منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤١٨
باعتبار المجموع مع صدق اسم العدد عليه فلو فسره بثلاثة آلاف حبة من الدخن أو الحنطة أو نحوهما قبل ولو فسره بقطعة واحدة قبلت التجرية إلى ثلاثة آلاف لم يقبل وإن كان ذلك أكثر من المجتمع من العدد المنفصل هداية الإقرار بأحد الشيئين لا يستلزم الإقرار بالآخر مطلقا إلا مع الاستلزام فالإقرار بالظرف أو المظروف ليس إقرار بالآخر للأصل وكونه عدم أعم فلو قال له عندي فص في خاتم أو ثوب في منديل أو تمر في جراب أو لبن في كوز أو طعام في سفينة أو دراهم في كيس أو زيت في جرة أو حب أو سيف في غمد أو سمن في عكة أو قماش في عيبة أو غصبت منه ألفا في صندوق أو بعيرا في مرعى أو منه أو حنطة في أرض أو منها أو جرة فيها زيت أو غمدا فيه سيف أو خاتما فيه فص أو جرابا فيها تمر أو طيرا في قفس أو في شبكة لم يدخل أحدهما في الآخر نعم لو قال له سفينة بطعامها أو دابة بسرجها أو دار بفرشها أو عبد بعمامته دخلا معا ولو قال له عبد عليه عمامة فهل هو إقرار بها قولان أوسطهما العدم لأنه أقر ببعض ما في يده فلا يسري إلى غيره ولا يد لغيره عليه وكذا ما جرى مجرمها كالمنطقة وأولى منه ما لو قال له فرس عليه سرج وأولى منه ما لو أتى به وكان عليه سرج وقال هو لزيد وهل يدخل الحمل لو أقر بالجارية الظاهر العدم وظاهر التذكرة الإجماع وأولى منه ما لو أقر بها وكان لها طفل وأولى منه ما لو قال له حمل في بطن جارية لم يكن إقرار بالجارية وكذا لو قال له فعل في حافر الدابة وعروة في فمها ولو قال له ثمرة على شجرة لم يكن إقرارا بالشجرة وكذا العكس ولو أقر بفص الخاتم لم يكن إقرارا به بخلاف ما لو أقر بالخاتم فإنه إقرار به وأولى منه الطراز لو قال له عندي ثوب مطرز فإنه إقرار بالطراز لأن الطراز من الثوب إلا أن يطرز بعد النسج ففيه وجهان أوجههما عدم الفرق لذلك ولو قال له علي أو عندي ألف في هذا الكيس ولم يكن فيه شئ أو كان ناقصا لزمه الألف أو الإتمام على الأول دون الثاني إلا يتعدا وتفريط كما لو قال له ذلك هداية لو قال له في هذا العبد ألف درهم صح وهو مجمل فاستفسر فإن تبين رجع إلى تفسيره وإن اعتذر بعذر شرعي قبل وإن امتنع حبس وضيق حتى يبين فلو فسره بأرش جناية منه إلى المقر له أو عبده أو بنذر أو بوصيته له في ثمنه قبل وتعلق الجناية برقيته والوصية والنذر بقيمته وإن أراد أن يعطيه ألفا من غير ثمنه لم يكن له ذلك إلا برضا المقر له لأنه استحق ذلك من ثمنه وكذا لو فسره بكون العبد مرهونا به وإن كان الدين في ذمة المولى لأن له تعلقا ظاهرا بالمرهون يصح معه الظرفية فلا يكون مخالفا لظاهر إطلاق إقراره ولو قال نفد عني في ثمنه ألفا فقد أقر على نفسه بألف قرضا وإن قال نقد في ثمنه لنفسه ألفا قيل أيضا وسئل هل نقد هو شيئا فيه أيضا فإن قال نعم سئل هل كان بإيجاب أو إيجابين فإن قال بالأول سئل عن قدر ما نقد هو فيتحقق الشركة بحسب ما أجاب فإن قال بالثاني احتيج إلى تفسير ما نقد فيه الألف فإن قال وزن المقر له في عشرة ألفا واشتريت إذا الباقي قبل لأنه محتمل ولو لم يصدقه للمقر له في العشر فالقول قوله وتوجه إليه اليمين وكذا في غيره ولو قال له في هذا العبد شركه فمجمل أيضا فيرجع إليه في تفسيره وله أن يفسرها بما شاء قل أو كثر لأن ذلك يسمى شركة فيه ولا يتعين النصف لكون الشركة
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»