منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٢٢
منفصلا قبل فلا يحمل على دراهم الإسلام ودنانيره إلا مع العلم بقصده فإن تعدد شئ منها وتساوى في عرفهم رجع إليه في التعيين للابهام والأصل ولو تعذر الرجوع إليه بموت أو نحوه تعين الأول للأصل وكونه المتيقن والشك في الزايد ولو كان فيه غالب حمل عليه ولو فسره بالنادر والناقص أو المغشوش قبل مع الاتصال دون الانفصال بخلاف الفلوس فلا يقبل التفسير به مطلقا ولو فسره بالنادر الزايد أو غير المغشوش قبل مطلقا كغير البلد مع كونه أجود للعموم ولو كان فيه غالبان أو أزيد فكالمتساويين هذا كله مع عدم التعيين وإلا فيتعين المتعين ولو أقر بذهب أو فضة كأن قال ثلاثة مثاقيل من فضة أو ذهب لم ينصرف إلا إلى الخالص الغالب في البلد وإن كان غير مسكوك ومع التساوي والاختلاف في الجودة والرداءة يرجع إليه ويقبل تفسيره ولو بالردى ومع الغلبة كما مر ولو قال له علي درهم ناقص أو زيف ووصل قبل للاحتياج إلى الإقرار به كثيرا وعدم سماعه يؤدي إلى جواز الكتمان وعدم لزوم تحصيل البراءة وعدم إمكان التخلص بالإقرار في مثله مع أنه أولى بالقبول من الاستثناء بخلاف ما لو انفصل فلا يقبل إلا إذا كان هو الغالب فيه ورجع في النقصان والزيف إلى تفسيره بما يطلق عليه الاسم وكذا لو قال دريهم أو دريهمات صغار ويقبل تفسيره بالناقص مع الاتصال للزوم الضرر لولاه دون الانفصال إلا إذا كان هو الغالب فيه فيقبل مطلقا ولا يقبل في شئ منها التفسير بالفلوس مطلقا ولو متصلا كما في الدينار ولو قال له دريهم فكما لو قال درهم لتعدد جهات الصغر منها قلة قدره ولو قال درهم كبير وكان درهمان صغير وكبير تعين الكبير ولو أطلق رجع إليه وقبل تفسيره ولو بالصغير ولو لم يكونا انصرف إلى درهم من دراهم الإسلام لو كان في الدرهم إسلامي وغير إسلامي ولو تعدد الكبار حمل على أقلها إلا أن يفسره بغيره فيقبل وكذا لو تعدد الصغار ولو قال له أكثر الدرهم لزمه نصف درهم وأدنى زيادة وإليه الرجوع فيها وعد مثله قريب منه ومعظمه وفيه خفاء هداية من المجهولات ما لا يتوقف على بيان المقر بل إما يتوقف على ما يحال عليه كما لو قال له علي من الفضة أو الذهب بوزن هذه الصخرة أو بقدر ثمن عبده أو له من الدراهم بعدد ورق هذا القرآن إلى غير ذلك من أمثاله فيرجع إلى ما يحال عليه أو على القوانين الحسابية التي بها يستخرج المجهولات العددية وذلك كثير ولنشر إلى نبذة منها فلو قال لزيد على ألف ونصف ما لعمرو ولعمر وألف إلا نصف ما لزيد فافرض ما لزيد شيئا فلزيد شئ فلعمرو ألف إلا نصف شئ فلزيد ألف وخمسمائة الأربع شئ يعدل شيئا وبعد الجبر بإسقاط الأربع شئ وزيادة ربع شئ على الطرف المعادل يعدل ألف وخمسمائة شيئا وربعا وإذ قسمت ألفا وخمس مائة على واجد وربع بعد التجنيس يخرج ألف ومائتان فلزيد ألف ومائتان فلعمر وأربعمائة ولك أن تفرض ما لعمر وشيئا فلزيد ألف ونصف شئ فلعمرو ألف إلا خمسمائة وربع شئ يعدل شيئا فيكون بعد الجبر ألف يعدل شيئا وربع شئ وخمس مائة وبعد المقابلة خمسمائة يعدل شيئا وربعا فالشئ أربعمائة وهو المقر به لعمرو فلزيد ألف ومائتان وهذا يطرد في أمثاله ولو قال ولعمرو ألف ونصف ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو ألف ونصف شئ فلزيد ألف وخمسمائة وربع شئ يعدل
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»