منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤١٧
وثلاثة دراهم أو مائة وخمسون درهما أو مائة وخمسة عشر درهما أو مائة وعشرون درهما أو ألف وثلاثة وثلاثون درهما إلى غير ذلك مما ضاهاها ولو كان التمييز غير مطابق للجميع ولم يكن العدد بمنزلة واحد فالجميع دراهم قضاء للعرف بل لو عقب كل بمميز لعد مستهجنا فالمدار عليه فلو وقع الشك في محل يحكم بإبهامه كما لو وقع التمييز متوسطا بينهما فإنه لم يرجع إلى ما بعده بل هو إبهامه وظاهر الشهيد الثاني الإجماع عليه وكذا لو قال له علي مائة وله على عشرون درهما وكذا لو قال له علي مائة دينار وخمسة وعشرون درهما لم يسر الدرهم إلى المائة خلافا للمختلف فجعل الألف والمائة في المثالين الأولين مبهمين بل ظاهره العموم في أمثالهما فلو قال بعتك بمائة وخمسين درهما أو نحوه صح البيع على المختار دون غيره ولو قال خمسة عشر درهما فالكل دراهم نظرا إلى وحدته عرفا وظاهر الشهيد الإجماع عليه كما أن في المبسوط نفي الخلاف عن صحة البيع به وفي التذكرة الإجماع وكذا لو قال له درهم أو أزيد ونصف أو نحوه من أحد الكسور على الأقوى للعرف و مثله ما لو قال مائة ونصف درهم ولو قال له علي معظم الألف أو حل الألف أو قريب من الألف أو أكثر الألف لزمه النصف وزيادة وإليه الرجوع فيها وإن كان بعضها مختلفا بعض في الدلالة عليها هداية لو قال له على ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية فإنه ما بينهما والكل دراهم ولو بدل الدرهم بالواحد فالكل مجمل فيرجع في تفسيره إليه ولو قال من واحد إلى عشرة فهل يدخل الحدان الظاهر خروجهما ولو قال أردت من واحد إلى عشرة مجموع الأعداد كلها لزمه خمسة وخمسون وطريقه أن تزيد أول الأعداد على آخرها وهو العشرة فتضربه في نصفه فالحاصل الجواب وكذا في كل ما جرى مجراه ومثله ما لو قال أردت مجموع الأعداد كلها إذا الظاهر منه مجموع الملفوظ ولو قال له من هذا الجدار إلى هذا الجدار فالظاهر خروج الحدين ومنهم من حكى الإجماع عليه لو باع بهذا الوجه هداية لو قال له درهم في عشرة مع تصريحه بإرادة واحد قبل كما لو صرح بإرادة أحد عشر ولا إشكال فيهما لوجود القرينة وصحة الاستعمال ولو أطلق وادعى إرادة أحدهما وكان من أهل العرف قبل أيضا وكذا لو كان من أهل الحساب وعلمنا أن بنائه على العرف أو ظننا ذلك أو شككنا كونه منهم أو ظننا عدمه وأما لو علمنا كونه منهم ولم نطلع على بنائه فوجهان ولإلحاقه بسوابقه قوة نظرا إلى أن الأقادير والمحاورات العرفية لا تكون بمصطلحات العرف الخاص غالبا وظهور كلام المحاسب في الحساب على اصطلاحهم لا مطلقا ولا أقل من الشك وفيه الكفاية للأصل ومثله ما لو قال درهمان في عشرة ولو قال درهم أو درهمان في عشرة دنانير وأطلق لم يحتمل الضرب لعدم وجود شرطه وإن فسره بدرهمين وعشرة دنانير قبل لا للعطف بل لاحتمال المصاحبة وكونه أظهر المحامل مع أن الأصل البراءة هداية صيغ الجمع تحمل على ثلاثة وهو أقل الجمع لا اثنان على الأظهر الأشهر وإن كان الجمع جمع كثرة أو معرفا بلام الجنس لعدم الفرق بين القلة والكثرة على الأقوى للعرف وعدم إمكان العموم هنا ولو فسره باثنين لم يقبل مع الانفصال عرفا وقبل لو اتصل كما لو أخبر بأنه من القائلين بكونه حقيقة في ذلك وكان له أهليته ولو قال ثلاثة آلاف واقتصر رجع في تعيينها إليه وقبل تفسيره بما يتمول وإن كان
(٤١٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»