لي عليك ألف دينار فقال لك على أكثر من ذلك لزمه الألف وأدنى زيادة ولو فسر بأكثر فلوسا أو حب حنطة أو شعير ففي قبوله قولان والأظهر التفصيل بين المتصل والمنفصل عرفا في القبول وعدمه ولو قال ما لك علي أكثر من ألف فإن ضم اللام فكما سمعت دان فتح ففي بطلان الإقرار بالألف لأنه لا يلزم من نفي الزايد عليه ثبوته وجه لا يخلوا عن وجه إذا وقع جواز بالمثلة وإن كان ابتدائيا فلا يخ عن دلالة أو اشعار هداية لا خلاف في أن كذا من الكنايات المهمة على ما هو الظاهر المصرح به من السيوري فضلا عن ثبوت ذلك لغة وعرفا فلو قال لفلان علي كذا كان كما لو قال شئ لا عدد على الأقوى لما يأتي فهو لفظ مبهم غير دال على شئ بخصوصه والأصل البراءة عن الزايد فيقبل في تفسيره ما يقبل في تفسيره ولو قال له كذا كذا أو كذا كذا كذا كان بمنزلة قوله كذا إذا لتأكيد معروف بل ظاهر في مثله مع أنه لما وقع على القليل والكثير فلا فائدة في تضعيفه فتكراره تأكيد لا تجديد والأصل البراءة فيقبل تفسيرهما بالاثنين أو الثلاثة ولو قل ولا فرق في الحكم بين الثلث وأزيد ولو زاد عن مائة وإن لم نقل بثبوته لغة أو عرفا ولو قال كذا وكذا استدعى المغايرة لظاهر العطف سواء كانا مختلفين أو متفقين فيقبل كل في تفسيره بل جزء منهما مع الاتصال بل مطلقا إذا كان تفسيرا للجميع لاحتمال إرادة الجزء من الشئ فيكونان درهما مثلا أو أقل لا أن يكون العطف تفسير ما وإن كان له وجه أيضا ولا فرق بين الواو والفاء وثم أما لو زاد على الاثنين فله أحكام تأتي ومما مر يستبان حكم ما لو قال له علي شئ شئ أو شئ وشئ هذا كله إذا لم يفسره وأما إذا فسره بدرهم مثلا فلا يخ إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو موقوفا فعلى الأول واحد إجماعا على الظاهر المصرح به من التذكرة والمهذب وفي الإيضاح اتفاق الكل لعدم احتمال كونه تمييز العدد بل يتعين كونه بدلا فيكون واحدا وكذا على الأخير في رأي لاحتمال الرفع فيه فلا رافع للأصل بل بالإجماع كما في المهذب وفيه نظر وأما على الآخرين فكذلك لظهور كلام الجوهري والفيروز آبادي في كونه حقيقة في الكناية عن الشئ حيث قدمه الأول على العدد ولم يذكر الثاني مع ظهور الشهرة بين الفقهاء بل ظاهر التذكرة اتفاقهم عليه وعد أبي العباس الثاني من اصطلاحات النحاة كفخر الإسلام وفيه الكفاية لنفي كونه حقيقة لغة وهو قد زاد نفي الريب عن أن دعوى الشيخ عرف خاص والعام واللغة يقتضيان الإجمال وكون الأول أعم من الثاني مع شيوع الاستعمال فيه على أن مجرد صيرورته كناية عن العدد لا يستلزم خروجه عن ظاهر التفسير بمجرد الإعراب وجعل نصب مدخوله قرينة على اعتبار غير الدرهم كعشرين في الأول ومائة في الثاني كما اختاره في المبسوط والخلاف لكونه أعم مع كون إرادة غير الدرهم خلاف الأصل وكذا وإن فرض كونه كناية عن العدد لكنه يعم الواحد والأكثر لغة ويجوز لغة أيضا أن يكون تمييزه مفردا منصوبا فيحتمل أن يكون التمييز تفسيرا لما أبهمه أو يكون الإعراب مع كونه أعم قرينة لإرادة العدد الخاء ان؟؟؟ فلا يصح ولولاه لا أقل من الشك فالأصل ينفي الزايد ولا مخرج منه ومثله يأتي في الجر وفي الإيضاح
(٤١٥)