منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤١٣
للمقر له فلو كان ملكا له بطل إقراره كما لو قال قريتي أو داري أو مالي لفلان ولو قال الشاهدان إنه أقر له بدار وكانت هي ملكه إلى أن أقر بطلت الشهادة ولو قال هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار حكم بأول كلامه للتنافي وإتمام الإقرار به ولو قال مسكني هذا أو هذه الدار التي في يدي أو تنسب إلى أو تعرف بي أو كانت ملكي لفلان كان إقرارا كما لو قال له في ميراث أبي أو منه أو من ميراثي من أبي أو فيه أو في مالي أو في داري مائة أو سهم بحق واجب أو سبب صحيح كان إقرارا بل بدون القيد لا ببعد في الجميع بقرينة وروده مورد الإقرار وأظهريته بذلك عن ظهور الإضافة إلى نفسه بل مطلقا هداية لا يشترط في المقر به أن يكون معلوما فيصح الإقرار بالمجهول كما يصح بالمعلوم بلا خلاف على الظاهر المصرح به في المبسوط بل الإجماع كما عن التذكرة فضلا عن العموم وعدم المانع مع ما فيه من مسيس الحاجة إليه ليتوصل إلى براءة الذمة بالصلح أو الابراء واقتضاء الحكمة لسماعه ولا فرق بين أن يقع ابتداء أو في جواب الدعوى المنهج الثاني في الأقادير المجهولة لو قال له علي شئ قبل واستفسر والمرجع فيه كغيره إلى المقر ووجب تفسيره بما ثبت في الذمة حقا أو مالا قليلا كان أو كثيرا عينا كان أو منفعة ولا فرق فيه بين إطلاقه وتوصيفه بالجليل أو العظيم أو النفيس أو الخطير أو نحوها أو بأضدادها كما لا فرق بين أن يكون محله العبد أو غيره فلا يقبل برد السلام لانقطاع الوجوب والاشتغال بفوات الفورية على الأقوى مع الشك في شمول عمومه له في مقام الإقرار فلا يعم العيادة ولا تسميت العاطس ولا جواب الكتاب بل ولا بما لا يتمول وإن كان من جنس ما يتمول كحبة من شعير أو سمسم أو دخن للشك في شموله لمثله عرفا في مقام الإقرار وإن عمه لغة فلو فسر بقطعة سرجين نجس لم يقبل نعم هو أعم من المال فيقبل فيه كل ما يقبل فيه ولا ينعكس إذ يقبل فيه حق الشفعة وحد القذف وغيرهما دون المال ولا يقبل فيهما ما لا يباح الانتفاع به كالخنزير وجلد الميتة أو الكلب والخمر غير المحترمة نعم لو قال له عندي شئ يكون أعم مما مر فإنه لا يدل على الاشتغال ولو فسره بدرهم فقال المدعي بل أردت عشرة لم يقبل وقبل قول المقر ولو مات قبل التفسير طولب الوارث أو من في حكمه إن خلف تركة هداية لو قال على مال قبل واستفسر فإن بين بما يملك ويتمول وإن قل قبل بلا خلاف كما في المبسوط وغيره بل الإجماع كما هو ظاهر التذكرة حيث نسبه إلى علمائنا أجمع فضلا عن صدق اسم المال عليه فالزايد مدفوع بالأصل السالم عن المعارض فلو فسره بحد القذف أو الشفعة لم يقبل وهل يندرج فيه ما لا يتمول فيكون التفسير به مسموعا قولان أظهرهما العدم ولو قبلناه في الشئ للشك في العموم ولا أقل منه للشك في صدق المال عليه فضلا عن عدم اشتغال الذمة بمثله وقد دل علي عليه لو كان إقراره مشتملا عليه كما هنا لا أن يكون له عندي مال فإنه يعم الوديعة ولا اشتغال ولو فسر بالمستولدة قبل ولا فرق بين ما كان من جنس ما يتمول كقشر من لوزة أو جوزة أو حبة من خردل أو حنطة وغيره مما لا يملك شرعا كالكلب العقور وعذرة الإنسان وإن انتفع به في وجه بل هو أولى بالعدم فإنه ليس بمال فلا يسمع تفسيره به فضلا عن الإجماع كما في التذكرة وأما الأول فغاية
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»