منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٢٥
مزيد بيان وتحقيق فليراجع إليها فلو قال له عشرة إلا واحدا لزمه تسعة ولو قال ما له شئ عندي إلا درهم لزمه درهم هداية لو تكرر الاستثناء فإن كان مع العطف فحكمه حكم المستثنى الواحد للزوم اشتراك المتعاطفين في الحكم فيخرج الجميع أو يدخل ولا فرق بين تكرر الأداة وعدمه ولا بين كون المستثنى اثنين وأزيد كما لو قال له عشرة إلا اثنين وإلا اثنين وإلا ثلاثة وإلا واحد ولا بين زيادة المعطوف على المعطوف عليه ومساواته ونقصانه فلو قال له عشرة إلا اثنين وإلا واحدا أو وإلا اثنين أو وإلا ثلاثة كان إقرارا بالسبعة أو الستة أو الخمسة ورجع الكل إلى المستثنى منه هذا كله لو لم يستغرق بالتساوي أو الزيادة وإلا بطل المستغرق دون غيره فلو قال له عشرة إلا خمسة وإلا خمسة أو وإلا عشرة بطل الثاني دون الأول وإن لم يكن معه فإن أمكن رجوعه إلى متلوه بأن يكون أقل منه تعين للقرب وتبادره عرفا ولا فرق بين كون الاستثناء اثنين وأزيد فلو قال له علي عشرة إلا تسعة إلى إلا الواحد عاد كل إلى مثلوه ولزمه خمسة لأن الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع مثبتات وهي ثلاثون والثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر منفيات وهي خمسة وعشرون فالمثبت خمسة والضابط جمع الأول مع كل من الأزواج وكذا المنفيات وإسقاط كل من الثاني من كل من الأول فما بقي مقر به إذ الأول مثبت ومقر به والثاني منفى ومخرج هذا كله لو نصب ما بعد إلا وأما لو رفع فلا رفع إلا أن لا يكون عارفا فلزمه تسعة وفي الوقت وجهان ومثله ما له علي عشرة إلا تسعة إلى إلا الواحد إلا أن المثبت والمنفي هنا يتعاكسان لكن الشيخ وأبا المكارم والحلي وابن سعيد والفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني صرحوا بأنه إذا قال ما له علي عشرة إلا تسعة بالنصب لم يكن مقرا بشئ وهو المحكي عن الفقهاء معللين بأن المعنى ما له علي عشرة مستثنى منها تسعة وإذا قال تسعة بالرفع على البدل يلزمه تسعة معللين بأن المعنى ما له علي إلا تسعة وفي الفرق نظر فإن الإعرابين للاستثناء وما بعده مستثنى والاستثناء من النفي إثبات وفاقا من الكل أو من غير أبي حنيفة ويجوز رفع المستثنى من المنفي التام ونصبه باتفاق النحاة على الظاهر المصرح به من الشهيد الثاني مع أن الرضى ففي الفرق بينهما اتفاقا في نحو ما جاء في القوم إلا زيدا أو زيد ولا قائل بالفرق قطعا نعم يمكن أن لا يكون ذلك منهم مبينا على إنكار ما سمعت بل مبني على احتمال رجوع الاستثناء إلى الموجب أو المنفي بتقديم النفي عليه أو تأخيره عنه فينفى المجموع أو المستثنى منه والأصل البراءة ولكنه إنما يتم مع عدم ظهور الثاني ويمكن أن يتم بأن يقال إن مثل هذا الكلام ليس عرفا كلا ما ابتدائيا بل الظاهر أن يكون واقعا في جواب من قال عليك عشرة إلا تسعة فإذا الحق مع الجماعة ولو قال بعد قوله إلا الواحد إلا اثنين إلا ثلاثة إلى إلا تسعة حكم جماعة بلزوم الواحد معللا بعضهم بأنا نضم الأزواج إلى الأزواج يكون ثمانية وأربعين والإفراد إلى الإفراد يكون تسعة وأربعين فإذا أسقطت الأول من الثاني بقي واحد وزاد آخر ولو بدء باستثناء الواحد وختم به لزمه خمسة ولو عكس الأول فبدء باستثناء الواحد وختم بالتسعة لزمه واحد ويرد على الأول أن من ضم الأزواج إلى الأزواج يحصل خمسون لا ثمانية وأربعون والإسقاط للأفراد من الأزواج
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»