ظاهر التذكرة الإجماع حيث نسبه إلينا وكذا إن كان المقر ذميا على الأقوى للإجماع كما هو ظاهر الأخير حيث نسبه إلينا أيضا ثم هل يندرج في الأول غير المتمول منه كحبة حنطة أو قشر جوزة فوجب تسليمه إلى المقر له وإن لم يعد مالا أم لا الظاهر الأول للعموم وعدم المانع مع التأيد بعدم الخلاف على الظاهر هداية يشترط في المال أن يكون مما يمكن العلم به وأخذه ولو بالصلح على عوضه وإلا لم يصح الإقرار به كما هو ظاهر واستظهر المقدس نفي الخلاف عنه فلو أقر لزيد بوديعة له من آدم أو إرث بطل إلى غير ذلك من أمثاله وفي الأعيان أن تكون تحت تصرفه بما يقتضي الملك ظاهر إلا أن يكون أعم منه ومن يد العارية ونحوها وإلا يكون الإقرار على الغير ولو أقر بعبد في يده لزيد وصدقه وأقر العبد لعمرو وصدقه لم يصح إقرار العبد وصح إقرار المولى وكذا لو قال الدار التي في يدي أو تحت تصرفي لزيد ولو أقر بما في يد غيره لم ينفذ ما لم يدخل تحت يده وكذا لو أقر بحرية عبد غيره بالأصل وأما لو اشتراه فيكون فداء من جهة المشتري إجماعا على الظاهر المصرح به في التذكرة والإيضاح لإقراره بكونه حرا غير قابل للبيع وبيعا من طرف البايع في رأي لعدم نفوذ إقرار الغير في حقه وكونه مالكا على ظاهر اليد ويشكل لا لأن العقد أمر واحد بسيط لا يجتمع فيه الحكمان المتضادان لأن ذلك لا يتم فإن العقد له آثار في الموجب وآثار في القابل كما أن له إيجابا وقبولا فيمكن اختلاف المصلحة فيه بأحد الاعتبارين دون الآخر وأيضا لو كان بسيطا لامتنع اتصاف الطرفين به لاستحالة قيام العرض الواحد الشخصي بمحلين متغايرين فإن وحدة الحال يستلزم وحدة المحل بالضرورة وإن اختلف فيه بل لأن العقد مركب وينتفي المركب بانتفاء الطرفين أو أحدهما ولذا الأجود القول بالفساد مطلقا واضعف من الأول القول بالصحة مطلقا ويبين وجهه مما مر ويترتب على الأول أنه يؤاخذ المشتري بإقراره فيحكم بعتقه بالبيع أو الإرث أو نحوهما ولو قيل هذا الإقرار لا ينفذ في حق العبد لأن فيه ضررا وربما كان عاجزا عن التكسب إلا أن يجعل إقراره بمثابة عتقه مباشرة أو يصدقه العبد قلنا العتق إحسان شرعا فلا يعمه نفي الضرر ولا سيما مع عدم العجز عن الاكتساب والمخلص الأول قياس والثاني غير محتاج إليه ولا يصح له استخدامه به ما لم يكن برضا العبد كما لا يصح بعارية أو إجارة من ذي اليد ولو تلف العبد قبل أن يقبضه المشتري لم يكن للبايع أن يطالبه بالثمن إجماعا كما في الإيضاح وهو ظاهر جامع المقاصد فضلا عن أن المبيع قد تلف قبل القبض بزعمه فيبطل البيع من طرف البايع بل يثبت له كل ما كان من توابع البيع ولا يثبت للمشتري فيه خيار الشرط ولا خيار الحيوان ولا خيار المجلس ولا تسلطه على الفسخ ولا الإقالة بل ولا شئ من لوازم بل البيع لا يعقل ثبوت شئ منها كما لا يثبت على من ينعتق عليه ولا ولاء للمشتري عليه ولا للبايع أما الأول فلعدم كونه مباشر اللعتق وأما الثاني فلأنه ينفي العتق عن نفسه نعم إن كان المشتري أخبر أن البايع اعتقه ينفذ ذلك بالنسبة إليه فيجب أن يؤدي ما يبقى منه إلى مولاه نعم يجوز له أخذ مقدار الثمن تقاصا إذا لم يكن متبرعا والفروع بالنسبة إلى القولين الآخرين ظاهره هداية يشترط أن لا يكون المقر به مملوكا للقمر إذا كان عينا حال إقراره وإن اقتضاه ظاهر اليد لأن الإقرار لا يزيل الملك عن صاحبه وإنما هو إخبار عن كونه ملكا
(٤١٢)