منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤١٤
ما فيه صدق الملك ولا يستلزم ذلك صدق المال لا عرفا ولا شرعا وفي الشك كفاية كما لا اشتغال فيهما وإن حرم التصرف في الأول ووجب رده ما دام باقيا للأصل والعمومات المؤيدة بعدم الخلاف وعدم الدليل لا مطلقا فإن ما دل على الزمان إما بالقيمة والفرض عدمها وإما بالمثل وهو ما في مقابل القيمي فلا يعم مثله أو على الإطلاق فكذلك فلا يجب رد مثله بعد تلفه فلا يجبره الحاكم عليه وإن امتنع حبس وضيق عليه حتى يبين إلا أن يدعي النسيان أو نحوه نعم مقتضى كلام بعضهم العموم إلا أن فيه نظر العدم وجه للحبس بل يرجع إلى الصلح أو يصبر إلى أن يتذكر ثم لو زاد جزيلا أو جليلا أو عظيما أو نفسيا أو خطيرا أو عظيما جدا أو عظيما عظيما فهل يقبل تفسيره بالقليل أيضا الظاهر نعم بل ولو زاد كثيرا على الأقوى بلا خلاف ظاهر إلا في الأخير للأصل وعدم التحديد لشئ منها لا لغة ولا عرفا ولا شرعا مع أن القول به لا نعلمه لأحد من علماء الإسلام فضلا عن صحة توصيف كل منها بالقليل وبالعكس بالاعتبارات فبذلك يكون كل مجملا فيتوقف على البيان على المقر فيتعين قبول تفسيره ولو كان قليلا سواء كان مع الاتصال أو مع الانفصال نعم في الأخير ثبت له حكم في النذر بدليل وذلك لا يستلزم العموم إلا بما لا يتم وهو عموم العلة لأن النص غير معتبر وحجية جزء منه بالانجبار لا يستلزم حجية جزء آخر منه ولا استفاضة فيه بل لا يتجاوز عن خبرين ضعيفين وذلك لا يفيد الاستفاضة ولا التثبت مع أن العمل بعموم العلة متروك كما نبه عليه الحلي فحصر المخالف في الطوسي ونفى الخلاف بين المسلمين في فساد البيع إذا جعل ثمنه مال كثير مع احتمال ورود العلة مورد التقية وكيف كان لا يستلزم ذلك ولا ثبوته في النذر ثبوت الحقيقة الشرعية لاحتمال التسبيب كما هو غير عزيز في الشرع وأولى منه العظيم ومنهم من ألحقه به ولا وجه له كما أن أولى منها أضدادها وما في حكمها كالحقير والخسيس واليسير ولو قال أكثر مما لفلان ألزم بمثله عددا أو قدرا ورجع إليه في الزيادة وهل يقبل تفسيرها بغير ما يتمول الظاهر نعم بلا خلاف هنا كما المبسوط وهو ظاهر التذكرة وفيه الكفاية وربما بنى على ما مر وليس بالوجه للفرق فإنها هنا جزء بخلاف ما مر ولا ريب في جواز كون جزء المقر به غير متمول بل هو المعين ولذا قبل ولو ثبت أن ماله ألف وقال كنت أظنه مائة قبل تفسيره لوقوع مثله كثيرا مع تأيده بالأصل نعم لو لم يحتمل لم يقبل كما لو شهد بالقدر فبالأكثرية أو بالعكس لم يقبل إنكاره بخلاف ما لو طال الفضل بحيث يمكن الذهول قبل ولو تأول بأن ما لفلان حرام أو شبهة أو عين وما أقررت به حلال أو دين وهو أكثر نفعا أو بقاء وكان أقل عددا أو مقدارا أو مساويا ففي قبوله قولان ونظر فيه ثالث وقوى العدم رابع إلا إذا اتصل التفسير بالإقرار فنفى البعد عن قبوله وهو قوي فإنه معدود عرفا من القراين فمع الاتصال لا إشكال فيه مع أن في الشك في الإتمام كفاية وأما في الانفصال فوجهان ويمكن إلحاقه به للشك في صدق التناقض والإنكار عرفا فلا رافع للأصل مع تأيده باتفاق من اختلف هنا فقبول التفسير في الكثرة بالاعتبارات فيما مرو له على تقدير قبوله تفسيره بأقل ما يتمول ولو
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»