منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤١٩
أعم وكذا قال هذا العبد مشترك بيننا هداية لو قال له علي درهم درهم لزمه درهم لاحتمال التأكيد والأصل وكذا لو كرره ثلاثا بل ولو كرره مائة مرة ولو قال درهم ودرهم أو درهم لزمه اثنان لظهور العطف في المغايرة وعدم جواز عطف الشئ على نفسه وإن جاز على ما بمعناه كمرادفه لتحقق المغايرة ولو لفظا ولو قال فدرهم فقولان أوجههما كونه كذلك لتبادر العطف وغيره يفتقر إلى تقدير لازم مثلا وهو مخالف للأصل والظاهر فلا يرتكب إلا بدليل وليس فليس مع جريان مثله في سابقه وكذا درهم مم درهم أو ثم درهم ودرهم ودرهم إلا أن فيه احتمالا آخر ولكن لا ينفع مع الإطلاق للزوم الحمل على الحقيقة وهو العطف لا التأكيد وهو أن يريد بالثالث مع العطف تأكيد الثاني معه فيقبل ويلزمه درهمان ولو قال أردت بالثاني تأكيد الأول لم يقبل لأن التأكيد اللفظي يشترط فيه اتحاد اللفظ والثاني و الثالث متفقان فيه بخلاف الأول ولذا لو قال أردت بالثالث تأكيد الأول لم يقبل وللفصل وكذا لو قال أردت اثنين مع الانفصال وأما مع الاتصال فقبل وكذا لو غاير في حرف العطف أو غيره كما في له درهم فدرهم ثم درهم أو درهم ودرهمان أو درهم ودرهم ثم درهم أو بالعكس ففي الكل يحمل على المغايرة والحقيقة فلو كرره مائة مرة يكون المقر به مائة ولو قال له درهم قبله درهم أو بعده درهم أو قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان في رأي لأن التقديم والتأخير لا يحتمل إلا الوجوب وفيه نظر لعدم انحصار سبب التقدم والتأخر فيه لاحتمال الوجود كما لو تقدم ضرب أحدهما على الآخر وغيره كالرتبة والرواج مع احتمال تعدد محل الوجوب فيكون أحدهما غير المقر له فإذن الأقوى كونه واحدا وفاقا لجماعة واحتملها في التحرير فلو قال قبله وبعده لزمه ثلثه في وجه وواحد في غيره ولو قال له درهم مع درهم أو فوق درهم أو تحت درهم أو معه درهم أو فوقه أو تحته لزمه واحد لاحتمال لي والجودة وغيرها في بعضها والأصل هداية لو أقر بدرهم ثم أقر به وهكذا أو شهد عليه بذلك في زمانين أو أكثر فالكل واحد سواء كان في مجلس أو مجلسين أو أكثر بلغة أو لغتين أو أزيد وسواء أطلقه أو قيده في الكل بقيد واحد كما لو قال له درهم في ثمن مبيع (2) وهكذا أو بقيود مختلفة يمكن جمعها كما لو قال له ألف درهم من ثمن مبيع ذي نفس ثم قال له ذلك من ثمن ما رأيته ثم قال له ذلك من ثمن عبد أو أطلقه في بعضها وقيده في آخر كما لو قال له درهم ثم قال له درهم من عوض إجارة وهكذا أو أسندها إلى سبب واحد كالبيع للأصل وعدم الدليل وعدم لزوم تعدد المخبر عنه من تعدد الخبر لكونه أعم ولا أقل من الشك وفيه الكفاية بخلاف الإنشاء فإنه يتعدد متعلقه بتعدده نعم لو أقر بالتغاير تعدد ولو كان أحدهما أكثر دخل الأقل في الأكثر مطلقا تقدم أو تأخر لاحتمال التداخل والأصل وفي ظاهر التذكرة الإجماع عليه فلو شهد عليه اثنان أحدهما بألف والآخر بألفين من دون إضافة إلى مختلفين أو أضافاه إلى سبب متفق أو أضافه أحدهما إلى سبب وأطلق الآخر حكم له بألف بشهادتهما وحصل له بالألف الآخر شاهد واحد فيحلف معه ويستحقه ولا فرق في الجميع بين وجود
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»