منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٠٣
قيمتها ثم يشتري الشقص بذلك الثمن أو يبيع الشقص بثمن زايد ويدفع عوض الثمن عرضا قليلا أو يبيع بثمن زايد ويبرءه عن البعض أو يبيعه بثمن قيمي ويقبضه البايع ويبادر إلى إتلافه قبل العلم بقيمته فيبطل الشفعة للجهل بالثمن أو يملكه بغير البيع كالصلح والهبة ونحوهما أو يملك بعضه بغير البيع ثم يملكه الباقي يبيع جزء منه بثمنه كله ويهب له الباقي أو يواجره في مدة كثيرة بقليل ثم يبيعه بالثمن الذي تراضيا عليه أو يصالحه على ترك الشفعة قبل العلم بالثمن بل ولو كان بعد العلم إجماعا كما هو ظاهر المبسوط والتذكرة وهو منبئ عن عدم منافاته للفورية هداية إذا اتفق المشتري والشفيع في البيع واختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه على المشهور بل الإجماع ظاهرا من جامع المقاصد وهو ظا المخ والمهذب والتنقيح أيضا حيث لم ينقلوا خلافا فيه مع تعهد كل بوجه لنقله لو كان وصريحا من الغنية وفيه الكفاية فضلا عن أن الشفعة خلاف الأصل ومع الشك يدفع به على أن المشتري لا دعوى له على الشفيع إذ لا يدعى شيئا في ذمته ولا تحت يده بل هو إنما يدعى استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر المعين والمشتري ينكره ولا يلزم من قوله اشتريته بالأكثر أن يكون مدعيا ولأن الذي لو ترك ترك هو الشفيع وأن المشتري ذو اليد فالأصل أن لا يخرج ماله من يده إلا بقوله ورضاه مع كون يده عليه وأنه أعرف بعقده فالشفيع مدعي بالمعاني الثلاثة ولا فرق بين ما إذا سلمه إلى الشفيع بمطالبته أو لا لإطلاق الإجماع المتقدم مع تأيده بكون التفصيل خرفا للإجماع المركب ظاهرا كما قاله بعض الأجلة إلا أن فيه شكا إذ الإطلاق في كلامهم وإن ادعاه الثانيان لكنه غير ظاهر إذا انتقل المشفوع إلى الشفيع وفيما قبله لا إشكال ومع جميع ذلك فالاحتياط حسن خروجا عن الشبهة والخلاف وإن لم يكن له ما يعتد به هذا كله مع عدم البينة وأما لو كان للشفيع بينة فيقدم قوله كما لو كان لهما بينة لو قدمنا بينة الخارج على ما هو الأقوى ولو اختلف المتبايعان ولا بينة فالقول قول البايع مع يمينه وللشفيع الأخذ بما ادعاه المشتري ويحتمل تخييره بين الأخذ بما حلف البايع عليه والترك وإن أقاما بينة يقدم بينة المشتري ولا وجه للقرعة ويأخذ الشفيع به إلا أن يصدق البايع فيجب أن يدفع ما ادعاه وليس للمشتري مطالبته وكذا الحكم فيما لا بينة ولو ادعى المشتري إسقاط الشفيع حقه وهو يدعي الأخذ به ولا بينة تحالفا وبقي البيع وهذا يتم لو كان أخذه حينئذ ينافي الفورية وإلا يأخذ بها وإن أقاما بينة قدم السابق وإن تعارضتا وكان المشتري ذا اليد احتمل تقديمه لكونه ذا اليد بل هو أقوى لذلك وللعمومات وفحوى ما دل على اعتبار البينة في الخارج ولو كان ذو اليد الشفيع فهل يقضى له فيه خلاف وفي الأول قوة فلو كان في يد ثالث قدم من صدقه ولو قال نسيت الثمن أو اشتراه وكيلي ومات ولم أطلع عليه حلف لعموم التعليل فيما رواه الصدوق في العلل والعيون عن محمد بن سنان بطرق المؤيد بالعمل ولم يبطل بدون اليأس للأصل ومعه بطلت لتعذر العلم بالثمن ولو صدقه الشفيع وادعى العلم حلف وأخذها ولو لم يصدقه وادعى العلم حلف المشتري وإن ردها حلف الشفيع وإن نكل بطل حقه وإن حلف الشفيع ثم بذل المشتري اليمين فلا حق له كما لو بذلها بعد الحكم بالنكول وإن بذلها قبل
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»