو لا بل تسعة فيلزمه عشرة لا تسعة وكذا لو قال له قفيزان بل قفيز لأنه إضراب عن الأكثر فلا يقبل ويدخل فيه الأقل فله قفيزان لا ثلاثة للأصل وعدم الدلالة على أزيد منه وإن أضرب عن الأول وأدخله تحت الأكثر وكانا متجانسين غير متعينين أو كان أحدهما متعينا دون الآخر تعين الزايد لا غير لما مر فلو قال له قفيز لا بل قفيزان لزمه قفيزان وكذا لو قال له دينار بل ديناران بل ثلة لزمه الثلاثة ولو قال له دينار بل ديناران بل قفيز بل قفيزان أو هذا الدينار بل ديناران أو هذا القفيز بل قفيزان لزمه ديناران وقفيزان وكذا لو قال له دينار بل هذان الديناران أو قفيز بل هذان القفيزان وكذا له درهم بل أكثر لكن إن كان المعين هو الأقل تعين ووجب الإكمال وإن أضرب عن الأول وأوجب الثاني ولم يدخل أحدها في الآخر كما لو كانا غير متجانسين أو معينين لزماه لأن الإضراب عن الأول إنكار فلا يسمع وإيجاب الثاني إقرار آخر فيسمع فلو قال له قفيز حنطة لا بل قفيز شعير لزمه القفيزان أو له درهم بل قفيز بل دينار لزمه الجميع وكذا لو قال له هذا الثوب بل هذا الثوب وأولى منهما ما لو قال له هذا القفيز من الحنطة بل هذان القفيزان من الشعير فيلزمه الثلاثة ولا فرق في المتعينين بين أن يكونا متحدين في الجنس أو لا ولا بين أن يكونا متساويين في المقدار أو لا وإن كانا مطلقين أو أحدهما ومتساويين في المقدار لزمه واحد كما لو قال له درهم بل درهم لعدم إمكان الإضراب إلا بتأويل بعيد جدا مع احتمال آخر ككونها بمعنى رب والأصل البراءة أو درهم بل هذا الدرهم أو عكسه لكن يلزم مع تعيين أحدهما المعين هذا كله مع وحدة المقر له وأما لو تعدد فلو قال هذا الفلان بل لفلان دفع إلى الأول للعموم وعزم للثاني للحيلولة مثله أو قيمته ولا فرق بين إمكان الاستعلام من المقر وعدمه فلا حاجة على الثاني إلى البينة أو الحلف وكذا لو قال غصبته من زيد بل من عمرو فللأول العين وللثاني الغرم واستشكله بعضهم وفيه نظر وإلا لم يدفع إلى الأول أيضا وكذا لو قال غصبته من زيد لا بل من عمرو ولو قال هو لزيد بل لعمرو بل مخالد دفع إلى الأول للعموم وعزم لكل من الأخيرين للحيلولة مثله أو قيمته ولو قال بل لعمرو وخالد عزم لهما معا قيمة واحدة أو مثله كذلك لظاهر العطف ولو قال هو لزيد وعمرو نصفين بل لخالد
(٤٢٨)
مفاتيح البحث: القمح، الحنطة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»